دعوى الضمان لعيب في المبيع – أجل رفع الدعوى – طبيعته
القاعدة:
ما دام أن الدعوى تتعلق بالرجوع على البائع ضمانا للعيب في المبيع ولم ترفع ضمن الأجل المقرر بمقتضى الفصل 573 من ق ل ع الذي هو أجل سقوط فلم يعد من حق المدعية مساءلة المدعى عليها عن أي عيب بالبضاعة.
الحكم عدد 6288 بتاريخ 2007/06/26 في الملف رقم 2005/6/5936
باسم جلالة الملك
بتاريخ 26/06/2007 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
خديجة وراق عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين : شركة لوكساطرونيك ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بمغوغة طنجة.
نائبها الأستاذ أحمد السرغيني المحامي بهيئة طنجة.
من جهة.
وبين : شركة صوماشيم ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 282 شارع الشفشاوني الدارالبيضاء.
نائبها الأستاذ شكري بنلطيفة المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على قرار محكمة الإستئناف التجارية بفاس الصادر بتاريخ 17/5/2005 في الملف رقم 1406/04 تحت عدد 660 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف والذي قضى بدوره بعدم الإختصاص المحلي وإحالةالملف على المحكمة التجارية بالدارالبيضاء.
وبناء على المقال المسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بطنجة بتاريخ 19/2/2004 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية أنها اشترت من المدعى عليها مواد صباغة للأثواب الموجودة بشركتها ولما توصلت بها تبين لها أنها غير مطابقة للأوصاف والجودة المتفق عليها كما أن استعمالها سيؤدي إلى أضرار بالثوب فأحجمت عن استعمالها وطالبت البائعة بتغييرها أو إرجاع الثمن وأرسلت لها فاكس في الموضوع مضيفة أن هذه المواد لا زالت رهن إشارة المدعى عليها ويمكن إجراء خبرة ميدانية أو الوقوف على عين المكان لمعرفة نوعها وجودتها لأجله فهي تلتمس الحكم على المدعى عليها أساسا بعد إجراء خبرة باستبدال المدعى عليها لمواد الصباغة موضوع التعاقد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم واحتياطيا فسخ العقد الرابط بين الطرفين وإرجاع الثمن مع الصائر. وأرفقت مقالها بصورة مراسلة.
وبناء على جواب المدعى عليها أن الوثيقة المرفقة بالمقال مجرد صورة شمسية ولا يمكن أن تنهض حجة في الإثبات لأن العارضة تجهل كل شيء عنها ولم يسبق لها أن توصلت بها وأرفقت مذكرتها بصورة لسندي التسليم وفاتورة.
وبناء على تعقيب المدعية المرفق بصورة لأمر بالأداء وصور ثمان كمبيالات.
وبناء على تعقيب المدعى عليها أن مسطرة الأمر بالأداء المستدل بها فهي مسطرة خاصة والمدعية تعلم أنها استأنفتها وصدر فيها قرار تحت عدد 661 بتاريخ 1/6/2004 عن محكمة الإستئناف التجارية بفاس قضى بإلغاء الأمر وإحالة الطالبة على المحكمة وفق الإجراءات العادية مؤكدة عدم إدلاء المدعية سوى بصورة شمسية لفاكس لم يسبق لها أن توصلت به بالإضافة إلى صور الكمبيالات وأمر بالأداء واحتياطيا في الموضوع فإن المدعية تلتمس أساسا الحكم بإجراء خبرة واحتياطيا فسخ البيع ، إلا أن طلبات إجراء الخبرة لا يمكن أن تكون طلبات أصلية بل هي طلبات عارضة تأمر بها المحكمة أو تأتي في سياق جريان المسطرة وبالتالي يتعين عدم قبول الطلب لهذه العلة، كما انه بالرجوع إلى صور الكمبيالات فإنها حالة الأداء في 2/1/2001 وأن المدعية توصلت بالبضاعة قبل تحرير الكمبيالات بثلاثة أشهر كما هو ثابت من وصولات التسليم وبالتالي لو كانت البضاعة معيبة لما سحبت الكمبيالات ثم إنها لم تحرك ساكنا إلا بعد توصلها بالأمر بالأداء أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على توصلها بالبضاعة مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 553 وما يليه من ق ل ع ولم تسجل الدعوى إلا بتاريخ 19/2/2004. ملتمسة الحكم برفض الطلب. ثم أدلت بمذكرة بعد الإحالة أكدت فيها دفوعها السابقة مضيفة أن المحكمة التجارية حسمت في موضوع الكمبيالات بمقتضى الحكم الصادر في الملف عدد 4079/17/2004 أيدته محكمة الإستئناف التجارية بالدارالبيضاء بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 27/4/2006 في الملف رقم 5221/2004 تحت عدد 2300/2006 وأن الدفوع المتعلقة بالعيوب سبقت إثارتها من طرف المدعية في مقالها الإستئنافي موضوع القرار المشار إليه أعلاه. وأرفقت مذكرتها بصورة لقرار استئنافي.
وبناء على تعقيب المدعية أن العلاقة التعاقدية ثابتة بإقرار المدعى عليها ناهيك عن كون الإثبات في المادة التجارية أوسع من الميدان المدني وأن الطلب الأساسي هو فسخ العقد وإرجاع الثمن وأن الخبرة من أجل الإستئناس فقط ملتمسة الحكم وفق المقال.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 5/6/2007 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 26/6/2007.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكــل :
حيث إن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.
وحيث أجابت المدعى عليها بالدفوع المشار إليه أعلاه.
وحيث تبين للمحكمة أن الدعوى الحالية تندرج ضمن دعاوى الرجوع للعيب.
وحيث إن البضاعة تم تسليمها بتاريخ 29/8/2000 والدعوى الحالية لم ترفع إلا بتاريخ 19/2/2004 وقد سبقها علم المدعية بالعيوب بدليل رفضها أداء قيمتها وإصرارها على خصم مبلغها من الدين الإجمالي المترتب عن المعاملات القائمة بين الطرفين وهو الأمر الذي استخلصته المحكمة من المراسلة الصادرة عن المدعية بتاريخ 7/4/2003 والمرفقة بمقالها الإفتتاحي.
وحيث إن الدعوى لم ترفع إذن ضمن الأجل المقرر بمقتضى الفصل 573 من ق ل ع الذي هو أجل سقوط وبالتالي لم يعد من حق المدعية مساءلة المدعى عليها عن أي عيب بالبضاعة الشيء الذي تكون معه الدعوى غير مؤسسة ويتعين رفضها .
وحيث إنه ومن غير حاجة لبحث باقي الدفوع الأخرى تعين التصريح برفض الطلب.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.
وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل :
بقبـول الدعــــوى.
في الموضوع:
برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعته.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.