قرار رئاسي – دعوى الزور أمام محكمة النقض – شروط

قرار رئاسي – دعوى الزور أمام محكمة النقض – شروط

محكمة النقض

الـقـرار رقم 150

الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 1980

عن السيد الرئيس الأول في إطار

((الفصل 386 من ق م م))

قاعدة:

– لا يجوز الالتجاء إلى المسطرة المنصوص عليها في الفصل 386 من ق م م المتعلقة بدعوى الزور أمام المجلس الأعلى  إلا إذا كانت الوثيقة المطعون في سلامتها لم يسبق الإدلاء بها أمام قضاء الموضوع وأدلى بها لأول مرة أمام المجلس الأعلـى.

 

 

باسم جلالـة الملــك

نحن إبراهيم قدارة الرئيس الأول للمجلس الأعلى.

بناء على الفقرة الأولى من الفصل 386 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه ((يقدم طلب الزور في مستند مدلي به أمام المجلس الأعلى إلى الرئيس الأول))

بناء على الطلب الذي تقدم به الأستاذ عبدالرحمان بنعمرونيابة عن عويدات حمان ملتمسا فيه الإذن له بادعاء الزور العارض المدني في كمبيالتين إحداهما مؤرخة في 25/10/78 ومستحقة في 30/10/78 والثانية مؤرخة في 25/10/78 ومستحقة في 30/11/78 وقيمة كل واحد منهما 50.000 درهم ومدعيا أن محكمة الاستئناف بالرباط اعتمدت في حكمها الصادر بتاريخ 6/8/80 ملف رقم 1044/79 على كمبيالتين مزورتين.

وحيث يستفاد من مضمون الطلب الحالي نفسه ومن أوراق ملف القضية الاستئنافية رقم 1044/79 الصادر بشأنها الحكم الاستئنافي (الرباط 6/8/80) المطعون فيه بالنقض أن الكمبيالتين المذكورتين أعلاه والمطلوب الترخيص بالطعن فيهما بالزور العارض أنه سبق الإدلاء بهما لما كانت الدعوى جارية أمام محكمة الموضوع وأنهما كانتا معروضتين للمناقشة من قبل أطراف النزاع أثناء جريان الدعوى لدى محكمة الاستئناف.

وحيث إنه لا يجوز الالتجاء إلى الطريقة المقررة في الفقرة الأولى من الفصل 386 من قانون المسطرة المدنية إلا إذا كان المستند المنتقد في سلامته لم يسبق الإدلاء به أمام محكمة الموضوع وأدلى به الأول مرة أمام المجلس الأعلى خلاف ما تم في النازلة ولذا يتعين رفض الطلب والاحتفاظ بالمبلغ المالي المودع كغرامة.

من أجلـه

نأمر برفض الطلب وبالصائر على صاحبه وبجعل المبلغ المالي المودع يؤدى للخزينة العامة كغرامة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *