وثيقة موقعة من مسؤول بالشركة – قيمتها في إثبات الالتزام – الأساس القانوني

وثيقة موقعة من مسؤول بالشركة – قيمتها في إثبات الالتزام – الأساس القانوني

المحكمة التجارية

القاعدة:

إثبات الخبرة أن الوثيقة المطعون فيها بالزور صدرت عن المدعى عليها،  فلا يهم بعد ذلك أكانت بتوقيع المدير التجاري أو بتوقيع غيره، ما دام أنها تبقى ملزمة لها بحكم الوكالة الظاهرة وعدم مسؤولية المدعية عن التنظيم الداخلي للمدعى عليها ومن له الحق بالتوقيع على الوثيقة ولبقائها مسؤولة عن كل ما يجري بدهاليزها مسؤولية متبوع عن أعمال التابع.

الحكم عدد 86 بتاريخ 2009/01/06 في الملف رقم 2006/6/5950

باسم جلالة الملك

بتاريخ 06/01/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين :شركة إيزو بنو ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 102 طريق أولاد زيان الدارالبضاء.

نائبها الأستاذ مراد حركات المحامي بهيئة  الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين  : شركة كوديير المغرب ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالطريق السيار طريق الرباط عين السبع الدار البيضاء.

نائبها الأستاذ عز الدين الكتاني المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.

 



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 7/0/2006 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية أنها تتعامل مع المدعى عليها منذ سنة 1997 وتقتني منها العجلات على كافة أنواعها، وقد وصل المعدل التجاري بينهما إلى أكثر من 105.597.246,13 درهم. وقد التزمت المدعى عليها أن تمتع العارضة بامتيازات تفضيلية كقبولها استرجاع كل السلع المسلمة للعارضة وتمتعها بامتياز التخفيض في حدود 8% من قيمة كافة المشتريات، الشيء الذي دفع بالعارضة إلى اقتناء كمية هائلة من العجلات وأصبحت أهم زبون وطني للمدعى عليها. إلا أنها أخلت بالتزامها ولم تقم بالتخفيض المذكور. فتقدمت بطلب إلى السيد رئيس المحكمة التجارية في إطار الأوامر من أجل تعيين خبير في الحسابات لتحديد نسبة التخفيض المستحقة، فتم تعيين السيد جمال الدين إلياس الذي حرر تقريرا في الموضوع خلص فيه إلى أن قيمة التخفيض بالنسبة لسنة 1997 بلغ 516.845,12 درهم و بالنسبة لسنة 1998 بلغ 3.253.628,50 درهم وبالنسبة لسنة 1999 بلغ 945.566,64 درهم وبالنسبة لسنة 2000 بلغ 3.173.183,89 درهم وبالنسبة لسنة 2001 بلغ 545.173,00 درهم وبالنسبة لسنة 2002 بلغ 13.362,14 درهم ليكون المجموع 8.434.415,00 درهم. ولتثبيت المبلغ فإن العارضة تلتمس الحكم بإجراء خبرة إضافية لتحديد النسبة المذكورة. لأجله فهي تلتمس الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهم وتمهيديا إجراء خبرة لتحديد النسبة المتفق عليها وكذا الاطلاع على مخزون السلع التي رفضت المدعى عليها استرجاعه مع تحديد قيمته مع النفاذ وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 26/9/2006 تحت رقم 1331 والقاضي بإجراء خبرة أسندت للخبير السيد عبد الحميد مستظرف الذي تم تغييره وتعيين الخبير أحمد خردال بدلا عنه.

وبناء على التقرير المنجز من قبل هذا الأخير بتاريخ 29/5/2007 والذي انتهى فيه إلى القول أن التخفيض الاستثنائي الذي وافقت عليه المدعى عليها بناء على رسالتها المؤرخة في 3/2/2002 يصل إلى 2.459.544,99 درهم، أما قيمة العجلات غير المبيعة والتي يتعين إرجاعها للمدعى عليه فتصل إلى 4.755.196,73 درهم.

وبناء على مذكرة المدعية بعد الخبرة والمؤدى عنها الرسم القضائي بتاريخ 3/7/2007 التمست فيها المصادقة على التقرير والحكم على المدعى عليها بان تؤدي لها المبالغ المسطرة في المقال.

وبناء على مذكرة المدعى عليها بعد الخبرة أن الخبير أشار في تقريره أنه لا يستطيع جرد السلع التي لازالت بمخازن المدعية لأن حجمها كبير وعددها كثير ومتراكم وغير منظم واقترح تحديد عددها طبقا للجرد الذي حدده بالوثائق رقم 11/2، وبالتالي فإن هذه ليست هي مهمته، وقد كان عليه أن يراجع المحكمة ويطلب الإذن باللجوء إلى شركة متخصصة أو أشخاص معينين ليقوموا بترتيب العجلات ليتسنى له القيام باحتسابها، ومع ذلك فهو لم يورد بلوائح الجرد سوى تلك التي سلمته إياها المدعية وهو ما يعني عدم جدية الخبير، وبالتالي يتعين استبعاد تقريره. وفضلا عن ذلك فإن محكمة الاستئناف التجارية وقفت على النزاع القائم بين الطرفين فأصدرت في 23/1/2007 قرارا يقضي بتأييد الحكم الذي صدر في مواجهة المدعية بأدائها للعارضة مبلغ 4.302.913,01 درهم. ملتمسة العدول عن الخبرة اعتمادا على القرار الاستئنافي المذكور واحتياطيا جدا إجراء خبرة مضادة. وأرفقت مذكرتها بصورة من قرار.

وبناء على مذكرة المدعى عليها الثانية أشارت فيها أن الخبير اعتمد في تقريره على الرسالة المؤرخة في 3/2/2000 على أساس أنها التزام صادر عن العارضة لتمتيعها بالتخفيض وبالترخيص لها بإرجاع البضاعة غير المبيعة وقتما شاءت، وأنها تطعن في الالتزام المذكور، وقبل ذلك تسوق دلائل قاطعة على سوء نية المدعية في التقاضي، فالعارضة دائنة للمدعية بمبلغ يرتفع على 5.341.643,00 درهم ناتج عن عدم تسديد قيمة مجموعة من البضائع، وبناء على طلب العارضة صدر حكم تجاري بتاريخ 24/11/2005 قضى على المدعية بأداء مبلغ 4.302.913,01 درهم أيد استئنافيا، وأن العارضة بصدد تنفيذ الحكم المذكور، وبالتالي فإن الدعوى الحالية تهدف منها المدعية عرقلة حصول العارضة على دينها، ومن جهة أخرى فإن الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد خردال أقرت بكل بساطة تمتيع المدعية بتخفيضات واسترجاع سلع، في حين أن العارضة نازعت خلال الخبرة في كون هذه الوثيقة صادرة عنها، ومع ذلك قام الخبير بتبنيها دون اعتبار للمنازعة أو الإشارة إلى التحفظ بشأنها، ولأن ما بني على الباطل باطل فإن العارضة تطعن بالزور الفرعي في الوثيقة المذكورة ارتكازا على أن التوقيع الوارد بها لا يمت بصلة إلى توقيع المدير التجاري للعارضة المرحوم عبد الصمد عبد الرحمان الوارد إسمه بها ولا تحمل طابع العارضة والمراجع الواردة بها  وتعني الحروف الأولى لاسم المدير ليست المراجع التي تعتمدها العارضة في مراسلاتها وإن كانت هذه المراسلات صادرة عن هذا الشخص، وأن الصيغة المطلقة التي أتت بها تتنافى مع المنهجية التجارية للعارضة خصوصا وأن الأمر يتعلق بالتزام على درجة من الأهمية كما أنها تبتدئ بعبارة ” أنا الموقع أسفله” وهذه الصيغة في الأسلوب الإداري ترتبط بالالتزامات ذات الطابع الشخصي، في حين أن العارضة شركة ذات هياكل متخصصة وأن كل التزاماتها تصدر عنها بهذه الصفة وليس بصفة شخصية لمسيرها. كما أنها لا تتضمن البيانات التي على أساسها تلتزم العارضة بمنح التخفيض وإرجاع السلع كالفترة الزمنية للاستفادة من ذلك ونسبته بالنسبة لكل نوع ومستوى الأرباح الذي على أساسه يستحق التخفيض، كما أن هذه الوثيقة محررة بتاريخ 3/2/2000 على ورق يحمل الرمز أو العلامة الحالية للعارضة في حين أن رمزها آنذاك مخالف للرمز الحالي، ولإثبات ذلك تدلي بنسخة من رسالة مؤرخة في 5/3/1999 موجهة من العارضة للمدعى عليها، وهذه الرسالة تتضمن نفس الالتزام موضوع الرسالة المطعون فيها وموقعة من طرف نفس المدير التجاري، وأن الفرق شاسع بين الإمضاءين وبين أسلوب الرسالتين والبيانات الواردة فيهما. وبالتالي فإن المحكمة ستقف على أن هذه الرسالة مزورة. ملتمسة الأمر بإجراء تحقيق حول هذه الوثيقة. وأرفقت مذكرتها بصورة لمراسلتين ثم أدلت بمذكرة أرفقتها بوكالة خاصة للطعن بالزور.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق مقتضيات الفصل 89 وما يليه من ق م م وترتيب الآثار القانونية.

وبناء على الحكم التمهيدي  الصادر بتاريخ 20/11/2007 تحت عدد 1363/2007 والقاضي باستدعاء الطرفين لجلسة التأشير ووصف المستند المطعون فيه بالزور.

وبناء على إدراج الملف بجلستين الأولى بتاريخ 8/1/2008 حضرها نائب المدعى عليها وممثل هذه الأخيرة وتخلف عنها نائب المدعية، وتبين أنه سحب الوثيقة المطعون فيها من الملف فتقرر إشعاره بإعادته للاستمرار في الإجراء، ثم أدرج الملف من جديد بجلسة 12/2/2008 فحضر ممثل المدعى عليها الذي حضر سابقا وحضر إلى جانبه السيد ادرس الكوهن باعتباره مصفيا للشركة كما حضر الدفاع وتخلف نائب المدعية ولم يدل بالوثيقة فتقرر صرف النظر عن الاستمرار في جلسة التأشير على المستند وإحالة الملف على جلسة الموضوع.

وبناء على كتاب المدعية المؤرخ في 14/4/2008 التمست فيه عدم البت في الملف باعتبار أن الوثيقة المطعون فيها بالزور توجد ضمن وثائق الملف رقم 1123/6/2004، وأنه صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة خطية على الوثيقة ومنحه أجلا للإدلاء بها. وأرفق طلبه بصورة من الحكم القاضي بإجراء الخبرة.

وبناء على مذكرة المدعية أوضحت فيها أن الخبرة أنجزت في الملف رقم 1123/6/2004 في الملف الذي يجمع شركة المحطة العصرية وكذا المدعى عليها بعدما نازعت الأخيرة في الرسالة المتعلقة بالمحطة المذكورة أو العارضة، وأن الخبير المعين السيد محمد بوالخير عند إنجازه لمهمته أكد في الصفحة 11 ملاحظة مفادها أنه لتنوير رأي المحكمة يلاحظ على يمين التوقيع وجود حرفين وهما يعنيان “التوقيع مؤقتا بالنيابة عن الشخص المسؤول نظرا لغيابه أو لأي أمر طارئ آخر وهذا يفيد أن التوقيع المطعون فيه بالزور الفرعي هو توقيع غير صادر عن المدير التجاري المرحوم عبد الرحمن عبد الصمد، وأضاف أنه يوجد اتفاق تام في المميزات الخطية الموجودة في توقيع التحقيق وتلك الموجودة في توقيعات المقارنة المدلى بها من طرف المدعى عليها والتي صرحت المدعى عليها بصحة صدورها عنها، وهي التوقيعات الواردة فوق عبارة عزيز بنشقرون القسم التجاري ” وبالتالي فإن توقيع التحقيق غير صادر عن المدير التجاري شخصيا وإنما صادر عن شخص آخر بالقسم التجاري السيد عبد العزيز بنشقرون. وبذلك يتأكد أن التوقيع صادر عن المدعى عليها وهو من شخص مسؤول بالقسم التجاري للشركة، وبالتالي يكون إنكارها لها وسيلة للتملص من الالتزام، وأن العارضة وجهت دعواها ضد شركة كوديير وليس ضد السيد عبد الرحمن عبد الصمد، ملتمسة الحكم وفق مطالبها السابقة. وأرفقت مذكرتها بصورة من تقرير الخبرة.

وبناء على مذكرة المدعى عليها أنها تذكر بمهمة الخبير كما جاءت في الحكم التمهيدي الذي أمر بالخبرة وتذكر أن الطعن بالزور استند على عدة أسباب وأن التوقيع المدون بهذه الوثيقة ليس إلا واحدا منها. وقد ركزت في طعنها على كون التخفيض المدون بالوثيقة لا يمكن أن يكون صادرا عنها لكونه مخالف للإجراءات المسطرة والمحاسبية المعمول بها، وكون المرحوم عبد الرحمن عبد الصمد بصفته المدير التجاري هو الذي كان متخصصا بمنح التخفيضات المدونة بالوثيقة المطعون فيها بالزور وأن هذه الرسالة غير موقعة من طرفه إضافة إلى اختلاف الصيغة التي حررت بها عن الصيغة الموحدة والتي تعتمدها العارضة بالنسبة لجميع الزبناء، فضلا عن أسلوب الرسالة الذي لا يمكن أن يكون صادرا عن مدير تجاري لشركة ذات صيت عالمي. ويتعين التذكير كذلك أن المدعية تتمسك بكون الرسالة موقعة من طرف المرحوم عبد الرحمن عبد الصمد وهذا ما سعت المحكمة للوقوف عليه حينما أمرت بإجراء الخبرة الخطية، إلا أن تقرير الخبرة بدلا من الاكتفاء بالجواب على السؤال المطروح أجاب عن سؤال ثان لا يدخل في مهمته، فوقوفه على أن الوثيقة غير موقعة ممن هي منسوبة إليه تكون مهمته قد انتهت وذلك كاف للقول بزوريتها، وعليه فإن الخبير قد تجاوز حدود مهمته من خلال ما تطرق إليه من نقط، وهذا التجاوز يشكل خرقا سافرا للفصل 59 من ق م م كما ذهب الخبير أبعد من ذلك باطلاعه على وثائق أمدته بها المدعية لا علاقة لها بموضوع الخبرة وتتعلق برسالة مؤرخة في 20/9/2001 والموقعة من طرف شخصين هما السيد عبد العزيز بنشقرون من المصلحة التجارية والسيد محمد بابا من مصلحة اللوجستيك لدى العارضة، وبالتالي فإن ما جاء في الشق الثاني من الخبرة يدخل في باب المجاملة والتحيز السافر للجهة المدعية. وإذا كان ثابتا من التقرير أن الإمضاء لا يعود للمرحوم عبد الرحمن عبد الصمد الذي يعود له الاختصاص في توقيع قرارات الامتياز الممنوحة للزبناء فإن الأهم من ذلك هو استحالة صدور قرار بالموافقة عن العارضة على التخفيضات الواردة بالوثيقة المطعون فيها بالنظر إلى أهمية القرار والجهة الموكول لها اتخاذه، وقد سبق للعارضة أن أدلت برسالة مؤرخة في 5/3/1993 موقعة من طرف المرحوم ثبت منها أن قرار منح امتيازات التخفيض يتم حسب نموذج موحد لا يمكن أن يتخذه إلا المدير التجاري. ملتمسة الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة في شقها المتعلق بعدم نسبة التوقيع للمدير التجاري والحكم بزورية الوثيقة واستبعاد ما جاء في الشق الثاني من التقرير ورفض طلب المدعية.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 25/11/2008 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 23/12/2008 مددت لجلسة 6/1/2009.

                                                    التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين تبعا لذلك الحكم بقبول الدعوى شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجابت المدعى عليها بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث إن الدفع بسبقية البت في المديونية بين الطرفين بمقتضى القرار الاستئنافي المحتج به لا أساس له لأن محكمة الاستئناف نفسها ردت على الدفع المقدم أمامها بان المدعية تبقى دائنة استنادا لرسالة التخفيض موضوع هذه الدعوى بكون موضوعها لا زال معروضا على المحكمة، ولا يمكنه أن يشكل سببا في انقضاء دين ثابت، وبالتالي تكون محكمة الاستئناف قد تركت الباب مفتوحا لمراجعة قضائها بخصوص المديونية على ضوء ما سيصدر من حكم بخصوص هذه الوثيقة.

وحيث ثبت من الخبرة الحضورية أن الوثيقة المطعون فيها بالزور صدرت عن المدعى عليها، ولا يهم بعد ذلك أكانت بتوقيع المدير التجاري – والذي نفته عنه الخبرة على كل حال – أو بتوقيع غيره، ما دام أنه تبقى ملزمة لها بحكم الوكالة الظاهرة وعدم مسؤولية المدعية عن التنظيم الداخلي للمدعى عليها ومن له الحق بالتوقيع على الوثيقة ولبقائها مسؤولة عن كل ما يجري بدهاليزها مسؤولية متبوع عن أعمال التابع.

وحيث إن الخبير لم يتجاوز المهمة الملقاة عليه ما دام عمله قد انصب على وثائق المقارنة التي أعطيت له ولم تكن محل إنكار من المدعى عليها، وبالتالي فإن جوابه عن سؤال الخبرة كان دقيقا وهو أن التوقيع غير منسوب للمدير التجاري شخصيا ولكنه صادر عن شخص السيد عزيز بنشقرون الذي يمارس مهامه داخل نفس القسم.

وحيث إنه تعين تبعا لذلك رد دفوعات المدعى عليها بهذا الخصوص.

لكن حيث إنه، وكيفما كان الحال فإن المحكمة لم تجد طلب المدعية مؤسسا إلا فيما يخص استرجاع النسبة المخولة لها بمقتضى الرسالة المذكورة ما دام قد تم تحقيق دينها بهذا الخصوص بواسطة الخبرة الحسابية، أما بخصوص أداء قيمة البضاعة غير المسترجعة فإن ذلك منوط بعرض هذه البضاعة على المدعى عليها عرضا عينيا وإثبات رفضها لها ثم إثبات قيامها بالإيداع لفائدتها حتى تكون محقة في استخلاص ثمنها، إذ لا يمكن الحكم بقيمة بضاعة لا تزال المدعية واضعة يدها عليها.

وحيث إنه في غياب قيام المدعية بهذا الإجراء يكون طلب الأداء بهذا الخصوص سابقا لأوانه ويتعين رفضه على حالته.

وحيث إن باقي الطلب ليس له ما يبرره.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل : بقبـول الدعــــوى.

في الموضوع:

بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ (2.459.544,99 درهم) مليونين وأربعمائة وتسعة وخمسون ألفا وخمسمائة وأربعة وأربعون درهما و 99 سنتيما مع الصائر ورفض باقي الطلب على حالته.

وبهذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *