عقار محفظ – حكم بالشفعة – كيفية تنفيذه

عقار محفظ – حكم بالشفعة – كيفية تنفيذه

محكمة النقض

القاعدة:

– ينفذ الحكم القاضي بشفعة عقار محفظ بتسجيله على الرسم العقاري ويختص بعد ذلك قاضي المستعجلات بطرد المشفوع منه باعتباره محتلا للعقار بدون سبب مشروع.

 

 

القرار  رقم 530

الصادر عن الغرفة المدنية

 بتاريخ 22 شتنبر 1966

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 20 فبراير 1975 من طرف الحج ابريك بن ميلودي الكرناوي بواسطة نائبه الأستاذ عبد الله الشليح ضد حكم محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 24 شتنبر 1974 في القضية المدنية عدد 806.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13 أبريل 1976.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 8 شتنبر 1976.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد أحمد عاصم في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.

وبعد المناداة على الطرفين وعدم حضورهما.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستخلص الفصل 15 من الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المعوض بالفصل 361 من قانون المسطرة الجديد والفصل 65 من قانون التحفيظ العقاري والفصول 219 وما بعده من قانون المسطرة القديم المعوضة بالفصول 149 وما بعده من قانون المسطرة الجديد أن استحقاق عقار محفظ عن طريق الشفعة ليس من الحالات التي يؤدي طلب نقض الحكم الصادر بشأنها إلى وقف تنفيذه،وأن تنفيذ الحكم باستحقاق عقار محفظ يقع تسجيله على الرسم العقاري من طرف المحافظ وأن طرد من استحق منه العقار يعتبر إجراءا وقتيا يختص قاضي المستعجلات باتخاذه.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 24 شتنبر 1974 أن الطالب محمد ابن مولاي المهدي رفع دعوى أمام قاضي المستعجلات بإقليمية مراكش بتاريخ 26 شتنبر 1973 ضد ابريك بن ميلودي بعرض فيهبا أنه سبق أن حصل ضد هذا الأخير على حكم صدر بتاريخ ثالث ماي 1971 عن إقليمية مراكش أيدا استئنافيا بتاريخ 7 يونيه 1972 قضى استحقاقه عن طريق الشفعة للعقار ذي الرسم العقاري رقم 2874 وأن هذا الحكم قد سجل من طرف المحافظ على الرسم العقاري بتاريخ 24 ماي 1973 وأن المدعى عليه لازال يحتل العقار طالبا الحكم بإفراغه،وبعدما أجاب المدعى عليه بأن الحكم القاضي بالشفعة قد طلب نقضه وأن النقض يوقف التنفيذ أصدر قاضي المستعجلات بتاريخ 28 دجنبر 1973 أمرا بالإفراغ على أساس أن الحكم بالشفعة لم يفصل في نزاع يتعلق بمسطرة التحفيظ العقاري وأن قرار 7 يونيه 1972 نهائي قابل للتنفيذ طبقا للفصل 15 من الظهير المؤسس للمجلس الأعلى وأن المدعى عليه لم تعد له أية صفة للبقاء في العقار وقد أيدت محكمة الاستئناف الأمر الاستعجالي بالقرار المطلوب نقضه بناء على نقس الأسباب.

حيث يعيب الطاعن القرار بعدم الاختصاص لكن محكمة الاستئناف لما أيدت أمر قاضي المستعجلات الذي لا يختص إلا باتخاذ التدابير الوقتية دون المساس بما يمكن أن بقى به في الجوهر وأمرت بإفراغ الطاهر من العقار الذي لازال اسمه مسجلا على الرسم العقاري تكون قد فصلت في موضوع النزاع.

لكن حيث إن المطلوب في النقض أدلى أمام قاضي المستعجلات بشهادة المحافظ على الأملاك العقارية التي جاء فيها أنه بتاريخ 24 ماي 1971 سجل على الرسم العقاري رقم 2874 الحكم الصادر عن إقليمية مراكش بتاريخ ثالث ماي 1971 والمؤيد استئنافيا بتاريخ 7 يونيه 1972 الذي بمقتضاه قضى للطالب محمد بالشفعة لجميع الحقوق المشاعة التي بقيت على ملك بريك في العقار،فالوسيلة خلاف للواقع.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار بانعدام التعليل لكون المحكمة عللت قضاءها خطأ بأن الحكم القاضي بالشفعة قابل للتنفيذ وأن طالب نقضه لا يوقف تنفيذه في حين أن هذه الوضعية لا تقتضي الالتجاء لقاضي المستعجلات بطلب الإفراغ وإنما تقتضي متابعة إجراءات تنفيذ الحكم القاضي بالشفعة وأن المحكمة فسرت النزاع كما لوكان متعلقا بصعوبة في التنفيذ.

لكن حيث إن استحقاق العقار المحفظ عن طريق الشفعة ليس من الحالات المنصوص عليها في الفصل 154 من الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المعوض بالفصل 361 من قانون المسطرة الجديد الذي طلب نقض الحكم الصادر بشأنها إلى وقف تنفيذه وأن قرار 24 شتنبر 1974 قد وقع تنفيذه بالفعل بتسجيله على الرسم العقاري من طرف المحافظ طبقا للفصل 65 من قانون التحفيظ العقاري وأصبح المطلوب في النقض هوالمالك الوحيد للعقار وكان من حقه أن يلتجئ لقاضي المستعجلات بطلب إخلاء الطاعن منه الذي لم يعد هناك ما يبرر أعماره له وأن محكمة الاستئناف كانت على صواب حين أيدت أمر قاضي المستعجلات القاضي بالإفراغ،وعللت قضاءها تعليلا صحيحا ولم تعط للنزاع تكييفا غير ما تقتضيه وقائع الدعوى،فالوسيلة في فرعها غير ذات أساس.

من أجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول إبراهيم قدارة والمستشارين السادة: أحمد عاصم – مقررا – أحمد بنشقرون – الحاج محمد الفلاح – محمد العربي العلوي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط سعيد المعروفي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *