الجنايات المعاقب عليها بالإعدام والمؤبد – إجبارية التحقيق – عدم القيام به – بطلان الحكم
القاعدة:
التحقيق إلزامي في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام وبالسجن المؤبد، وهوإجراء جوهري يؤدي عدم إنجازه على الوجه الأكمل إلى بطلان جميع الإجراءات المتخذة بما فيه القرار الذي أدان المتهم.
القرار رقم 357
الصادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ 26 يناير 1978
باسم جلالة الملك
نظرا للطلب المرفوع من المسماة فاطمة بنت الذهبي بن الحاج عيسى بمقتضى تصريح أدلت به في ثامن عشر دجنبر 1975 أمام رئيس مؤسسة السجن الفلاحي بعين علي مومن من أجل نقض القرار الصادر عليها حضوريا في 13 ذوالقعدة 1395 موافق 18 دجنبر 1975 من غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات عن جناية قتل مولود.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد المستشار محمد الصبار الاخصاصي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الاستماع إلى الأستاذ بوجميدي محمد في بياناته.
وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكريم الصفار المحامي العام في طلباته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن طالبة النقض كانت توجد رهن الاعتقال خلال الأجل المضروب لطلب النقض فهي معفاة بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من إيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل.
وحيث إنها أدلت بمذكرة بإمضاء الأستاذ المذكور ضمنتها أوجه الطعن إلا أن الإدلاء بها وقع مباشرة بالمجلس الأعلى وخارج الأجل القانوني خرقا لمقتضيات الفصل 579 من قانون المسطرة الجنائية مما يتعين معه إبعادها من المناقشة.
لكن حيث إن الفقرة الثانية من الفصل المشار إليه تجعل الإدلاء بالمذكرة إجراء اختياريا في الجنايات بالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض،فإن عدم قبول المذكرة لا يحول دون النظر في جوهر الطلب.
وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون.
فإنه مقبول شكلا.
وفي الموضـوع:
في شأن وسيلة النقض المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى والمتخذة من خرق الفصل السابع من ظهير حادي عشر رمضان 1394 الموافق 18 شتنبر 1974 المتعلق بالإجراءات الانتقالية فيما يخص المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى الفصل السابع المشار إليه يكون التحقيق إلزاميا في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أوالسجن المؤبد.
وحيث إن طالبة النقض حكم عليها من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات بعشر سنوات سجنا عن جناية قتل مولود تطبيقا للفصل 397 من مجموعة القانون الجنائي.
وحيث إن الفصل يحيل على الفصلين 392 و393 من نفس القانون فيما يخص العقوبة التي يجب الحكم بها – الإعدام أوالسجن المؤبد.
وحيث إنه كان يتعين قبل إحالة القضية على المحكمة أن يقوم قاضي التحقيق بإجراء بحث فيها.
وحيث إنه لا ينتج من سائر وثائق الملف أن تحقيقا قد أنجز فيها.
وحيث إن هذا الإجراء جوهري وأن عدم إنجازه على الوجه الأكمل يجعل سائر الإجراءات المتخذة باطلة فيما في ذلك القرار المطعون فيه.
وعليه فإن المحكمة لما أصدرت قرارها على النحوالمذكور لم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا من القانون.
من أجله
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 13 ذي الحجة 1395 الموافق لثامن عشر دجنبر 1975 تحت عدد 286 في القضية الجنائية رقم 403 وبإحالة النازلة على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيأة أخرى،وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بسطات إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 5 يناير 1978 وهم السادة : رئيس الغرفة عبد السلام الدبي والمستشارون: عبد السلام الحاجي ومحمد الصبار الاخصاصي وعلى أيوبي ومحمد أمين الصنهاجي بمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الصفار الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني.