القاعدة:
– إذا استوطنت الحاضنة بلدا يعسر فيه على الولي مراقبة المحضون أمكن أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.
– مسألة عسر أويسر المراقبة مسألة واقع يستقل بتقديرها قضاة الموضوع.
– يجب على المحكمة أن تبت في الطلبات التي يقدمها الخصوم في شكل دفوع دون أن تلزم أصحابها بأن يؤدوا عنها الرسوم القضائية مسبقا.
– إذا رفضت المحكمة الابتدائـية طلب استرجاع الأشياء لعدم بيانها فيجب على محكمة الاستئناف أن تبت في هذا الطلب متى قدم لها بيان بذلك.
القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ 26 يونيو1972
باسم جلالة الملك
وبناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 11 يونيه 1972 من طرف فاطمة بنت محمد علي السداتي بواسطة نائبها الأستاذ محمد بن العربي السداتي ضد حكم المحكمة الإقليمية بطنجة في القضية عدد 1546/70 الصادر في 11 أبريل 1970.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 مايو1972.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 26 يونيه 1972.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد الحاج محمد الفلاح في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد مولاي عبد الواحد العلوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المطلوب نقضه الصادر عن إقليمية طنجة في الملف 1546/1970 بتاريخ 11 أبريل 1970 أنه بتاريخ 19 دجنبر 1969 ادعت فاطمة بنت محمد السداتي على محمد بن سلام المتيوي أنه طلقها في 15 دجنبر 1969 وهي حامل منه من خمسة أشهر وانتزع منها ابنتها منه زبيدة عمرها أربعة أعوام ورحيمووعمرها ستة كما أخذ لها حوائجها المبينة بالمقال،مطالبة الحكم عليه بأداء النفقة ورد البنتين وأداء التمتيع وإرجاع الحوائج وأداء الصداق، وانتهت الإجراءات بالحكم بأن لا حق للمدعية في حضانة ابنتيها رحيمووزبيدة،لبعد المسافة بين سكناها – تطوان – وسكنى والديها العرائش،وبأدائه لها جميع صداقها،وبالتمتيع وبنفقة العدة إلى يوم الوضع وبرفض طلب الحوائج،فاستأنفته المدعية وأيدت محكمة الاستئناف الحكم المذكور.
حيث تعيب الطاعنة الحكم بمخالفة القانون : الفصل الرابع من ظهير المسطرة الذي يقول : لا تقبل الدعوى إلا بعد تأدية صوائرها،إذا فصل في دعوى المدعى عليه دون أدائه الواجبات كما أن الحكم المعيب لم يعلل تعليلا كافيا،ولم يجب عن دفوع المستأنفة.
لكن حيث إنه فيما يرجع للحكم بمطالب المدعى عليه التي أتى بها في جوابه كطلب سقوط الحضانة مثلا،فإن مثل هذه الدفوع لابد للمحكمة من البت فيها ولا يطالب صاحبها بأداء الوجيبة القضائية،فالحكم لم يخرق أي قانون زيادة على الحكم في المطالب،التي يوجب القانون الأداء عنها قبل تأدية الواجب،لا يعرض الحكم للإبطال،إما الدفوع الأخرى التي تعيب الطاعنة الحكم بعدم الإجابة عنها فإنها لم تبينها،مما كانت معه الوسيلة على غير أساس.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية :
حيث تعيب الطاعنة الحكم بمخالفة القانون ( الفصل107 ) من المدونة الشخصية،حيث اعتبرت المحكمة المطعون فيها المسافة بين تطوان والعرائش مسافة تعسر فيها مراقبة الولي لمحضونه مع أن الواقع خلافه.
لكن حيث إن القانون أعطى حق مراقبة المحضون ونص على أن الحضانة إذا استوطنت بلدا تعسر معه مراقبة المحضون سقطت حضانتها ومسألة عسر أويسر هذه المراقبة مسألة واقع لقضاة الموضوع السلطة في تقديره دون مراقبة عليها،لذلك كانت هذه المجادلة نزاعا في واقع تستقل به محكمة الموضوع،فالوسيلة لا أساس لها.
وفيما يرجع للوسيلة الثالثة:
حيث تعيب الطاعنة الحكم بنقصان وخطأ التعليل والانبناء على غير أساس إذ قال في سطره 29 من الصفحة الثانية بما جاء في الفصلين 701 و109 من المدونة مع أن الفصل 701 لا وجود له في المدونة والفصل 109 لا يتعلق بموضوع الدعوى.
لكن حيث إنه بالرجوع إلى الحكم تبين أنه يحكي دفاع المستأنف عليه الذي احتج بالفصلين 107 و109 ووقع خطأ مطبعي في مذكرته – 107 فقدم رقم 1 وآخر رقم 7 وهوأمر لا بال له ولا يحمل التعلق به،وأن الحكم لا يتحمل مسؤولية هذا الخطأ التافه،فالوسيلة لا أساس لها.
وفيما يتعلق بالوسيلتين الرابعة والسادسة:
حيث تعيب الطاعنة الحكم بخرق الفصلين 60 و19 من المدونة إذ لم تبحث المحكمة في حال المطلوب حين حكمت بالنفقة والتمتيع لأن الرجل ميسور.
لكن حيث إن المحكمة قدرت المتعة والنفقة في حدود سلطتها بعد أن استعملت للطرفين المدعية المستأنفة والمدعى عليه المستأنف عليه الذي يزعم أنه مجرد صياد لا مال له ولم يثبت لها يسره،ورأت أن القدر المحكوم به ابتدائيا نفقة وتمتيعا موافق للمبادئ الشرعية،فالوسيلة تناقض الأحداث التي قدرتها محكمة الموضوع،لذلك كانت وسيلة غير جديرة بالاعتبار.
وفيما يتعلق بالوسيلة السابعة:
حيث تعيب الطاعنة الحكم بمخالفة القانون وذلك بعدم الإشارة إلى النصوص القانونية المطبقة في النازلة.
لكن حيث إن الذي يعيب الحكم هومخالفة القانون ولا يؤثر فيه أنه لم يشر إلى النصوص القانونية المطبقة في النازلة مع مطابقة القانون على أن الحكم قد أشار إلى بعض النصوص المطبقة في النازلة،كما يعلم بمراجعته،لذلك كانت الوسيلة خلاف الواقع وعلى غير أساس.
لكن حيث إنه فيما يتعلق بالوسيلة الخامسة:
حيث يعيب الطاعن الحكم بمخالفة القواعد الجوهرية للمرافعات،ذلك أنه كان بالملف قائمة بالحوائج المطلوب إرجاعها مبينة بصفتها وأثمانها ورغم أن وكيل المطلوبة أجاب عنها بالإنكار وأن المحكمة المطعون في حكمها هي محكمة موضوع من شأنها أن تستدرك ما في الحكم الابتدائي من نقض ومع هذا فإنها أيدت الحكم الابتدائي ولم تحكم في موضوع الحوائج.
حيث إن المأخوذ من تصفح الملف أن الطاعنة كانت أجابت أنها ستقدم مذكرة وتبين فيها الحوائج المحكوم فيها ابتدائيا بالرفض لعدم بيانها وفعلا قدمت هذه المذكرة وقدمت معها وبتاريخها لائحة بالحوائج المرفوض الحكم فيها ابتدائيا،فكان على المحكمة المطعون في حكمها والحالة هذه أن لا تؤيد الحكم الابتدائي في هذه النقطة وأن تعطي رأيها إما بالحكم بها للطاعنة أوعدم استحقاقها لها على ضوء ما ينتجه واقع الدعوى.
وحيث إنها – بامتناعها من البت في هذه الحوائج التي بينت لها بأعيانها وقيمتها – تكون قد خالفت قواعد المسطرة وعرضت حكمها للنقض في هذه النقطة.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم الصادر عن إقليمية طنجة في القضية عدد 866/69 بتاريخ 11 أبريل 1970 في قضية الحوائج المطلوبة من طرف الطاعنة نقضا جزئيا وبرد القضية والطرفين إلى نفس المحكمة لتبت في هذه النقطة طبق القانون متركبة من هيأة أخرى وعلى المطلوب في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بطنجة إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة محمد الجناتي والمستشارين : محمد الفلاح – رضا الله إبراهيم الألغي – أحمد بنشقرون –محمد الجيدي – وبمحضر جناب المحامي العام مولاي عبد الواحد العلوي وكاتب الضبط السيد عزام محمد.