تحفيظ العقار المبيع – تدليس – تعويض – تقادم

تحفيظ العقار المبيع – تدليس – تعويض – تقادم

القرار 746

الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 21 أكتوبر 1978

في الملف المدني رقم 66838

القاعدة:

* تحفيظ العقار باسم البائع بعد بيعه يعد تدليسا ضد المشترى موجبا للتعويض.

* دعوى التعويض هذه هي دعوى شخصية تدخل في باب الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم وهي لهذا تتقادم وفق مقتضيات الفصل 106 من ق ل ع وليس الفصل 387 منه.

* يبتدئ أمد تقادم دعوى التعويض عن هذا التدليس من تاريخ العلم الخاص الفعلي بالضرر وبالمسؤول عنه عملا بالفصل 106 من ق ل ع وليس من تاريخ الإشهار الذي يعتبر علما عاما.

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 8/2/78 من طرف ورثة الحاج الحسين بن أحمد التونسي بواسطة نائبهم الأستاذ الشجعي ضد حكم محكمة الاستئناف بأكادير الصادر بتاريخ 1/12/1977 في القضية المدنية عدد 1313/76.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 21/8/1978.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 18/10/1978.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد أحمد العلمي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.

وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى.

بناء على الفصل 106 من قانون العقود والالتزامات.

حيث إن دعوى التعويض من جراء جريمة أوشبه جريمة تتقادم في نطاق الفصل 106 من قانون العقود والالتزامات لا في نطاق الفصل 387 من نفس القانون، وتعتبر دعوى التعويض الناتجة عن التدليس المرتكب أثناء عملية التحفيظ لإقامة رسم عقاري دعوى شخصية ناتجة عن الجريمة أوشبه الجريمة ويسري التقادم ابتداء من تاريخ العلم الخاص الفعلي بالضرر وبالمسؤول عنه لا من تاريخ الإشهار الذي يعتبر علما عاما.

حيث يستخلص من الاطلاع على محتويات الملف والحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 1/12/1977 أن المرحوم الحاج لحسن بن أحمد التونسي كان اشترى بتاريخ 6/8/1942 من السيد عبد الله بن عبد الرحمن قطعة أرضية بآيت ملول تبلغ مساحتها 2992 م 2 وقد توفي المشتري وعندما أراد ورثته بيع القطعة فوجئوا بأنها محفظة في إسم البائع الذي طلب تحفيظها بعد قيامه ببيعها حسب المطلب المؤرخ في 10/8/43 وقد أصبح الملك العقاري نهائيا ويحمل رقم 113 س ولذلك طلب تعويضا إجماليا قدره 175.000 د تخصم من تركة الهالك الذي حفظ العقار نتيجة لعملية تدليسيه. وقد قضت المحكمة الابتدائية بأن الطلب قد تقادم بالنسبة للمدعين محمد التونسي وعبد القادر التونسي وعائشة بنت علي والحاجة خدوج طبقا للفصل 387 من قانون العقود والالتزامات                    وقضت لباقي المدعين بما يناسب حظهما من قيمة القطعة التي قدر الخبير ب 107.950 درهما. على أن يخصم المبلغ من تركة الهالك عبد الله بن أحمد موروث المدعى عليهما وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم بحكمها المطعون فيه.

حيث يعيب الطالبون على الحكم خرق القانون وعدم التعليل وذلك فيما قضى به من سقوط الحق بالتقادم استنادا إلى الفصل 387 من قانون العقود والالتزامات مع أن الأجل المنصوص عليه في الفصل 64 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بتحفيظ العقارات يسري من التاريخ الذي بلغ فيه إلى الجانب المتضرر تحفيظ الحق وكذا التدليس الذي تعرض له وأن المحكمة لم تراع إلا تاريخ عقد البيع دون أن تراعي مقتضيات الفصل 64 الذي يفسره القضاء بمقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود.

حيث إن دعوى التعويض التي أقامها الطالبون على ورثة مرتكب التدليس هي دعوى شخصية وتدخل في باب الالتزامات الناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم وهي لذلك تتقادم في نطاق الفصل 106 من قانون العقود والالتزامات بمعنى أن التقادم القصير الأمد لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ العلم الخاص بالضرر وبالمسؤول عنه لا من تاريخ الإشهار الذي يعتبر وسيلة للعلم العام، لذلك فإن الحكم المطعون فيه لم يكن على صواب عندما طبق مقتضيات الفصل 387 قانون العقود والالتزامات التي لا تتعلق بالالتزامات الناتجة عن أشباه الجرائم وبالتالي لم يطبق مقتضيات الفصل 106 من قانون العقود والالتزامات الواجبة التطبيق على النازلة، مما يجعله معرضا للنقض.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط وبالصائر على المطلوبين.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بأكادير إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول إبراهيم قدارة والمستشارين السادة : أحمد العلمي – مقررا – الحاج عبد الغني المومي – محمد العربي العلوي – أحمد عاصم وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *