القاعدة:
* إذا كان الحق في السكنى قد منح للشخص بحكم وظيفته فإن إحالته على المعاش يؤدي إلى انقضاء هذا الحق.
ويكون لقاضي المستعجلات أن يأمر بإفراغه.
بتاريخ 21 أبريل 1972
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 13 نونبر 1971 من طرف أحمد بن عبدالله بولودن بواسطة نائبه الأستاذ يوسف الكتاني المحامي بالرباط ضد حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 14 يناير 1970 في القضية عدد : 41106.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 1 يبراير 1972 تحت إمضاء الأستاذ أحمد رضا جديرة المحامي بالرباط النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.
وبناء على الظهير المؤسس للمجلس الأعلى المؤرخ بثاني ربيع الأول عام 1377 موافق 27 شتنبر 1957
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16 يبراير 1972.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 21 أبريل 1972.
وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد محمد بنعزوز في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص الوسيلة الأولى:
حيث يستفاد من الحكم المطعون فيه (قرار عدد 3250 بتاريخ 7 يناير 1970 عن محكمة الاستئناف بالرباط) أن المطلوب في النقض التمس الحكم على الطالب بإفراغ المكان الذي يعتمره بمساكن السكك الحديدية رقم 2 م بسلا لكونه أحيل على المعاش منذ فاتح يوليو1960 ورغم ذلك بقى معتمرا له بدون مبرر قانوني وبعد تصريح قاضي المستعجلات بإقليمية الرباط بأن الطالب يؤدى كراء بانتظام وأنه لا يمكن اعتباره محتلا بدون سند قضى بعدم الاختصاص وفي الطور الاستئنافي أوضح المطلوب بأن السكنى المدعى في شأنها خصصت للطالب بموجب التبعية لاشتغاله وأنه لم يبق له حق فيها وأن المبالغ التي يتوصل بها المكتب لا تعتبر إلا كتعويضات عن الاحتلال وأن الرابطة قد انحلت مع الطالب بعد إحالته على المعاش وأن الاحتلال أصبح بدون سند ولا موجب قانوني وبعد الإجراءات المتعينة أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء الأمر الابتدائي والحكم من جديد بعد التصدي بإفراغ الطالب من المحل اعتمادا على أن وضعية الطالب مع المكتب الوطني للسكك الحديدية كوضعية سائر الموظفين الخاضعين لمبادئ القانون العام وأن استفادته من حق السكنى تسقط عندما يجرد من صفة الموظف وأنه لا توجد أية رابطة كرائية بين الطرفين مادام الأصل هوعقد العمل الذي لم ينسخ بعقد جديد للإيجار، وأن مثل هذه الأحوال تدخل في اختصاص قاضي المستعجلات .
وحيث يطعن الطالب على الحكم بما في الوسيلة الأولى المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق الفصل 189 من ظهير المسطرة المدنية بسبب عدم ذكر أسماء الأطراف بتدقيق إذ أنه لم يشر إلى مركز المكتب الوطني للسكك الحديدية ولا إلى عنوانه.
لكن حيث أنه وقع التعرف على الطرفين أثناء الادعاء ولم يحصل ضرر للطالب من جراء عدم بيان عنوان المطلوب فإن هذه الوسيلة غير مقبولة.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية
المتخذة من خرق قواعد الاختصاص إذ أن الطالب أدلى بوصولات تثبت العلاقة الكرائية بين الطرفين ولم يدع المطلوب وقوع تماطل في الكراء مما يكون الطلب داخلا في اختصاص محكمة السدد.
لكن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أثبت بأن الرابطة بين الطرفين لا تدخل ضمن العلاقات الكرائية وأن وضعية الطالب كموظف تابع لمصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية هي التي خولته حق التمتع بالسكنى الإدارية وأنه لا يوجد أي عقد للإيجار يمكن أن تترتب عنه النتائج المعروضة في الوسيلة مما كان معه احتلاله للمحل بعد إحالته على المعاش واعتباره منفصلا عن المكتب غير مبرر قانونا وكان الاختصاص بالتالي لقاضي المستعجلات لهذا فإن الوسيلة غير مبنية على أساس.
فيما يتعلق بالوسيلة الثالثة
المتخذة من عدم كفاية التعليل إذ أن الحكم المطعون فيه عندما اعتبر موظفي المكتب الوطني للسكك الحديدية كحالة سائر الموظفين – العموميين لم يستدل على ذلك بنص خاص يمكن الاعتماد عليه في هذا الصدد.
لكن حيث إن العبرة بصدور الحكم مطابقا في مقتضياته للقانون وإن لم يشر إلى النصوص بأعيانها مما كان معه الحكم معللا تعليلا كافيا وكانت الوسيلة بالتالي غير مرتكزة على أساس.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالمشور وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية الأستاذ مكسيم أزولاي والمستشارين السادة: امحمد بلقزيز ومحمد بنعزوز وعمر التازي ومحمد الجيدي، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الغفور بوعياد.