الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام – حجيتها في الإثبات

الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام – حجيتها في الإثبات

الدفاتر التجارية

القرار رقم 693

الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 1978

في الملف المدني رقم 54776

القاعدة:

* لا يسري أجل الطعن بالنقض إلا من تاريخ تبليغ نسخة الحكم ، تبليغ مجرد منطوق الحكم لا يكفي.

* في العلاقة بين تاجرين تعتبر الدفاتر التجارية حجة.

*  لما ادعى الخصم أن الفاتورة التي أدلى بها وأن كانت لا تحمل توقيع من تحتج بها عليه فإنها مستخرجة من دفاتره التجارية الممسوكة بانتظام، كان على المحكمة وقد وقع التمسك أمامها بالدفاتر التجارية أن تطلع عليها وتضاهي بين دفاتر الطرفين لتقدر حجيتها في نطاق سلطتها التقديرية وإلا تعرض حكمها للنقض.

 

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 11/8/75 من طرف عبد النبي محمد بواسطة نائبه الأستاذ حسن العلوي المحامي بمكناس ضد حكم المحكمة الابتدائية بمكناس الصادر بتاريخ 10/7/75 في القضية عدد: 8345.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 12/6/76 تحت إمضاء الأستاذ جبران الفيلالي المحامي بمكناس النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 25/5/78.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 4/10/1978.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار أحمد العلمي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.

وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بعدم القبول المثار من طرف المطلوب في النقض.

حيث دفع المطلوب بأن مقال النقض غير مقبول لوقوعه خارج الأجل القانوني وذلك لأن الأجل بدأ في السريان من تاريخ تبليغ منطوق الحكم.

لكن حيث أنه حسب مقتضيات الفصل 358 من قانون المسطرة المدنية فإنه بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة فإن رفع الدعوى إلى المجلس الأعلى محدد في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكم لذلك فإن مجرد تبليغ المنطوق لا يكفي لسريان أجل رفع دعوى النقض وبالتالي يكون الدفع بعدم القبول المبني على فوات الأجل بمجرد تبليغ المنطوق غير مبني على أساس قانوني.

فيما يتعلق بالوسيلتين الأولى والثانية:

بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية والفصل 14 من القانون التجاري.

وحيث إن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا ويعد فساد التعليل ونقصه بمثابة انعدامه.

حيث يستخلص من الاطلاع على محتويات الملف المطعون فيه الصادر عن المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 10/7/1975 أن عبد النبي محمد تقدم بدعوى على المطلوب في النقض الزاكي ادريس مطالبا بالحكم عليه بأن يؤدي له مبلغ 2570 درهما قيمة فاتورة مع ضريبة وتعويض عن المماطلة وقد أجاب المدعى عليه بأن الفاتورة من صنع المدعي وغير موقعة فقضت المحكمة برفض الطلب بعلة أن الفاتورة هي بداية حجة ولا تكفي لإثبات مديونية المدعى عليه.

حيث يعيب الطالب على الحكم انعدام التعليل وخرق الفصلين 14 و16 من القانون التجاري وذلك عندما اعتبرت المحكمة أن الفاتورة هي بداية حجة مع أن الفاتورة مأخوذة من الدفتر التجاري الممسوك بانتظام من طرف الطالب وتعتبر حجة بصدد المعاملات التجارية وأن المعاملة تمت بين تاجرين وكان على المحكمة أن تأمر بالاطلاع على الدفاتر التجارية لكنها رفضت الدعوى.

حقا: حيث إن الطالب تمسك أمام القاضي الابتدائي بأن الدعوى بين تاجرين وأدلى بفاتورة ادعى أنها مأخوذة من دفتره التجاري الممسوك بانتظام إلا أن المحكمة أبعدت حجته بعلة أنها بداية حجة . مع أن الفاتورة غير صادرة ممن يحتج بها عليه أوممن أنجز الحق عنه. كما أبعدت الفاتورة لعدم اشتمالها على توقيع المدعى عليه مع أنه في حال ثبوت أن المعاملة تمت بين تاجرين فإن الفاتورة المأخوذة من الدفتر التجاري الممسوك بانتظام يمكن أن تكون حجة للطالب لأنه في الدعاوى التجارية ما بين تاجر وتاجر قد يكون الدفتر التجاري حجة لصاحبه وما على القاضي إلا أن يضاهي ما بين الدفاتر ويقدر حجتها في نطاق سلطته التقديرية وهوملزم بالاطلاع على تلك الدفاتر إذا ما وقع التمسك بحجتها كما في النازلة لذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يكن على صواب فيما قضى به لأنه غير معلل ولا مرتكز على أساس قانوني.

وحيث إن مصلحة الخصوم وحسن سير القضاء يستلزمان إحالة القضية على نفس المحكمة.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالته على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة لتنظر من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة الابتدائية بمكناس إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول إبراهيم قدارة والمستشارين السادة: أحمد العلمي – مقررا – أحمد عاصم – عبد الرحمن بنفضيل – مصطفى بوذورة وبحضور المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني ومساعدة كاتب الضبط سعيد المعروفي.

2 Replies to “الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام – حجيتها في الإثبات”

  1. طبيعة الدفاتر التجارية كدليل من أدلة الإثبات.
    أشار الفصل 433 من ق.ل.ع إلى الدفاتر التجارية كدليل من أدلة الإثبات كما أشار إليها الفصل 14 من القانون التجاري فما طبيعة الدفاتر التجارية كوسيلة إثبات فهي تتضمن كتابة تدور حول ما يجريه التاجر من أعمال تجارية وقد تشير إلى تصرف أجراه مع غيره فيرد أنه اشترى أوباع بضاعة كذا بثمن كذا وأنه أدى ثمن ما اشتراه كلا أوبعضا أوقبض ثمن ما باعه كلا أوبعضا وقد يشير إلى استيفائه دينا له على غيره أوإلى قرض حصل عليه أومنحه لغيره في جميع هذه الحالات هل تعتبر الدفاتر التجارية – وهي تتضمن عنصر الكتابة – أوراقا عرفية تندرج في نطاق الأوراق العرفية المنصوص عليها في الفصول 424 وما بعده من ق ز ع؟ للجواب على هذا السؤال ينبغي الإشارة إلى أن الدفاتر التجارية قد تملأ بخط يد التاجر وقد يسند هذا الأخير مهمة تنظيمها إلى أحد مساعديه أوالمكلف بحساباته (الفصل 433 من ق ل ع) وفي كلا الحالتين لا تذيل عادة بتوقيع من يقوم عليها والعنصر الأساسي في اعتبار الكتابة ورقة عرفية هوالتوقيع “ف 426 من ق ل ع” لهذا فإن الدفاتر التجارية لا تعتبر ورقة عرفية فما طبيعتها إذا؟ يقول الفقه بأن ما تتضمنه الدفاتر التجارية من بيانات بشأن التزام معين أوأي تصرف أجراه التاجر مع غيره يعتبر إقرارا من التاجر لغيره.
    الدفاتر التجارية حجة على التاجر.
    قلنا إن ما تتضمنه الدفاتر التجارية من بيانات تعتبر إقرارا من التاجر لغيره سواء أكان هذا الغير تاجرا أوغير تاجر وسواء كانت هذه الدفاتر منتظمة أم غير منتظمة غير أنه لا يجوز لمن يحتج على التاجر بما في دفاتره أي بإقراره أن يجزئ هذا الإقرار فيأخذ منه ما يفيده ويرفض ما يتعارض مع ادعائه بل يجب أن يأخذه ككل أويرفضه ككل وذلك طبقا للقاعدة الواردة في الفصل 414 من ق ل ع التي تقرر عدم جواز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هوالحجة الوحيدة عليه إلا إذا تضمن وقائع متميزة وغير متلازمة.
    وبما أن العمليات التجارية تقتضي السرعة ونظرا لكثرة وتداخل العمليات التي يجب أن يجري التاجر قيدها في دفاتره فقد يقع في خطأ فيسجل بيانا غير صحيح كأن يشير إلى أن البضاعة قد وصلت في حين أن الصفقة قد وقع العدول عنها بالمرة أويسجل أنه لم يؤد ثمن البضاعة في حين كان قد أداه مسبقا في مثل هذه الحالات يمكن للتاجر أن يثبت عكس ما هومقيد في دفاتره أي يثبت عكس ما أفاده وعملا بالفصول 409 وما بعده من ق ل ع فإن جميع عيوب الرضى تعد عيوبا في الإقرار كما أن الفصل 414 يجير العدول عن الإقرار إذا ثبت أن المقر وقع في خطأ مادي.
    الدفاتر التجارية حجة للتاجر
    ينص الفصل 14 من ق التجاري على أنه يمكن للقاضي أن يقبل الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام حجة بين التجار بصدد المعاملات التجارية ويضيف الفصل 15 من نفس القانون أن الدفاتر التجارية الواجب مسكها على الأفراد الذين يزاولون التجارة لا يجوز تقديمها إلى المحكمة ولا الاحتجاج بها لفائدة ماسكيها ما لم تستوف الشكليات المنصوص عليها قانونا.
    يستفاد من هاذين الفصلين أن الدفاتر التجارية يمكن أن تعتبر حجة لفائدة التاجر لكن بشروط هي :
    – أن يكون الخصم المحتج عليه بالدفاتر التجارية تاجرا فالفصل 14 صريح في هذا الشأن ” بين تاجرين ” فلا تقبل الدفاتر التجارية حجة ضد غير التاجر إلا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 433 من ق ل ع وفي حالة عدم تجزية البيانات المسجلة في الدفاتر التجارية فقد يؤدي الأمر في النهاية إلى اعتبار الدفاتر حجة لفائدة التاجر ولعل السبب في هذا هوأن خصم التاجر يستطيع الاستقلال بدفاتره التجارية لدحض ما يدعيه المدعى التاجر فتحقق المساواة بينهما أمام القضاء الأمر الذي لا يتوفر لغير التاجر .
    أن تكون الدفاتر التجارية منظمة أي ممسوكة بانتظام بمعنى أن تكون مستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في الفصول 10 وما بعده من القانون التجاري وهذا ما يقرره الفصل 15 صراحة “أن الدفاتر الواجب مسكها من الأفراد الذين يزاولون التجارة لا يجوز تقديمها إلى المحكمة ولا الاحتجاج بها لفائدة ماسكيها ما لم تستوف الشكليات المشار إليها أعلاه إلا في حالات الإفلاس والتفالس” .
    أن تكون الدفاتر المراد الاستدلال بها من الدفاتر التجارية الالتزامية التي يجب على التاجر مسكها والمشار إليها في الفصول 10 وما بعده وهي:
    الدفتر اليومي الذي تقيد فيه العمليات التي يجريها التاجر يوما بيوم
    ودفتر الإحصاء الذي تسجل فيه عند نهاية كل سنة ما لمؤسسته التجارية من حقوق وما عليها من ديون وتنسخ فيها ميزانيته وحساب الأرباح والخسائر
    ودفتر الوثائق وهوالدفتر الذي تنسخ فيه كافة الرسائل والبرقيات والفواتير وبولصات النقل وطلبات البضاعة وإيصالها وغير ذلك من الوثائق التي لها صلة بما يجريه من معاملات تجارية… وهذه الدفاتر هي التي لها حجيتها لفائدة التاجر وعليه إما الدفاتر الاختيارية الأخرى التي قد يمسكها التاجر فلا يجوز الاحتجاج بها لفائدة التاجر وإن كان من حق الغير أن يستدل بما فيها من بيانات إذا تضمنت إقرارا لفائدته بوجود المعاملة أوبما يدعم ادعاءه.
    دور الدفاتر التجارية في الإثبات لفائدة التاجر.
    ينص الفصل 10 من القانون التجاري على أنه يمكن للمحكمة أن تقبل الدفاتر التجارية حجة بين التجار فما معنى يمكن هذه هل تعني أن للقاضي السلطة في أن يقرر مبدئيا عدم الاحتجاج بالدفاتر التجارية وقبل أن يطلع أويأمر بالاطلاع عليها أم أن سلطته تنصب فقط على تقييم البيانات الواردة في الدفاتر فيجب عليه أن يقبل الاطلاع عليها كلما طلب منه ذلك ضمن الحجج التي يدلي بعض الخصوم ليقرر في النهاية ما يراه بشأن قيمتها الثبوتية وفي نطاق السلطة المخولة له لتقييم الحجج هذا ما قرره المجلس في القرار موضوع التعليق، وقال : أن القاضي ملزم بالاطلاع على الدفاتر التجارية إذا ما وقع التمسك بها ليضاهي بينها وبين دفاتر الخصوم ويقدر حجيتها في نطاق سلطته التقديرية فقد فسر الإمكانية الواردة في الفصل بالسلطة في تقييم الحجج بعد الإدلاء بها.
    سلطة القاضي في التقدير:
    إذا قدم المدعى دفاتره التجارية وكانت من الدفاتر الإجبارية وهي منتظمة وأفادت مديونية المدعى عليه التاجر وظل هذا الأخير متمسكا بأفكاره كان له أن يدلي بدفاتره هوالتجارية إذا اعتقد أن فيها ما يعارض ادعاء المدعى فإذا كانت دفاتره هوالآخر إجبارية ومنتظمة فلا يخلوالأمر من إحدى الصور التالية:
    إما أن تتطابق دفاتر التاجرين وفي هذه الحالة تكون المحكمة أمام دليل كامل للإثبات (الفصل 433 من ق.ل.ع) .
    أما إذا تعارضت دفاتر الطرفين وكانت على درجة واحدة من التنظيم فإذا كانت هناك من الوثائق أوالقرائن ما يزكي إحداها على الأخرى قضى وفق ما أفادت هذه الدفاتر المدعمة وإلا كانت للمحكمة سلطة التقدير في أن تستبعد دفاتر الطرفين لتعارضها أوتأخذ بإحداها وتستبعد الأخرى مع اليمين المتممة.
    أما إذا كانت دفاتر الخصم غير منتظمة أولم يكن قد أمسك دفاتر بالمرة كان للمحكمة أن تقضي وفق ما أفادت دفاتر المدعى.
    يشير الفصل 433 من ق ل ع إلى حالة خاصة وهي انه إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم الآخر أواعترافا مكتوبا منه فإن الدفاتر تكون دليلا تاما لفائدة المدعى عليه حسب الأحوال.
    كما يشير الفصل 18 من القانون التجاري إلى حالة أخرى وهي أنه إذا عرض أحد الخصمين على الآخر الاحتكام إلى ما في دفاتره فرفض تقديمها أولم تكن له دفاتر جاز للمحكمة أن توجه اليمين إلى هذا الخصم.

  2. طبيعة الدفاتر التجارية كدليل من أدلة الإثبات.
    أشار الفصل 433 من ق.ل.ع إلى الدفاتر التجارية كدليل من أدلة الإثبات كما أشار إليها الفصل 14 من القانون التجاري فما طبيعة الدفاتر التجارية كوسيلة إثبات فهي تتضمن كتابة تدور حول ما يجريه التاجر من أعمال تجارية وقد تشير إلى تصرف أجراه مع غيره فيرد أنه اشترى أوباع بضاعة كذا بثمن كذا وأنه أدى ثمن ما اشتراه كلا أوبعضا أوقبض ثمن ما باعه كلا أوبعضا وقد يشير إلى استيفائه دينا له على غيره أوإلى قرض حصل عليه أومنحه لغيره في جميع هذه الحالات هل تعتبر الدفاتر التجارية – وهي تتضمن عنصر الكتابة – أوراقا عرفية تندرج في نطاق الأوراق العرفية المنصوص عليها في الفصول 424 وما بعده من ق ز ع؟ للجواب على هذا السؤال ينبغي الإشارة إلى أن الدفاتر التجارية قد تملأ بخط يد التاجر وقد يسند هذا الأخير مهمة تنظيمها إلى أحد مساعديه أوالمكلف بحساباته (الفصل 433 من ق ل ع) وفي كلا الحالتين لا تذيل عادة بتوقيع من يقوم عليها والعنصر الأساسي في اعتبار الكتابة ورقة عرفية هوالتوقيع “ف 426 من ق ل ع” لهذا فإن الدفاتر التجارية لا تعتبر ورقة عرفية فما طبيعتها إذا؟ يقول الفقه بأن ما تتضمنه الدفاتر التجارية من بيانات بشأن التزام معين أوأي تصرف أجراه التاجر مع غيره يعتبر إقرارا من التاجر لغيره.
    الدفاتر التجارية حجة على التاجر.
    قلنا إن ما تتضمنه الدفاتر التجارية من بيانات تعتبر إقرارا من التاجر لغيره سواء أكان هذا الغير تاجرا أوغير تاجر وسواء كانت هذه الدفاتر منتظمة أم غير منتظمة غير أنه لا يجوز لمن يحتج على التاجر بما في دفاتره أي بإقراره أن يجزئ هذا الإقرار فيأخذ منه ما يفيده ويرفض ما يتعارض مع ادعائه بل يجب أن يأخذه ككل أويرفضه ككل وذلك طبقا للقاعدة الواردة في الفصل 414 من ق ل ع التي تقرر عدم جواز تجزئة الإقرار ضد صاحبه إذا كان هوالحجة الوحيدة عليه إلا إذا تضمن وقائع متميزة وغير متلازمة.
    وبما أن العمليات التجارية تقتضي السرعة ونظرا لكثرة وتداخل العمليات التي يجب أن يجري التاجر قيدها في دفاتره فقد يقع في خطأ فيسجل بيانا غير صحيح كأن يشير إلى أن البضاعة قد وصلت في حين أن الصفقة قد وقع العدول عنها بالمرة أويسجل أنه لم يؤد ثمن البضاعة في حين كان قد أداه مسبقا في مثل هذه الحالات يمكن للتاجر أن يثبت عكس ما هومقيد في دفاتره أي يثبت عكس ما أفاده وعملا بالفصول 409 وما بعده من ق ل ع فإن جميع عيوب الرضى تعد عيوبا في الإقرار كما أن الفصل 414 يجير العدول عن الإقرار إذا ثبت أن المقر وقع في خطأ مادي.
    الدفاتر التجارية حجة للتاجر
    ينص الفصل 14 من ق التجاري على أنه يمكن للقاضي أن يقبل الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام حجة بين التجار بصدد المعاملات التجارية ويضيف الفصل 15 من نفس القانون أن الدفاتر التجارية الواجب مسكها على الأفراد الذين يزاولون التجارة لا يجوز تقديمها إلى المحكمة ولا الاحتجاج بها لفائدة ماسكيها ما لم تستوف الشكليات المنصوص عليها قانونا.
    يستفاد من هاذين الفصلين أن الدفاتر التجارية يمكن أن تعتبر حجة لفائدة التاجر لكن بشروط هي :
    – أن يكون الخصم المحتج عليه بالدفاتر التجارية تاجرا فالفصل 14 صريح في هذا الشأن ” بين تاجرين ” فلا تقبل الدفاتر التجارية حجة ضد غير التاجر إلا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 433 من ق ل ع وفي حالة عدم تجزية البيانات المسجلة في الدفاتر التجارية فقد يؤدي الأمر في النهاية إلى اعتبار الدفاتر حجة لفائدة التاجر ولعل السبب في هذا هوأن خصم التاجر يستطيع الاستقلال بدفاتره التجارية لدحض ما يدعيه المدعى التاجر فتحقق المساواة بينهما أمام القضاء الأمر الذي لا يتوفر لغير التاجر .
    أن تكون الدفاتر التجارية منظمة أي ممسوكة بانتظام بمعنى أن تكون مستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في الفصول 10 وما بعده من القانون التجاري وهذا ما يقرره الفصل 15 صراحة “أن الدفاتر الواجب مسكها من الأفراد الذين يزاولون التجارة لا يجوز تقديمها إلى المحكمة ولا الاحتجاج بها لفائدة ماسكيها ما لم تستوف الشكليات المشار إليها أعلاه إلا في حالات الإفلاس والتفالس” .
    أن تكون الدفاتر المراد الاستدلال بها من الدفاتر التجارية الالتزامية التي يجب على التاجر مسكها والمشار إليها في الفصول 10 وما بعده وهي:
    الدفتر اليومي الذي تقيد فيه العمليات التي يجريها التاجر يوما بيوم
    ودفتر الإحصاء الذي تسجل فيه عند نهاية كل سنة ما لمؤسسته التجارية من حقوق وما عليها من ديون وتنسخ فيها ميزانيته وحساب الأرباح والخسائر
    ودفتر الوثائق وهوالدفتر الذي تنسخ فيه كافة الرسائل والبرقيات والفواتير وبولصات النقل وطلبات البضاعة وإيصالها وغير ذلك من الوثائق التي لها صلة بما يجريه من معاملات تجارية… وهذه الدفاتر هي التي لها حجيتها لفائدة التاجر وعليه إما الدفاتر الاختيارية الأخرى التي قد يمسكها التاجر فلا يجوز الاحتجاج بها لفائدة التاجر وإن كان من حق الغير أن يستدل بما فيها من بيانات إذا تضمنت إقرارا لفائدته بوجود المعاملة أوبما يدعم ادعاءه.
    دور الدفاتر التجارية في الإثبات لفائدة التاجر.
    ينص الفصل 10 من القانون التجاري على أنه يمكن للمحكمة أن تقبل الدفاتر التجارية حجة بين التجار فما معنى يمكن هذه هل تعني أن للقاضي السلطة في أن يقرر مبدئيا عدم الاحتجاج بالدفاتر التجارية وقبل أن يطلع أويأمر بالاطلاع عليها أم أن سلطته تنصب فقط على تقييم البيانات الواردة في الدفاتر فيجب عليه أن يقبل الاطلاع عليها كلما طلب منه ذلك ضمن الحجج التي يدلي بعض الخصوم ليقرر في النهاية ما يراه بشأن قيمتها الثبوتية وفي نطاق السلطة المخولة له لتقييم الحجج هذا ما قرره المجلس في القرار موضوع التعليق، وقال : أن القاضي ملزم بالاطلاع على الدفاتر التجارية إذا ما وقع التمسك بها ليضاهي بينها وبين دفاتر الخصوم ويقدر حجيتها في نطاق سلطته التقديرية فقد فسر الإمكانية الواردة في الفصل بالسلطة في تقييم الحجج بعد الإدلاء بها.
    سلطة القاضي في التقدير:
    إذا قدم المدعى دفاتره التجارية وكانت من الدفاتر الإجبارية وهي منتظمة وأفادت مديونية المدعى عليه التاجر وظل هذا الأخير متمسكا بأفكاره كان له أن يدلي بدفاتره هوالتجارية إذا اعتقد أن فيها ما يعارض ادعاء المدعى فإذا كانت دفاتره هوالآخر إجبارية ومنتظمة فلا يخلوالأمر من إحدى الصور التالية:
    إما أن تتطابق دفاتر التاجرين وفي هذه الحالة تكون المحكمة أمام دليل كامل للإثبات (الفصل 433 من ق.ل.ع) .
    أما إذا تعارضت دفاتر الطرفين وكانت على درجة واحدة من التنظيم فإذا كانت هناك من الوثائق أوالقرائن ما يزكي إحداها على الأخرى قضى وفق ما أفادت هذه الدفاتر المدعمة وإلا كانت للمحكمة سلطة التقدير في أن تستبعد دفاتر الطرفين لتعارضها أوتأخذ بإحداها وتستبعد الأخرى مع اليمين المتممة.
    أما إذا كانت دفاتر الخصم غير منتظمة أولم يكن قد أمسك دفاتر بالمرة كان للمحكمة أن تقضي وفق ما أفادت دفاتر المدعى.
    يشير الفصل 433 من ق ل ع إلى حالة خاصة وهي انه إذا تضمنت دفاتر التاجر تقييدا صادرا من الخصم الآخر أواعترافا مكتوبا منه فإن الدفاتر تكون دليلا تاما لفائدة المدعى عليه حسب الأحوال.
    كما يشير الفصل 18 من القانون التجاري إلى حالة أخرى وهي أنه إذا عرض أحد الخصمين على الآخر الاحتكام إلى ما في دفاتره فرفض تقديمها أولم تكن له دفاتر جاز للمحكمة أن توجه اليمين إلى هذا الخصم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *