X

متابعة متهم بناء على محضر مهندس الأشغال العمومية – براءته – مسؤولية الدولة عن الضرر – الأساس القانوني

القاعدة:

– إن المسؤولية المترتبة عن الأضرار الناجمة عن الأعمال القضائية تنظمها مقتضيات الفصل 225 من قانون المسطرة المدنية القديم المتعلقة بمخاصمة القضاء (الفصل 391 من ق.م.م الجديد) وترفع الدعوى بهذا الشأن إلى المجلس الأعلى.

– إن الضرر الذي يشكومنه شخص وقعت متابعته بناءا على محضر إقامة مهندس تابع للأشغال العمومية وصدر حكم براءته فيما بعد نتج عن عمل قضائي صادر عن ضابط للشرطة القضائية فيجب البحث في المسؤولية المترتبة عن هذا العمل طبقا لمقتضيات الفصل المذكور يتعرض للنقض الحكم الذي قضي بمسؤولية الدولة في هذا الشأن بناءا على مقتضيات الفصل 79 – ق.ز.ع.

 

القرار  رقم 101

الصادر عن الغرفة الإدارية بتاريخ 24 مايو1972

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 25 مارس 1966 من طرف الدولة الممثلة في شخص الوزير الأول بواسطة نائبه الأستاذ بوستة المحامي بالرباط ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 4 يوينه 1965 في القضية عدد 20763.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 24 أبريل 1968 تحت إمضاء الأستاذ كوهين المحامي بفاس النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر سنة 1957.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 7 مارس 1972.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 12 مايو1972.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار السيد عمر التازي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص الوسيلة الفريدة المستدل بها:

بناء على الفصلين 255 من قانون المرافعات المدنية و46 من الظهير الشريف المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.

حيث يستفاد من الفصلين المذكورين أن المسؤولية المترتبة عن الأضرار الناتجة عن الأعمال القضائية يجب ارتكازها على أحد الأسباب المسطرة في الفصل 255 المشار إليه والمتعلق بمخاصمة القضاة وأن الدعوى في هذا الشـأن ترفع إلى المجلس الأعلى.

وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه ( محكمة الاستئناف بفاس 4 يوينو1965 ) أن لاكور المهندس التابع لمصالح الأشغال العمومية بدائرة فاس أقام محضرا ضد المسمى روسى ملاحظ فيه أن هذا الأخير قام بأخذ شحنات من الرمل من الطريق العمومي.

وبناء على ذلك المحضر وقعت متابعة روسى من طرف وكيل الدولة الذي أحاله على قاضي التحقيق من أجل جنحة السرقة،غير أن هذا الأخير أصدر أمرا بعدم المتابعة بعدما تبين لديه أن الرمل كان يوجد في مكان خاص لا بالطريق العمومي،خلافا لما ادعاه المهندس لاكور، وأن جنحة السرقة غير ثابتة في حق المتهم،فقام روسي وسجل دعوى ضد الدولة طالبا الحكم عليها بتعويض مدني عما لحقه من أضرار نتيجة المتابعة التي أجريت ضده والحالة أنه بريء في الأصل  فأصدرت المحكمة الابتدائية العصرية بفاس حكما يقضي على الدولة بأدائها لمدعي مبلغا قدره ألف درهم وبإخراج المهندس لاكور من الدعوى،وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم وذلك بناء على مقتضيات الفصل 79 من ظهير العقود والالتزامات ولكون المهندس لاكور ارتكب خطأ مصلحة.

لكن حيث إن الضرر المدعي به من طرف روسي نشأ عن عمل قضائي صادر عن ضابط للشرطة القضائية الأمر الذي أوجب البحث عن المسؤولية المترتبة على ذلك العمل طبقا لمقتضيات الفصلين المشار إليهما أعلاه مما تكون معه محكمة الاستئناف عندما حكمت كما ذكر قد خرقت تلك المقتضيات.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه دون الإحالة وعلى المطلوب ضده النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الإقليمية بالرباط إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة الإدارية مكسيم أزولاي والمستشارين : امحمد بلقزيز وعمر التازي ومحمد زين العابدين بنبراهيم ومحمد الجيدي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الغفور بوعياد الهيئة

رجل قانون:
مواضيع متعلقة