القرار رقم 237
الصادر عن الغرفة الجنائية
بتاريخ 13 يبراير 1975
القاعدة:
– حق إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية قصد المطالبة بالتعويض عن الضرر هوحق استثنائي لا يجوز أن يمارس إلا في الحالات التي حددها القانون.
– الدعوى المدنية لا تسمع أمام المحاكم الجزائية إلا من الطرف الذي تضرر شخصيا ومباشرة من الجرم الذي نشأ عنه الضرر.
– زوج المعتدى عليها في جريمة الاغتصاب لم يكن هوالمتضرر شخصيا ومباشرة من الجريمة فلا صفة له في التدخل كمطالب بالحق المدني.
باسم جلالة الملك
نظرا للطلب المرفوع من المسمى محمد بن أحمد ولد العبانة بمقتضى تصريح أدلى به في ثاني مارس 1973 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإقليمية بتازة من أجل نقض الحكم الصادر عليه حضوريا في 13 يبراير 1973 من محكمة الجنايات بالمدينة المذكورة بالحبس النافذ لمدة عام واحد عن جناية محاولة الاغتصاب وبأدائه تعويضا مدنيا للمعتدى عليها ولزوجها قدره ألفا درهم لكل واحد منهما.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد المستشار علي الأيوبي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد الفاطمي الإدريسي المحامي العام في طلباته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إن طالب النقض الذي يوجد في حالة سراح قد قام بإيداع الوجيبة القضائية.
كما أنه أدلى بمذكرة بأسباب النقض بإمضاء الأستاذ عبد اللطيف الصنهاجي غازي المحامي بتازة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى إلا أنها لا تحمل إلا طابع صندوق المحكمة بالإشهاد عن أداء الوجيبة القاضية دون طابع كتابة الضبط التابعة للمحكمة المصدرة للحكم مما تكون معه غير مقبولة.
لكن حيث إن الفقرة الثانية من الفصل 579 من قانون المسطرة الجنائية تجعل الإدلاء بالمذكرة إجراء اختياريا في القضايا الجنايئة بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض فإن عدم قبول المذكرة لا يحول دون النظر في جوهر الطلب.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.
فإنه مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث إن الحكم المطعون فيه كان فيما يخص شطره الجنائي سالما من كل عيب شكلي وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.
وفيما يخص الشطر المدني:
في شأن الوسيلة المثارة تلقائيا من طرف المجلس لتعلقها بالنظام العام والمتخذة اعتمادا على خرق مقتضيات الفصل السابع من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إن حق إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية قصد المطالبة بالتعويض عن الضرر هوحق استثنائي لا يجوز أن يمارس إلا في الحالات التي حددها القانون.
وحيث إن الدعوى المدنية لا تسمح أمام المحاكم الجزائية إلا من الطرف الذي تضرر شخصيا ومباشرة من الجرم الذي نشأ عنه الضرر وذلك حسب مقتضيات الفصل السابع من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث إن المطالب بالحق المدني محمد بن بوزيان زوج المرأة المعتدى عليها لم يكن هوالمتضرر شخصيا من الجرم الناشئ عنه الضرر فلم تكن له الصفة – والحالة هذه – لإقامة الدعوى أمام المحكمة الزجرية للمطالبة بالتعويض.
وحيث إن محكمة الموضوع حين قضت بقبول طلبه والحكم له بالتعويض قد خرقت مقتضيات القانون مما يتعين معه نقض حكمها نقضا جزئيا فيما يخص شطره المدني على أن تبقى المقتضيات الأخرى للحكم قائمة الذات.
من أجله
قضى بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات بتازة يوم ثالث وعشري يبراير 1973 عدد 135/68 نقضا جزئيا حدود الدعوى المدنية الخاصة بمحماد بن بوزيان وذلك عن طريق الاقتطاع وبدون إحالة،وبرفض الطلب فيما عدا ذلك وبأن القدر المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية السابقة بتازة إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 6 يبراير 1975 وهم السادة : رئيس الغرفة عبد السلام ومحمد أمين الصنهاجي وعلي الأيوبي،بمحضر المحامي العام السيد الفاطمي الإدريسي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني.