القاعدة:
يرفع طلب النقض إلى المجلس الأعلى في القضايا الجنائية بواسطة تصريح يدلي به أمام كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
توجيه رسالة بطلب النقض إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لا يقوم مقام التصريح المذكور.
القرار رقم 343
الصادر بتاريخ 27 أبريل 78
في الملف الجنحي رقم 58553
باسم جلالة الملك
بعد الاطلاع على الرسالة التي بعثت بها الطالبة السالفة الذكر بتاريخ خامس وعشري غشت 1976 إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات والرامية إلى نقض الحكم الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة بمثابة حضوري في القضية ذات العدد 2248/75 بتاريخ سادس عشر فبراير 1976 والقاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليها بمقتضاه من أجل جنحة الترامي بشهر واحد حبسا ومائة وعشرين درهما غرامة موقوفي التنفيذ مع تعديله فيما يخص الغرامة بجعلها نافذة.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد المستشار محمد التونسي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد أحمد بنيوسف المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
فيما يخص قبول الطلب.
بناء على الفصل 577 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إنه بمقتضى هذا الفصل يرفع طلب النقض بواسطة تصريح يدلي به بمكتب الضبط للهيئة القضائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويقوم بهذا التصريح إما طالب النقض بنفسه وإما بواسطة محاميه، وإما بواسطة نائب متوفر على توكيل خاص.
وحيث إن هذا الإجراء جوهري ولا يجوز تعويضه بأي إجراء آخر إذ بمقتضاه ترفع القضية إلى المجلس الأعلى.
وحيث إن العارضة اكتفت بتوجيه رسالة إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات تطلب فيها نقض الحكم المشار إليه أعلاه.
وحيث إن هذه الرسالة لا يمكن بحال أن تقوم مقام التصريح بطلب النقض عملا بمقتضيات الفصل 577 المشار إليه أعلاه.
وعليه فإن ملف النازلة لم يرفع إلى المجلس بكيفية قانونية.
من أجله
صرح بعدم قبول الطلب المرفوع من طرف الزهرة بنت محمد بن إبراهيم وحكم على صاحبته بالصائر وقدره مائتا درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 27 أبريل 1978 وهم السادة : رئيس الجلسة محمد المعروفي والمستشارين : محمد التونسي، ومحمد الحجوي، وأبومسلم الخطاب، والصديق الريح بمحضر المحامي العام السيد أحمد بنيوسف الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أوقادة.