القاعدة:
توصل المدعى عليها بإنذار الأداء والإفراغ بواسطة القيم وقيام هذا الأخير بإجراءات الشهر المنصوص عليها قانونا وعدم أداء المدعى عليها للكراء أو لجوئها لمسطرة الصلح يجعلها في حالة تماطل يبرر إفراغها من المحل المكترى.
الحكم عدد 4135 الصادر بتاريخ 2010/04/27 في الملف رقم 2009/15/6166
باسم جلالة الملك
بتاريخ 27/04/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: الحسان مجداني الساكن 307 زنقة 36 رقم 97 الحي المحمدي الدارالبيضاء.
نائبه الأستاذ عبد الحق بوهلال المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: شركة بيع أدوات الاستعمال الكهربائي Societé Marchande De fournitures Pour L’Emploi De L’Electricité « VEMATEL » ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بشارع فم الحسن بلوك 2 قم 2 الحي المحمدي الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 8/7/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعي بواسطـة نائبه أنه يملك المحل التجاري الكائن بعنوان المدعى عليها أعلاه والذي تشغله منه على وجه الكراء بمشاهرة قدرها 1000 درهم، وأنه لاحظ امتناعها عن الأداء بدون سبب مشروع، فتخلد بذمتها ما بين 1/1/2006 إلى متم أبريل 2008 أي 28 شهرا ما قدره 28.000 درهم، وقد اضطر إلى تبليغها بإنذار بالأداء والإفراغ في إطار الفصل 27 من ظهير 24/5/1955، إلا أنه رجع بملاحظة “محل مغلق باستمرار” مما اضطره إلى إعادة تبليغها به بواسطة البريد المضمون، فرجع بملاحظة “غير مطلوب” فاستصدر أمرا بتعيين قيم لتبليغ الإنذار إليه، وتم الإجراء في شخص السيد عبد الله بوشاري والذي توصل به بتاريخ 22/7/2008، كما تم إشهار الإعلان القضائي بتبليغ هذا الإنذار بواسطة جريدة الدليل الإخباري تحت عدد 109 بتاريخ 24/10/2008، وأنه تبعا لذلك لم تقم المدعى عليها بدعوى المصالحة فأصبحت في حالة مطل، لأجله فهو يلتمس الحكم عليها بأداء الكراء المخلد بذمتها كما هو مبين أعلاه والمصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغها من المحل موضوع الكراء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وأدائها تعويضا عن التماطل قدره 5000 درهم م النفاذ والصائر، وأدلى بمذكرة أرفقها بشهادة الملكية ونسخة من الإنذار وأمر بتبليغ إنذار وغلاف رسالة البريد وأمر بتبليغ الإنذار للقيم وشهادة تسليم للقيم ونسخة من إعلان قضائي ونسخة من جريدة الدليل الإخباري.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 20/4/2010 فتخلف نائب المدعي ورجع استدعاء المدعى عليها بواسطة البريد المضمون غير مطالب به ونصب قيم في حقها فأفاد أنها لازالت تقطن بالعنوان فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 27/4/2010.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث إنه لا توجد منازعة في العلاقة الكرائية والسومة.
وحيث إن المدعى عليها أنذرت بأداء الكراء ولم تفعل مما يجعلها في حالة مطل.
وحيث إن المدعي سلك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 6 من ظهير 24/5/1955 وتوصلت المدعى عليها بالإنذار بواسطة القيم.
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المدعى عليها قد رفعت الأمر إلى قاضي الصلح أو أدت الكراء المطلوب مما تكون معه المدعية محقة في طلب فسخ العلاقة الكرائية باعتبار أن إخلال المكتري بأداء الكراء الذي حل أجله يعتبر من موجبات فسخ العلاقة الكرائية طبقا للفصل 692 من ق ل ع.
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء الكراء المطلوب مما يتعين الحكم به أيضا مع تعويض عن التماطل تقدره المحكمة في مبلغ 2000 درهم.
وحيث إن باقي الطلب ليس له ما يبرره.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وغيابيا بقيم.
في الشكل:
قبول الدعوى.
في الموضوع:
بأداء المدعى عليها للمدعي واجبات الكراء عن المدة من 1/1/2006 إلى متم أبريل 2008 وقدره 28.000 درهم وتعويض عن التماطل قدره 2000 درهم.
بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وإفراغ المدعى عليها ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع فم الحسن بلوك 2 رقم 2 الحي المحمدي الدارالبيضاء.
بتحميل المدعى عليها الصائر ورفض ما زاد على ذلك.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.