الأب – نفي نسبة الحمل إليه – شروط

الأب – نفي نسبة الحمل إليه – شروط

القرار  رقم 115

الصادر عن الغرفة الاجتماعية

بتاريخ 22 ماي 1972 في الملف الاجتماعي رقم 37584

القاعدة:

– يحق للزوج أن ينفي نسب الحمل بمجرد علمه به،أما إذا سكت بعد علمه فلا يحق له ذلك.

 

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 21 شتنبر 1971 من طرف أبوالفاضل الطاهر بواسطة نائبه الأستاذ إدريس المراكشي ضد حكم المحكمة الإقليمية بالرباط في القضية عدد 661 الصادر في 25 يناير 1971.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 3 مارس 1972.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 8 ماي سنة 1972.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد أحمد بن شقرون في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد مولاي عبد الواحد العلوي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يشمل الوسائل المستدل بها في النقض:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه (إقليمية الرباط في 15 يناير 1971) أن السيدة شرفي مليكة طلبت من مفارقها السيد ابن الفضل الطاهر بن أحمد تسجيل ابنه منه مولاي إدريس في دفتر حالته المدنية والحكم عليه بأداء بقية صداقها ومتعتها ونفقتها إلى غير ذلك مما هومبين بمقالها، وبعد جواب المدعى عليه بالإقرار بالزوجية والطلاق والامتناع من تسجيل الولد الذي نفاه حكمت محكمة السدد بالرباط على المدعى عليه بلحوق ولده إدريس به وبأدائه للمدعية بقية صداقها وتمتيعها ونفقة حملها مع صائر العقيقة، وبعد استئناف الحكم المذكور قضت إقليمية الرباط على المستأنف بأدائه مائتي درهم تمتيعا تصحيحا لحكم القاضي بالتمتيع مع تعديله بتخفيضه إلى القدر المذكور.

وحيث إن طالب النقض يطعن في ذلك الحكم بخرق القواعد الجوهرية للمسطرة وخاصة الفصلين 73 و189 وعدم كفاية التعليل وذلك لكونه لم يجب عن الدفوع الواردة في مذكرة الاستئناف وخاصة المتعلقة بالحمل وأن منطوقه اكتفى بتصحيح حكم القاضي بالتمتيع مع تعديل قدره دون أن يشير إلى بقية الفصول المحكوم بها ابتدائيا لا بتأييد ولا بغيره كما لم يشر إلى سماع الخصوم وردودهم وخاصة المستأنف عليها.

لكن حيث إنه خلافا لما زعمه الطاعن فإن الحكم المطلوب نقضه أجاب عن وسيلة الدفع بنفي الولد بأن الأب إنما يحق له نفي نسب الحمل في أول علمه به،أما إذا سكت بعد علمه به فلا يحق له ذلك كما هومعلوم فقها مسلما، وأن إغفال منطوق الحكم المطعون فيه للبت في بقية الفصول المحكوم بها ابتدائيا ليس إلا غلطا ماديا يمكن تلافيه من طرف المحكمة المصدرة له ولا يشكل بالتالي وسيلة للطعن بالنقض.وأنه يتبين من الحكم المطعون فيه أنه استمع إلى الطرفين اللذين أسندا النظر للمحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة محمد الجناتي والمستشارين: محمد الفلاح – رضا الله إبراهيم الالغي – أحمد بنشقرون – محمد الجيدي – وبمحضر جناب المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي وكاتب الضبط السيد عزام محمد.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *