X

الشفعة – التبليغ – موطن الشفيع – معناه

القاعدة:

* إن الموطن الحقيقي للشخص هومحل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه وليس بالضرورة أن يكون هوالموطن المسجل على الرسم العقاري لأحد أملاكه.

* لا يسري أجل الثلاثة أيام المنصوص عليه في الفصل 31 من ظهير ثاني يونيه 1915 لممارسة حق الشفعة إلا إذا وقع التبليغ إلى الشفيع شخصيا فلا يكفي التبليغ الذي يقع في موطنه لأقاربه أوخدمه.

 

القرار  رقم 474

الصادر بتاريخ 6/6/1979

ملف مدني  رقم 67708

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 28/3/1979 من طرف بنشيخ عبدالرحمن بواسطة نائبته الأستاذة لطيفة المعروفي ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 3/1/1978 في القضية المدنية عدد 5992.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 8/7/78 تحت إمضاء الأستاذ عبدالجليل الادريسي النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/2/1979.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 30/5/1979.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد أحمد عاصم في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.

وبعد المناداة على الطرفين وعدم حضورهما.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ ثالث يناير 1978 أنه بمقتضى عقد سجل بالمحافظة العقارية بتاريخ 19 فبراير 1977 باع الطاهر ميسوم والطيب ميسوم ومحمد ميسوم والهادي ميسوم جميع حقوقهم المشاعة في العقار المحفظ بالرسم العقاري رقم 5127 إلى المشتري بن الشيخ عبد الرحمان وأن ميسوم المهور المكي الذي يملك مع البائعين العقار المذكور على الشياع طلب بتاريخ 18 فبراير 76 الحكم له بالشفعة من يد المشتري بعد أن كان قد طلب بتاريخ سابع فبراير من نفس السنة عرض وإيداع مبلغ البحث                        والمصاريف ، فأجاب المدعى عليه بأنه كان قد بلغ إلى المدعي الشراء عن طريق البريد المضمون في نفس عنوانه المسجل بالرسم العقاري فعاد الطي بملاحظة غير مطلوب ثم وجهه إليه عن طريق كتابة الضبط التي لاحظت أنه مجهول بالعنوان وأن هذا الأخير لم يطالب بالشفعة خلال أجل الثلاثة أيام المنصوص عليها في الفصل 31 يناير من ظهير ثاني يونيه1915 وأن حقه في الشفعة قد سقط بمضي المدة، وبتاريخ 31 يناير 77 قضت ابتدائية فاس بالشفعة أيدتها محكمة الاستئناف بفاس بالقرار المشار إليه أعلاه والمطلوب نقضه ورفضت الدفع بالسقوط بعلة أن المدعى لم يتوصل بالإعلام بوقوع البيع لأنه لم يكن يقيم في العنوان الذي وجه إليه فيه.

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 175 من قانون المسطرة المدنية لكون المطلوب في النقض قام بإيداع الثمن بصندوق المحكمة دون أن يقوم بعرضه عليه.

لكن خلافا لما يدعيه الطاعن فقد تبين من الاطلاع على وثائق الملف أن المطلوب في النقض كان قد طلب بتاريخ سابع فبراير 76 عرض مبلغ الثمن على الطاعن وإيداعه بعد ذلك بصندوق المحكمة وأن عون التنفيذ قد انتقل بالفعل إلى عنوان الطاعن، وبعد ما صرحت له زوجة أخيه بأنه غير موجود بالمغرب وأنه يوجد بالجزائر أشعرها بأن المطلوب في النقض يضع رهن إشارته مبلغ الثمن    والمصاريف مقابل الشفعة في العقار المحفظ بالرسم العقاري رقم 5127 فالوسيلة خلاف الواقع.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصل 31 من ظهير ثاني يونيه 1915 المتعلق بالعقار المحفظ لكونه كان قد وجه إلى المطلوب في النقض في نفس عنوانه المسجل بالرسم العقاري إشعارا بوقوع البيع أعيد إليه من طرف إدارة البريد بملاحظة غير مطلوب ثم وجهه غليه بعد ذلك عن طريق كتابة الضبط التي لاحظت أنه مجهول بالعنوان وأن التبليغ إلى العنوان المسجل بالرسم العقاري كان كافيا لسريان أجل الثلاثة أيام لطلب الشفعة وأن المحكمة لما صرحت مع ذلك بقبول الشفعة تكون قد خرقت النص المذكور.

لكن من جهة فإن الموطن الحقيقي طبقا للفصل 519 من قانون المسطرة المدنية هومحل سكنى الشخص العادي وقت وقوع التبليغ الذي ليس بالضرورة أن يكون هوالموطن المسجل بالرسم العقاري ومن جهة أخرى فإنه يجب لسريان أجل الثلاثة أيام المنصوص عليها في الفصل 31 من القانون المحتج به أن يكون التبليغ قد وقع فعلا إلى الشخص نفسه ولهذا تكون المحكمة على صواب حين لم تعتد بمجرد توجيه الإعلام الذي عاد لصاحبه لعدم العثور على المعنى به في العنوان فالوسيلة غير مرتكزة على أساس.

من أجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول إبراهيم قدارة والمستشارين السادة أحمد عاصم – مقررا – أحمد العلمي – عبد الرفيع بوعبيد – مصطفى بودورة وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

رجل قانون:

قراءة التعليقات (2)

  • يعتبر أجل الثلاثة أيام المنصوص عليه في الفصل 31 من ظهير ثاني يونيه 1915 لممارسة حق الشفعة أجلا قصيرا لا يتناسب لا مع الإجراءات التي يجب على الشفيع أن يقوم بها خلاله وهي كثيرة منها إعداد المال اللازم لتغطية ثمن البيع والمصاريف وكذا قيمة التحسينات في بعض الأحيان ثم الالتجاء إلى المحكمة بطلب عرض ذلك على المشفوع منه وإيداعه بعد ذلك في صندوق المحكمة إذا رفض قبول العرض . كما لا يتناسب مع الأجل الممنوح للشفيع الذي حضر مجلس العقد " شهران من تاريخ تحرير العقد" في حين أن الشفيع الذي حضر مجلس العقد" شهران من تاريخ تحرير العقد "في حين أن الشفيع الذي حضر مجلس العقد ليسرى في حقه أجل الشفعة لم يفرض عليه هذا الموقف فرضا ولم يفاجأ به وإنما كان نتيجة مبادرة منه بينما أن الشفيع الذي أعلم بوقوع البيع قد فرض عليه الموقف فرضا وقد يكون توقيت إعلامه بالبيع مقصودا ومع ذلك فلا خيار له فإما أن يمارس حق الشفعة في الأجل المحدد له أولا يمارسها بالمرة.
    ولهذا فإنه إذا كان لابد من التمييز بين الحالتين من حيث أجل الشفعة فإن الشفيع الذي فرض عليه أن يمارس حق الشفعة في الوقت الذي أراده له غيره يكون أولا بالرعاية من غيره.
    لكن لما كانت مهمة القضاء تطبيق القانون، ولما كان النص المذكور" 31 إلى جانب تضييقه على الشفيع فإنه لم يضع الحلول لكافة المشاكل التي يطرحها: فلم يحدد كيفية التبليغ، ومن يقوم بالتبليغ، وما هومضمون التبليغ ولما كانت من مهام تطبيق القانون إيجاد الحلول المناسبة من خلال النص.
    فقد كان لابد من أن يتدخل القضاء وأن يكون تدخله بتفسير النص لفائدة الشفيع فعن سؤال من يقوم بالتبليغ هل البائع أم المشتري قرر المجلس في مناسبة أخرى أن التبليغ الذي يعتد به في تحريك أجل ثلاثة أيام المنصوص عليه في الفصل 31 هوالذي يصدر عن المشتري لا عن البائع" .
    أما عن كيفية التبليغ فإن المسطرة المدنية الواجبة التطبيق إلا في حالة نص خاص تعتبر التبليغ قد وقع بكيفية صحيحة إذا تم في موطن الشخص لأحد أقاربه أوخدمه أوأحد جيرانه الذين يقيمون معه.
    وكان من المفروض أن يعتبر التبليغ لخادم الشفيع أوحتى لجاره محركا لأجل الثلاثة أيام إلا أن المجلس انطلاقا من الأسباب المذكورة أعلاه ارتأى أن يستبعد القواعد العامة بشأن التبليغ في هذه الحالة وقرر أن التبليغ الذي يعتد به هوالذي يقع إلى الشفيع نفسه.
    بقى السؤال الأخير هو: ما مضمون التبليغ هل يكفي أن يعلم الشفيع بوقوع البيع أم لابد من بيان شروط البيع خصوصا منها المتعلقة بالثمن وكذلك بيان مصاريف البيع أم لا يكفي لا هذا ولا ذاك، وأنه لابد من أن تبلغ إلى الشفيع نسخة من عقد البيع.
    لم نقف على اجتهاد للمجلس في الموضوع، نرجوأن تتاح له الفرصة ليقول رأيه وربما كانت المبررات التي جعلته لا يعتد إلا بالتبليغ الشخصي هي التي ستؤدي به إلى القول بوجوب تبليغ نسخة من العقد لأنه أكثر ضمانة.
    المعلق مجهول

  • يعتبر أجل الثلاثة أيام المنصوص عليه في الفصل 31 من ظهير ثاني يونيه 1915 لممارسة حق الشفعة أجلا قصيرا لا يتناسب لا مع الإجراءات التي يجب على الشفيع أن يقوم بها خلاله وهي كثيرة منها إعداد المال اللازم لتغطية ثمن البيع والمصاريف وكذا قيمة التحسينات في بعض الأحيان ثم الالتجاء إلى المحكمة بطلب عرض ذلك على المشفوع منه وإيداعه بعد ذلك في صندوق المحكمة إذا رفض قبول العرض . كما لا يتناسب مع الأجل الممنوح للشفيع الذي حضر مجلس العقد ” شهران من تاريخ تحرير العقد” في حين أن الشفيع الذي حضر مجلس العقد” شهران من تاريخ تحرير العقد “في حين أن الشفيع الذي حضر مجلس العقد ليسرى في حقه أجل الشفعة لم يفرض عليه هذا الموقف فرضا ولم يفاجأ به وإنما كان نتيجة مبادرة منه بينما أن الشفيع الذي أعلم بوقوع البيع قد فرض عليه الموقف فرضا وقد يكون توقيت إعلامه بالبيع مقصودا ومع ذلك فلا خيار له فإما أن يمارس حق الشفعة في الأجل المحدد له أولا يمارسها بالمرة.
    ولهذا فإنه إذا كان لابد من التمييز بين الحالتين من حيث أجل الشفعة فإن الشفيع الذي فرض عليه أن يمارس حق الشفعة في الوقت الذي أراده له غيره يكون أولا بالرعاية من غيره.
    لكن لما كانت مهمة القضاء تطبيق القانون، ولما كان النص المذكور” 31 إلى جانب تضييقه على الشفيع فإنه لم يضع الحلول لكافة المشاكل التي يطرحها: فلم يحدد كيفية التبليغ، ومن يقوم بالتبليغ، وما هومضمون التبليغ ولما كانت من مهام تطبيق القانون إيجاد الحلول المناسبة من خلال النص.
    فقد كان لابد من أن يتدخل القضاء وأن يكون تدخله بتفسير النص لفائدة الشفيع فعن سؤال من يقوم بالتبليغ هل البائع أم المشتري قرر المجلس في مناسبة أخرى أن التبليغ الذي يعتد به في تحريك أجل ثلاثة أيام المنصوص عليه في الفصل 31 هوالذي يصدر عن المشتري لا عن البائع” .
    أما عن كيفية التبليغ فإن المسطرة المدنية الواجبة التطبيق إلا في حالة نص خاص تعتبر التبليغ قد وقع بكيفية صحيحة إذا تم في موطن الشخص لأحد أقاربه أوخدمه أوأحد جيرانه الذين يقيمون معه.
    وكان من المفروض أن يعتبر التبليغ لخادم الشفيع أوحتى لجاره محركا لأجل الثلاثة أيام إلا أن المجلس انطلاقا من الأسباب المذكورة أعلاه ارتأى أن يستبعد القواعد العامة بشأن التبليغ في هذه الحالة وقرر أن التبليغ الذي يعتد به هوالذي يقع إلى الشفيع نفسه.
    بقى السؤال الأخير هو: ما مضمون التبليغ هل يكفي أن يعلم الشفيع بوقوع البيع أم لابد من بيان شروط البيع خصوصا منها المتعلقة بالثمن وكذلك بيان مصاريف البيع أم لا يكفي لا هذا ولا ذاك، وأنه لابد من أن تبلغ إلى الشفيع نسخة من عقد البيع.
    لم نقف على اجتهاد للمجلس في الموضوع، نرجوأن تتاح له الفرصة ليقول رأيه وربما كانت المبررات التي جعلته لا يعتد إلا بالتبليغ الشخصي هي التي ستؤدي به إلى القول بوجوب تبليغ نسخة من العقد لأنه أكثر ضمانة.
    المعلق مجهول

مواضيع متعلقة