X

مسؤولية – شروط دفعها – شكليات الإشهاد على وفاة رئيس الهيئة بعد صدور القرار

القاعدة:

– لا يكفي للإعفاء من المسؤولية إلى جانب إثبات خطأ الضحية تصريح المحكمة بأن المسؤول كان يسير بسرعة محمودة ومنحاز لليمين.

– يجب أن تبين المحكمة بأسباب ما إذا كان المسؤول قد فعل بذلك كل ما كان ضروريا لتجنب الضرر وتناقش الدفع القائل بأنه كان في إمكانه أن يوقف السيارة لأنه كان يسير بسرعة محدودة.

القرار عدد 207

الصادر عن الغرفة المدنية

 بتاريخ 23 يونيه 1971

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 26 أبريل 1965 من طرف ليون تيديشي بواسطة نائبه الأستاذ جاك لانوكس ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر في 28 مايو1963.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 6 مارس 1969 لفائدة الصندوق للزيادة في الإيراد والرامية إلى إسناد النظر للمجلس الأعلى.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11 مارس 1971.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 12 مايو1971.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج امحمد عمور في تقريره وإلى ملاحظات جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدارة.

وبعد مناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهم.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الوجه الوحيد المستدل به:

بناء على الفصل 88 من ظهير العقود والالتزامات.

حيث إن تيديشي كان يسير على متن دراجة فصدمته سيارة وأصيب بجروح فحصل على التعويض القانوني المترتب عن حوادث الشغل ثم طالب بالتعويض التكميلي صاحب السيارة ومؤمنه فقضت المحكمة الابتدائية وفق الطلب غير أنه بتاريخ 28 مايو1963 أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الحكم الابتدائي وحملت تديشي كامل المسؤولية لعلة أنه كان السبب في الحادثة لكونه لم يعط حق الأسبقية لصاحب السيارة ولعلة أن صاحب السيارة لاطوكان منحازا ليمينه ويسير بسرعة 15 كلم في الساعة.

وحيث إن خطأ المصاب لا يكفي للإعفاء من المسؤولية.

وحيث إن المحكمة لم تبين هل فعل السائق كل ما في استطاعته لتجنب الضرر بكونه كان يسير بسرعة محددة ومنحازا ليمينه لا يكفي ذلك للقول بأنه فعل ما في استطاعته لتجنب الضرر.

كما أن المحكمة لم تجب عما أثاره تديشي من أن لاطوكان يسير بسرعة 15 كلم في الساعة فكان في وسعه أن يوقف سيارته تجنبا للحادث.

وحيث إن المحكمة تكون بذلك قدر خرقت الفصل 88 لوما إليه ولم تجب عن الوسائل المستدل بها.

لهـذه الأسبـاب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بالدار البيضاء إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته الهيئة

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من معالي الرئيس الأول السيد أحمد ابا حنيني   والمستشارين السادة : الحاج امحمد عمور – مقررا – وإدريس بنونة وسالمون بنسباط والحاج عبد الغني المومي وبمحضر جناب المدعي العام السيد إبراهيم قدراة وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

وعملا بمقتضيات الفصل 37 من الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى والفقرة الأخيرة من الفصل 198 من الظهير الشريف المؤرخ بتاسع رمضان 1381 موافق 12 غشت 1913 المتعلق بقانون المسطرة المدنية المشار إليها في الفصل 37 المذكور.

يسجل كاتب الضبط ويشهد بأن الرئيس الأول للمجلس الأعلى الأستاذ أحمد ابا حنيني رحمه الله قد تعذر إمضاؤه على أصل هذا الحكم نظرا لوفاته بعد الترافع والنطق بمحضره في جلستي المرافعة والأحكام.

رجل قانون:

قراءة التعليقات (2)

  • تراجع في شأن شكليات التوقيع على القرارات إذا حصل مانع للقضاة ، الفصول 50 من قانون المسطرة المدنية بالنسبة لقضاة محاكم الدرجة الأولى و 345 بالنسبة لقضاة محكمة الاستئناف و 375 الذي يحيل على 345 بللنسبة لقضاة محكمة النقض.
    ويتبين من هذه النصوص أنه لم يعد هناك من دور لكاتب الضبط من أجل الإشهاد على المانع من التوقيع ، لأن المشرع ابتدع طريقة توقيع إما رئيس المحكمة أو أقدم القضاة حسب الأحوال المنصوص عليها في الفصول المذكورة.
    ولكن مع ذلك هناك خلل ما في الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يبدو أنه لم يتفطن إلى وجود قضاء جماعي لدى محاكم الدرجة الأولى، وأن توقيع رئيس المحكمة كان يجب أن يكون قاصرا على الأحكام التي يصدرها قاض منفرد أما الأحكام التي تصدر عن هيئة جماعية فكان مقتضى الانسجام بين النصوص ان يقتدى بما هو معمول به أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض لوجود أعضاء في الهيئة اللهم إذا توفوا جميعا ، فهنا يأتي دور الرئيس إذا لم يتوفى هو كذلك.

  • تراجع في شأن شكليات التوقيع على القرارات إذا حصل مانع للقضاة ، الفصول 50 من قانون المسطرة المدنية بالنسبة لقضاة محاكم الدرجة الأولى و 345 بالنسبة لقضاة محكمة الاستئناف و 375 الذي يحيل على 345 بللنسبة لقضاة محكمة النقض.
    ويتبين من هذه النصوص أنه لم يعد هناك من دور لكاتب الضبط من أجل الإشهاد على المانع من التوقيع ، لأن المشرع ابتدع طريقة توقيع إما رئيس المحكمة أو أقدم القضاة حسب الأحوال المنصوص عليها في الفصول المذكورة.
    ولكن مع ذلك هناك خلل ما في الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يبدو أنه لم يتفطن إلى وجود قضاء جماعي لدى محاكم الدرجة الأولى، وأن توقيع رئيس المحكمة كان يجب أن يكون قاصرا على الأحكام التي يصدرها قاض منفرد أما الأحكام التي تصدر عن هيئة جماعية فكان مقتضى الانسجام بين النصوص ان يقتدى بما هو معمول به أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض لوجود أعضاء في الهيئة اللهم إذا توفوا جميعا ، فهنا يأتي دور الرئيس إذا لم يتوفى هو كذلك.

مواضيع متعلقة