الجريمة – حالة الاستفزاز – وجوب إبرازها بشكل واضح في التعليل

الجريمة – حالة الاستفزاز – وجوب إبرازها بشكل واضح في التعليل

الاستفزاز

القاعدة:

يجب أن يكون كل حكم معلل قانونيا وواقعيا ولوفي حالة البراءة وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يعد بمثابة انعدامه.

يجب على المحكمة أن تبرز في قضائها الأدلة التي اعتمدتها وتبين حالة الاستفزاز أوالدفاع الشرعي فلا يكفي القول بأن المتهمين أنكروا الأفعال المنسوبة إليهم وأن المحكمة تتوفر على الأدلة والقرائن الكافية على أن المشتكين قد استفزوا المتهمين.

 

القرار رقم 342

الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 26 يناير 1978

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الطالب السالف الذكر بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 24 دجنبر 1973 لدى كاتب الضبط بغرفة الاستئناف سابقا بالرباط والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة المذكورة في القضية عدد : 299/73 بتاريخ 20 دجنبر 1973 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من مؤاخذة المتهمين بجنحة الضرب والجرح العمديين ومعاقبتهم لذلك بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مبلغها مائة وعشرون درهما وبرفض الطلبات المدنية شكلا والحكم من جديد ببراءتهم من ذلك.

إن المجلس:

بعد أن تلا السيد المستشار السيد محمد أمين الصنهاجي التقرير الملكف به في لقضية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكريم الصفار المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من تناقض الحيثيات وعدم تبيان العناصر القانونية وانعدام التبرير.

بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفصل 347 في فقرته السابعة والفصل 352 في فقرته الثانية يجب أن يكون كل حكم معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية ولوفي حالة البراءة،وإلا كان باطلا،وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إن القرار المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وحكم من جديد ببراءة المتهمين مما نسب إليهم واكتفى لتعليل ذلك بقوله:

” وحيث أنكر المتهمون سواء أمام المحكمة الابتدائية أولدى استنطاقهم أمام هذه المحكمة الأفعال المنسوبة إليهم،وحيث أن المحكمة توفرت على الأدلة والقرائن الكافية على أن المشتكين قد استفزوا المتهمين مما يجعل اعتبار المتهمين أنهم كانوا في حالة الدفاع عن النفس ” دون أن يشير إلى الأدلة التي اعتمدها، ويبرز حالة الاستفزاز أوالدفاع التي كان المتهمون فيها.

وعليه فإن المحكمة عندما أصدرت قرارها على النحوالمذكور لم تعلله تعليلا كافيا ولم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون.

من أجله

ومن غير حاجة لبحث الوسيلة المستدل بها في النقض.

قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الاستئناف سابقا بالرباط في القضية عدد 299/73 بتاريخ 20 دجنبر 1973 وبإحالة النازلة على محكمة الاستئناف بها لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيأة أخرى، وعلى المطلوبين في النقض بصائر الدعوى تضامنا بينهم ومبلغه مائتا درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب في حقه ذلك.

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات غرفة الاستئناف سابقا بالرباط إثر القرار المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 19 يناير 1978 وهم السادة: رئيس الغرفة عبد السلام الدبي والمستشارون : عبد السلام الحاجي وعلى الأيوبي ومحمد أمين الصنهاجي ومحمد الجاي بمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الصفار الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *