الصفة – ملف جنائي – استئناف – عدم قبول الاستئناف لانعدام الصفة – طلب النقض – لا

الصفة – ملف جنائي – استئناف – عدم قبول الاستئناف لانعدام الصفة – طلب النقض – لا

محكمة النقض

القاعدة:

لا يقبل طلب النقض إلا من الشخص الذي كان طرفا في الدعوى العمومية وتضرر من الحكم المطعون فيه.

الشخص الذي لم يتدخل في المرحلة الابتدائية كمطالب بالحق المدني لا يعتبر طرفا بهذا المعنى ولا يقبل منه طلب النقض حتى ولو كان هو الذي استأنف الحكم الابتدائي فقضت المحكمة بعدم قبول استئنافه.

 

القرار رقم 469

الصادر بتاريخ 16 يبراير 78 في الملف الجنحي رقم 50833

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الطالبة السالفة الذكر بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ ثالث وعشري محرم 1395 موافق خامس يبراير 1975 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بنفس المحكمة بتاريخ ثاني وعشري محرم 1395 موافق رابع يبراير 1975 تحت رقم 96 في الملف عدد 869 والقاضي بعدم قبول استئنافها للحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المتهمين الأربعة من أجل الاتجار في المواد المخدرة وتهريبها ومحاولة تصدير بضائع محظورة عن طريق التدليس والارتشاء بالعقوبات المنصوص عليها في الحكم المذكور وذلك لانتفاء الصفة.

 

إن  المجلس:

بعد أن تلا السيد المستشار محمد أمين الصنهاجي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الكريم الصفار المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يخص قبول الطلب.

بناء على الفصل 573 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى هذا الفصل فلا يقبل طلب النقض من أي شخص إلا إذا كان فريقا في الدعوى الجنائية وتضرر من الحكم المطعون فيه.

وحيث إن طالبة النقض في هذه القضية لم تتدخل في الطور الابتدائي كطرف في الدعوى الجنائية .

وحيث إن تدخلها في المرحلة الاستئنافية بوصفها مستأنفة للحكم الابتدائي لا تأثير له لاعتبارها غير ذات صفة لممارسة هذا الحق مادامت الدعوى العمومية قد أثيرت من طرف النيابة العامة تلقائيا ولم تتقدم العارضة بطلباتها المدنية في الوقت المناسب حتى يمكن اعتبارها طرفا في الدعوى.

وعليه فإن الطعن بطريق النقض المقدم من طرف العارضة يكون قد صدر عن غير ذي صفة عملا بالفصل 573 المشار إليه.

من أجله

صرح بعدم قبول الطلب المرفوع من إدارة الجمارك بفاس وبأنه لا حاجة لاستخلاص الصائر.

وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 9 يبراير 1978 وهم السادة: رئيس الغرفة عبد السلام الدبي والمستشارين عبد السلام الحاجي، ومحمد أمين الصنهاجي، ومحمد الجاي، ومحمد بنعبود، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الصفار الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المريني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *