X

إنذار عقاري – التعرض – الإثبات

القاعدة:

المدعي في دعوى التعرض على الإنذار العقاري يوجد في موقع الملزم بإثبات أداء أقساط القرض بانتظام وعدم صحة المبلغ الوارد بالإنذار.

الحكم عدد 11416 بتاريخ 2009/11/24 في الملف رقم 2009/11/6077

باسم جلالة الملك

بتاريخ 24/11/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: عبد الحميد العبولي.

نائبه الأستاذ جمال الدين بهرو المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين : القرض العقاري والسياحي ش م في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن 187 شارع الحسن الثاني الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ عز الدين الكتاني المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 6/7/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعي بواسطة نائبه أنه بمقتضى عقد سلف مؤرخ في 5/10/2001 اقترض من المدعى عليه مبلغا ماليا في مقابل رهن عقاري، وأن المدعى عليه قام بإنذاره بأداء مبلغ 214.204,35 درهم وبلغ به بتاريخ 25/6/2009، وهو مبلغ لا يعلم مصدره، وبالتالي تكون المؤسسة البنكية قد خالفت العقد الذي يعتبر شريعة المتعاقدين لأنها لم تصل بعد إلى الحد الأدنى المتفق عليه بين الطرفين، كما أنها وجهت له الإنذار العقاري دون الإنذار المشترط بين الطرفين لإنهاء العقد إضافة إلى المبلغ الذي تطالب به والذي حددته في 214.204,35 درهم، وبالتالي يكون الإنذار باطلا، ملتمسا الحكم بإبطال الإنذار العقاري وإجراءات التنفيذ الموالية له مع تحميل المدعى عليها الصائر، وأرفق مقاله بنسخة من الإنذار ونسخة من مقال توجيه الإنذار وأمر مبني على طلب مع غلاف التبليغ.

وبناء على جواب المدعى عليه أن المدعي ينازع في المديونية دون إثبات في الوقت الذي يعتبر فيه الدين ثابتا بمقتضى كشف حسابي وعقد القرض، كما أنه صدر في مواجهته حكم بتاريخ 5/5/2009 تحت عدد 5609 في الملف رقم 953/2008 حسم المديونية وحددها في المبلغ المضمن بالإنذار، ومهما يكن من أمر فإن مسطرة الإنذار العقاري فهي قائمة على شهادة التقييد الخاصة التي يعتبرها المشرع سندا تنفيذيا تمكن الدائن المرتهن من نزع العقار وبيعه لاستخلاص الدين، مستدلا باجتهادات قضائية في الموضوع وملتمسا الحكم برفض الطلب، وأرفق مذكرته  بصورة لحكمين تجاريين.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 3/11/2009 فحضر نائب المدعى عليه وتخلف نائب المدعي رغم إعلامه فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 24/11/2009.

                                            التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف خاصة الحكم التجاري الصادر بتاريخ 5/5/2009 في الملف رقم 9530/5/2008 تحت عدد 5609/09 وما تضمن من إقرار للمدعي من أنه لم يؤد إلا مبلغ 30.000 درهم من كامل القرض البالغ 153.456 والذي استفاد منه منذ 5/10/2001.

وحيث إن المدعي في دعوى التعرض على الإنذار العقاري يوجد في موقع الملزم بإثبات أداء أقساط القرض بانتظام وعدم صحة المبلغ الوارد بالإنذار.

وحيث إن المدعي لم يرفق مقاله بأي وثيقة تفيد أداء الدين بانتظام، كما لم يدل بعقد القرض لتراقب المحكمة ما نعاه على المدعى عليه من عدم احترام بنود العقد قبل المطالبة بكامل الدين، مما يكون معه تعرضه على الإنذار غير مؤسس ويتعين بالتالي رفضه.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للفصول 1 – 3- 26-31-32-49-124 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الاسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة