إدارة – احتلال ملك الغير – تعويض طبقا للقواعد العامة

إدارة – احتلال ملك الغير – تعويض طبقا للقواعد العامة

محكمة النقض

القاعدة:

احتلال الإدارة لملك الغير قبل أن تتخذ القرار بالاحتلال المؤقت هوعمل يكتسي صبغة اعتداء وقت إنجازه.

يحق للمتضرر من هذا الاحتلال أن يطالب بالتعويض طبقا للقواعد العامة المتعلقة بمسؤولية الدولة ولا يتقيد بالمقتضيات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية.

 

القرار رقم 345

الصادر بتاريخ 4 غشت 78

في الملف الإداري رقم 54269

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 12 نونبر 1975 من طرف الدولة المغربية ووزارة الأنباء والسياحة والفنون الجميلة ومن معها بواسطة نائبهما الأستاذ بنجلون بنقاسم المحامي بفاس ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 21 يوليوز 1975 في القضية عدد 37067.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 5 أبريل 1976 تحت إمضاء الأستاذ محمد بنسعيد المحامي بفاس النائب عن المطلوب ضده النقض المذكور أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 353 وما بعده والفقرة الأخيرة من فصله 2.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 9 ماي 1978.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 4 غشت 1978.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد عمر التازي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد القادر المذكوري.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

فيما يخص الوسيلة الأولى:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه (محكمة الاستئناف بفاس 21 يوليوز 1975) أن الدولة احتلت بتاريخ خامس أكتوبر 1961 ملك المرينيين بفاس موضوع الرسم العقاري رقم 4344 الذي كان يحتوي على مقهى تقليدي يملك الطيب بن المفضل بوعياد أصله التجاري وأنه في تاريخ 20 غشت 1965 صدر قرار بالاحتلال المؤقت عن وزير السياحة وأن الطيب بوعياد المذكور قام بتسجيل دعوى لدى المحكمة الإقليمية بفاس في تاريخ 26 يوليوز 1965 مطالبا الدولة بتعويض مؤقت قدره في عشرة آلاف درهم والحكم بإجراء خبرة قصد تحديد الأضرار اللاحقة به وخصوصا معرفة ما فاته من أرباح خلال الفترة المتراوحة ما بين احتلال محله من طرف الدولة يوم خامس أكتوبر 1961 وتاريخ صدور القرار الوزيري المؤرخ في 20 غشت 1965 الذي أعطى صفة المشروعية لاحتلال أصله التجاري الموجود ضمن ملك المرينيين فاستجابت المحكمة لطلبه وحكمت له بتعويض إجمالي قدره 17612,50 درهما بينما أثارت الدولة انتباه المحكمة إلى أنه لا يجوز البت في مثل هذه الدعوى إلا في إطار الظهير المؤرخ في 3 أبريل 1951 الخاص بنزع الملكية وبعد الاستئناف صدر قرار يقضي بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه.

وحيث تعيب طالبة النقض على القرار المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 15 من الظهير المؤرخ في 3 أبريل 1951 في شأن نزع الملكية والاحتلال المؤقت وكذا الفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية ذلك لأنه منح تعويضا للمطلوب في النقض ضمن مسطرة عادية في حين أنه لا يمكن الحكم بتعويض عن نزع الملكية إلا في إطار الأحكام المنصوص عليها في الظهير المشار إليه أعلاه والذي يحدد تحديدا دقيقا الترتيبات الخاصة للحساب الواجب اعتمادها لتقدير قيمة الملك المنتزع.

لكن حيث أنه يستنتج من دراسة الملف أن الطيب بوعياد تقدم بدعواه الرامية إلى الحصول على تعويض من الدولة التي احتلت أصله التجاري منذ خامس أكتوبر 1961 وقد سجل طلبه يوم 26 يوليوز 1965 قبل صدور القرار بالاحتلال المؤقت الذي لم يتخذه وزير السياحة إلا في تاريخ 20 غشت 1965 فكان بوعياد محقا في تسجيل دعواه في نطاق المسطرة العادية للمطالبة بتعويض عما لحقه من أضرار ناتجة عن أعمال كانت لها صفة اعتداء مادي وقت إنجازها مما تكون معه الوسيلة بدون أساس.

وفيما يخص الوسيلة الثانية:

وحيث يؤاخذ على محكمة الاستئناف خرقها للفصلين 50 و345 من قانون المسطرة المدنية وعدم تأسيس قرارها ذلك أنها قد اقتصرت على المصادقة على تقرير الخبراء مفرح وبنونة والعبدلاوي دون إعطاء شرح يمكن المجلس الأعلى من ممارسة مراقبته رغم ما وجهت له من انتقادات حول الطرق التي أنجزت فيها الخبرة والأخطاء الحسابية التي احتوت عليها الوثائق الخاطئة التي جعلت منها عنصرا لتقدير مبلغ التعويض كحساب الربح السنوي المقدر على أساس الدفع الجبائي السنوي وعدم خصم المصاريف من المداخيل الإجمالية الخ…

لكن حيث إن محكمة الاستئناف قدرت بما لها من سلطة في هذا الصدد مدى التعويض الذي يستحقه الطالب فقررت المصادقة على نظرية الخبراء معللة موقفها بكون خبرتهم “جاءت مبنية على العناصر الكفيلة بمعرفة التعويض المناسب للضرر الذي تعرض له المستأنف عليه سواء بالنسبة للأصل التجاري أوبالنسبة للمدة التي حرم فيها من استغلال أصله التجاري” وبذلك تكون قد تبنت العناصر والتعليلات الواردة في تقرير الخبرة ولم تكن ملزمة بتتبع المستأنفة في مناحي أقوالها مما يجعل الوسيلة غير مبنية على أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبته بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة الإدارية مكسيم أزولاي والمستشارين : عبد اللطيف التازي، وعمر التازي، وعبد الكريم الحمياني ختات، ومحمد عجرود، وبمحضر المحامي العام السيد عبد القادر المذكوري وبمساعدة كاتب الضبط عبد الغفور بوعياد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *