X

المشتري شريك – شفعة المبيع من يده – نعم

القرار رقم 322

الصادر بتاريخ 26 أبريل 1978

في الملف المدني رقم 60294

القاعدة:

* الفقه الإسلامي لا يمنع الأخذ بالشفعة من يد الشريك ولا يقيم أية تفرقة بين الشفعة من الشريك والشفعة من الأجنبي إلا من حيث مدى أثرها.

* بالنسبة للأجنبي يؤخذ منه المبيع كله بينما بالنسبة للشريك يترك له جزء من المبيع في حدود حصته.

* القواعد الفقهية المتعلقة بالشفعة المذكورة هي التي دونها المشرع في الفصول 25 وما بعده من ظهير ثاني يونيه 1915 المتعلق بالعقار المحفظ.

* ليس المراد بعبارة الغير الواردة في الفصل 25 من القانون المذكور والأجنبي الواردة في الفصل 974 من ق ل ع الأجنبي عن العقار وإنما الأجنبي عن عقد البيع، فالشفيع  والمشفوع منه يعتبر كل منهما غيرا بالنسبة للآخر فيما يخص عقد البيع.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 10/2/1977 من طرف بنفايدة محمد بواسطة نائبه الأستاذ المريني ضد حكم محكمة الاستئناف بمراكش الصادر بتاريخ 24/3/75 في القضية المدنية عدد : 63.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 16/6/1977 تحت إمضاء الأستاذ عبد الرحمن المنصوري النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 3/1/1978.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 19/4/1978.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد أحمد عاصم في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.

وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة للنقض.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 24 مارس 75 أن مولاي إدريس بن أحمد بن فايدة طلب من إقليمية مراكش بتاريخ 16 يونيو72 الحكم له بالشفعة من يد بنفايدة محمد بن القائد الفضالي الذي اشترى حصة شريك المدعى في العقار المحفظ بالرسم العقاري رقم 5834 من بنفايدة أحمد بن محمد بمقتضى عقد حرر بتاريخ 28 أبريل 70 وبعدما أجاب المدعى عليه بأن الشفعة لا تسمح إلا ضد الأجنبي عن العقار، وأنه كان شريكا على الشياع في العقار قبل أن يشتري حصة أحد الشركاء أصدرت المحكمة بتاريخ 30 يوليوز 73 حكمها استجابة لهذا الدفع وقالت بأن المشتري الذي تطلب ضده الشفعة شريك وليس أجنبي عن العقار ألغته محكمة الاستئناف بمراكش بالقرار المطلوب نقضه وقضت للمدعى بالشفعة بنسبة حصته في العقار.

حيث يعيب الطاعن القرار بأن الشفعة في الفقه هي الحق الممنوح للشريك على الشياع في أن ينتزع لنفسه الحصة الشافعة التي باعها أحد الشركاء لشخص من الغير في مقابل دفع الثمن وأن الطاعن شريك في ملكية العقار فلا تمارس ضده الشفعة طبقا لهذه القاعدة التي يقررها نص الفصل 974 من قانون الالتزامات والعقود وأن المحكمة لما قبلت الشفعة ضده تكون قد خرقت المقتضيات المذكورة.

لكن حيث إن الفقه الإسلامي الذي يحتج به الطاعن لا يمنع الأخذ بالشفعة من يد الشريك ولا يقيم أية تفرقة بين الشفعة من الشريك والشفعة من الأجنبي إلا من حيث مدى أثر الشفعة فبالنسبة للأجنبي يؤخذ منه المبيع كله بينما بالنسبة للشريك يترك له جزء من المبيع في حدود حصته وأن هذه القاعدة هي التي تقررها المقتضيات المنصوص عليها في ظهير ثاني يونيه 1915 المتعلق بالعقار المحفظ الذي هوالقانون الواجب التطبيق في النازلة وأن المواد بالغير في نص الفصل 25 من الظهير المذكور ليس هوالأجنبي عن العقار وإنما هوالأجنبي عن عقد البيع وأن الشفيع والمشترى يعتبر كل منهما غيرا بالنسبة إلى الآخر فيما يخص عقد البيع وأن هذا التفسير هوالذي يجب أن يعطي لنص الفصل 974 من قانون العقود والالتزامات المحتج به ولهذا فقد كانت المحكمة على صواب حين قضت على الطاعن بالشفعة في حدود حصة المطلوب في النقض فالوسيلة تكون لهذا غير مرتكزة على أساس.

من أجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول إبراهيم قدارة والمستشارون السادة : أحمد عاصم  –مقررا – الحاج عبد الغني المومي – محمد العربي العلوي – بمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة