الشرطة – المجلس التأديبي – تركيبه – تصرفات مريبة – العزل

الشرطة – المجلس التأديبي – تركيبه – تصرفات مريبة – العزل

الشرطة

القاعدة:

إذا استغل الشرطي مهمة البحث التي أسندت إليه فخلق لنفسه مناسبة اختلى خلالها بالمعني بهذا البحث بعيدا عن الشرطي الآخر وأحاطت بهذا الإختلاء ظروف وملابسات مربية أدت إلى اتهامه بالارتشاء.

فسواء ثبتت أولم تثبت هذه التهمة في حقه فإن هذا العمل يعد خطأ مهنيا يبرر قرار عزله.

إن القرار بمثابة قانون الصادر سنة 1946 الذي ينص على أن المجلس التأديبي بالنسبة لضابط الشرطة يتكون من المدير العام للأمن الوطني والمفتش العام لمصالح الشرطة وثلاثة موظفين من نفس الطائفة التي ينتمي إليها المعني بالأمر قد وقع تغييره بالمرسوم الملكي المؤرخ في 11 يوليوز 1966 فيما يرجع لتشكيل مجلس التأديب ولهذا فإن ما ينعاه طالب الإلغاء من مخالفة للقرار المذكور دون أن يتمسك بأية مخالفة للمرسوم الملكي المغير له يكون غير ذي أثر.

 

القرار  رقم 107

الصادر عن الغرفة الإدارية

 بتاريخ 24 مايو 1972

باسم جلالة الملك

بناء على طلب الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة المرفوع بتاريخ 9 أبريل 1971 من طرف بنحمزة محمد بواسطة نائبه الأستاذ برينوالمحامي بالرباط ضد المقرر الصادر في 25 شتنبر 1970 من معالي وزير الداخلية.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 17 غشت 1971 تحت إمضاء السيد المدير العام للأمن الوطني النائب عن المطلوب ضده الإلغاء والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24 يبراير 1972.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 19 مايوسنة 1972.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد عمر التازي في تقريره وإلى الملاحظات المدعي العام السيد امحمد بن يخلف.

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوسيلة الأولى:

حيث إن بنحمزة محمد الضابط السابق للشرطة يطلب بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء القرار الصادر في 13 أكتوبر 1970 عن المدير العام للأمن الوطني بعزله من وظيفته وذلك بناء على اقتراح المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 24 شتنبر 1970 الذي أحيل عليه المعني بالأمر من أجل الرشوة.

وحيث يلاحظ الطالب أنه بناء على القرار المقيمي المؤرخ في 10 غشت 1946 يتكون المجلس التأديبي بالنسبة لضابط الشرطة من المدير العام للأمن الوطني والمفتش العام لمصالح الشرطة وثلاثة موظفين من نفس الطائفة التي ينتمي إليها المعني بالأمر في حين أن المجلس الذي مثل أمامه بنحمزة لم يتضمن إلا أربعة أعضاء تحت رئاسة السيد السدراتي منصف دون الإشارة في المحضر إلى أنه قام بهذه المهمة نيابة عن المدير العام للأمن الوطني وبالتالي فإن الاقتراح المقدم إلى المدير العام للأمن الوطني والذي كان أساسا لقرار عزل بنحمزة قد انبثق عن مجلس تأديبي مكون بصفة غير مشروعة وبالتالي فلا عمل به.

لكن حيث إن القرار المقيمي المحتج به في هذه الوسيلة قد وقع تغييره بمقتضى المرسوم الملكي المؤرخ في 11 يوليوز 1966 فيما يرجع لتشكيل مجلس التأديب وأن الطالب لم يتمسك بأية مخالفة للمرسوم المذكور مما يجعل الوسيلة غير مقبولة الهيئة.

وفيما يخص الوسيلة الثانية:

وحيث يطعن الطالب في المقرر المطلوب إلغاءه بتحريف الوقائع وعدم الارتكاز على القانون وبالتعليل الصحيح ذلك أن الأعمال المنسوبة إليه لا أساس لها من الصحة إذ لم يسبق له بتاتا أن توصل بقدر كرشوة من المسمى جكرو الذي كان مكلفا بالبحث في الأفعال المنسوبة إليه وحرر محضرا جعل فيه مسؤولية الجنحة على عاتق جكرو ثم قدمه إلى وكيل الدولة لدى محكمة الدار البيضاء التي حكمت عليه أخيرا بعقوبة حبسية مؤجلة التنفيذ وغرامة نافذة ،وأنه يتضح من أوراق الملف أن تهمة الارتشاء الموجهة إلى بنحمزة كانت مبنية على مجرد وهم وغير مدعمة بعناصر مادية.

وحيث ورد في جواب الإدارة العامة للأمن الوطني أن بنحمزة كان مكلفا بالبحث في قضية اتهم فيها جكرو فخلق لنفسه خلال ذلك البحث مناسبة للاختلاء مع هذا الأخير وصاحبه ومكث معه زهاء نصف ساعة تاركا وراءه الشرطي سائق سيارة الأمن وتسلم من جكرو 300 درهم و100 درهم أخرى والتزم مقابل ذلك بأن يوجه إليه تهمة خفيفة،غير أن جكرو قد قدم إلى وكيل الدولة وأثناء نقله إلى المحكمة الإقليمية فما كان منه إلا أن عبر للشرطي عتيق عبد القادر المكلف بمراقبته عن دهشته إزاء معاملة بنحمزة إياه ذلك أنه قرر تقديمه إلى العدالة رغم ما توصل منه من نقود.

وحيث إنه بقطع النظر عن كون بنحمزة ارتكب أو لم يرتكب جريمة الرشوة فإن الظروف والملابسات المشار إليها أعلاه والتي ثبت من أوراق الملف أنها أحاطت بالبحث الذي قام به بنحمزة تكون  أخطاء مهنية من شأنها أن تبرر إنزال عقوبة تأديبية بمرتكبها مما يجعل الوسيلة الثانية غير مرتكزة على أساس.

من أجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الرئيس الأول السيد إبراهيم قدراة،رئيس الغرفة الإدارية الأستاذ مكسيم أزولاي،والمستشارين : امحمد بلقزيز ومحمد بنعزووعمر التازي وبمحضر المدعي العام السيد امحمد بن يخلف وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الغفور بوعياد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *