القاعدة:
الجفاف يعتبر بمثابة قوة قاهرة تعفي المكتري من أداء الكراء للدولة كليا أوجزئيا حسب نص الفصل 710 من قانون المسطرة المدنية.
تكون المحكمة قد عللت قضاءها بما فيه الكفاية حين صرحت بأن النقصان الواقع في المحصول الفلاحي راجع إلى حالة الجفاف التي أصابت السنة الفلاحية وأن هذا السبب الأجنبي الذي لم يكن في الوسع دفعه ولا توقعه يكون قوة قاهرة تعفي من تنفيذ الالتزام بتمامه.
القرار رقم 154
الصادر عن الغرفة الإدارية
بتاريخ 14 يوليوز 1972
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 14 دجنبر 1971 من طرف الدولة المغربية بواسطة نائبها الأستاذ بوستة المحامي بالرباط ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 21 أبريل 1970 في القضية عدد 22666.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 29 يبراير 1972 تحت إمضاء الأستاذ بن جلون التويمي المحامي بفاس النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19 يونيو1972.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 14 يوليوز 1972.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد محمد بنعزوفي تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد الحسن البوجدراوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المطعون فيه (قرار عدد 4630 بتاريخ 21 أبريل 1970 صادر عن محكمة الاستئناف بفاس) أن موروث المطلوبين في النقض التميز إعفاءه من كراء السنة الفلاحية 65–66 لكل من الضيعتين الكائنتين بأحواز فاس أولاهما بالضويا ومساحتها 310 هكتارا،وثانيهما بعين السبيت ومساحتها 325 هكتارا نظرا إلى حالة الجفاف التي عمت الناحية في هذه السنة،وبعد جواب الطالبة بأن الواقع في المحصول الفلاحي راجع إلى أخطاء موروث المطلوبين لزرعه لمدة سنتين متواليتين نفس مادة الحمص،وأن نوع القمح المسمى تانشوالمستعمل أيضا يحتاج إلى ماء كثير ولا يزرع في أرض قليلة المطر كحالة الأرض المكراة،وبعد الإطلاع على تقرير الخبير الذي حدد نسبة النقصان الواقع بضيعة باشوك في 45 % باستثناء ثمانين هكتارا وقع حصدها قبل وقوع الخبرة – وفي ضيعة عين السبيت ب 72% أصدرت إقليمية فاس حكما ببقاء الكراء على حاله بالنسبة لثمانين هكتارا وبتخفيض الكراء بنسبة 50 % بالنسبة لـ 250 هكتارا من ضيعة باشوك وتخفيضه أيضا بنسبة 72% في ضيعة عين السبيت وصحح هذا الحكم استئنافيا.
وحيث تعيب طالبة النقض على الحكم المطعون فيه خرقه للقانون وللفصل 710 من ظهير العقود والالتزامات وخرق مبدأ القوة القاهرة والحادث المفاجئ،وانعدام التعليل إذ لم يوضح الظروف التي طرأت على السنة الفلاحية 65 ـ 66 بالنسبة لهذين الضيعتين والتي تشكل القوة القاهرة أوالحادث المفاجئ،كما أنه خطأ في فهم الفصل المذكور عندما اعتبر أن هذه الظروف تشكل قوة قاهرة يمكن أن تعفى من الكراء حسب الفصل المحتج به.
لكن حيث إن الحكم المطعون فيه عندما اعتبر أن النقصان الواقع في المحصول الفلاحي راجع إلى حالة الجفاف التي أصابت السنة الفلاحية وأن هذا السبب الأجنبي الذي لم يكن في الوسع دفعه ولا توقعه يكون القوة القاهرة التي تعفى من تنفيذ الالتزام بتمامه،كان في واقعة معللا كافيا ومطبقا تطبيقا سليما لمقتضيات الفصل 710 المحتج بمخالفتها وتكون الوسيلة بالتالي غير مرتكزة على أساس.
وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية المتخذة من خرق القانون وخرق الفقرة الثانية من الفصل 710 من ظهير العقود والالتزامات والخطأ في تطبيق النسبة التي تشير إليها الفقرة المذكورة إذ أن القرار المطعون فيه بعد استنتاجه القوة القاهرة وتطبيقها على مبلغ الأكرية للضيعتين أخطأ من جهة في فهم الحد اللازم للإعفاء عندما يكون الانخفاض نسبيا،ومن جهة ثانية في تقدير نسبته.
حيث إنه خلافا لما في الوسيلة فإن الفقرة المحتج بمخالفتها من الفصل 710 تنص على أنه إذا كان هلاك الزرع جزئيا لم يكن هناك محل لتخفيض الكراء أولاسترداده بما يتناسب مع الجزء الهالك إلا إذا تجاوز هذا الجزء النصف،وأن الحكم المطعون فيه عندما لاحظ بأن الهلاك في الضيعتين تجاوز النصف وخفض الكراء نتيجة لذلك مراعيا الجزء الهالك كان مطبقا تطبيقا سليما للفصل المحتج به وكانت الوسيلة بالتالي غير مرتكزة على أساس.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة الإدارية مكسيم أزولاي والمستشارين: امحمد بلقزيز ومحمد بنعزوعمر التازي ومحمد الجيدي وبمحضر المحامي العام السيد الحسن البوجدراوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الغفور بوعياد.