القاعدة:
الدعوى رفعت باسم شخص طبيعي يدعي ملكيته لمقاولة بينما المقاولة المتعاقدة هي شخص معنوي مقيد بالسجل التجاري تحت رقم وتري هو 85631، وبالتالي فإن المدعي لا صفة له في المطالبة بالأداء المذكور.
الحكم عدد 2647 بتاريخ 2010/03/23 في الملف رقم 2009/11/7947
باسم جلالة الملك
بتاريخ 23/03/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: محمد سالم مطوع صاحب مقاولة بليدة الكائنة ب 194 قيسارية مبروكة الدارالبيضاء.
نائبها الأستاذ امحمد سارو المحامي بهيئة بالدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: شركة مجيك في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 46 شارع الجيش الملكي الدارالبيضاء.
نائبها الأستاذ رشيد بكراري المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/9/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي أنه تعاقد مع المدعى عليها على إنجاز مشروع بناء العمارة رقم ماجيك 2 تجزئة هودا سيدي مومن الدارالبيضاء، وقد تم تكليفه لتتبع الأشغال ومراقبتها والإدارة واستجلاب المستخدمين في الشركة وكل مواد البناء والنجارة والحديد وغير ذلك، وقام بالمهمة المنوطة به إلى حين انتهاء الأشغال، إلا أن المدعى عليها رفضت أداء ما يقي بذمتها وقدره 404.046 درهم إضافة إلى القيام بإجراءات تمليك الشقة التي سلمت له مقابل مبلغ 300.000 درهم من ثمن تكلفة العمارة والتي أدى من ثمنها مبلغ 40.000 درهم كتسبيق، لأجله فهو يلتمس الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع إتمام إجراءات بيع الشقة رقم 5 التي أصبحت تحمل رقم 6 من العمارة الكائنة بتجزئة هدى رقم البقعة 454 سيدي مومن إلى العارض تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وأرفق مقاله بمجموعة من الإنذارات وعقد بناء ورخصة السكن ووعد بالبيع ووكالة وتقرير العبار.
وبناء على جواب المدعى عليها أن الدعوى غير مقبولة شكلا لأنها رفعت باسم شخص طبيعي، بينما الاتفاق تم بين شخصين معنويين، كما أن الوعد بالبيع تم هو الأخر بين المدعي بصفته الشخصية والعارضة، ومن حيث الموضوع فإن الخلاف حصل أساسا بعد رفض شركة بليدة استكمال البناء وما يرتبط به من نجارة وحدادة وغيرها، مما اضطرها إلى الاتفاق مع الحرفيين على إتمام الأشغال وأدت أجورهم من مالها الخاص، وأن شريك المدعي السيد محمد سالم مطوع يستطيع الشهادة بذلك، ومن جهة ثانية فإن الوثائق المدلى بها لا تفيد بالجزم أن المدعي هو من قام بالأشغال المتفق عليها حتى يمكنه التسليم باستحقاقه للمبالغ المطالب بها، وأن الاعتماد على وثيقة صادرة عن مقاولة بليدة يبقى عديم الأساس القانوني لأنها لم تقم سوى بجزء ضئيل من الأشغال المتفق عليها، ملتمسة الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطا رفضه واحتياطا جدا إجراء خبرة.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 2/3/2010 فحضر نائب المدعي وتخلف نائب المدعى عليها رغم إعلامه فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 23/3/2010.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث أجابت المدعى عليها بالدفوع المشار إليها صدره.
حيث إن الدعوى رفعت باسم شخص طبيعي يدعي ملكيته لمقاولة اسمها بليدة.
وحيث إن الطلب المتعلق بالأداء يخص شخصا معنويا هو مقاولة بليدة مقيدة بالسجل التجاري تحت رقم وتري هو 85631، وبالتالي فإن المدعي لا صفة له في المطالبة بالأداء المذكور، ويتعين معه بالتالي عدم قبول هذا الشق من الطلب شكلا.
حيث إنه بالنسبة للشق الثاني والذي يهدف إلى الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات بيع الشقة رقم 5 التي أصبحت تحمل الرقم 6 بعد إتمام البناء، فقد تبين للمحكمة أنه تم التنصيص في العقد على التزام المدعي بأداء باقي الثمن المتفق عليه في تاريخ الحصول على الترخيص بالسكن.
وحيث إنه لم يدل للمحكمة بما يفيد تنفيذه لهذا الالتزام مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 234 من ق ل ع، علما أنه يخلط في مقاله بين التزامات وحقوق المقاولة التي يمثلها والتزاماته وحقوقه الشخصية.
وحيث إنه في غياب إثبات الأداء تكون الدعوى الرامية إلى إجبار المدعى عليها بإتمام الإجراءات المتعلقة بالبيع سابقة لأوانها ويتعين عدم قبولها كذلك.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.
قراءة التعليقات (2)
أهم ما يثير الانتباه في هذا الحكم هو أنه خلص إلى التمييز بين الشخص الطبيعي والمعنوي استنادا إلى ترقيم السجل التجاري. فالمدعي يدعي أنه يملك المقاولة المسماة بليدة وبالتالي فإن المتعاقد مع المدعى عليها هو شخص طبيعي بينما المدعى عليها تدعي العكس. وقد تمكنت المحكمة من الفصل في هذا الخلاف استنادا إلى رقم السجل التجاري ، فلو كان المدعي فعلا تعاقد كشخص طبيعي لكان تقييده كشخص طبيعي بالسجل التجاري يحمل رقم شفعيا أو مزدوجا أي أن يكون آخر الترقيم إما 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8 ، وإذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي فإن تسجيله بالسجل التجاري سيكون رقما وتريا أي ينتهي إما ب 1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9. والمرجع في ذلك هو المادة 9 من المرسوم المؤرخ في 1997/01/20 المتعلق بالسجل التجاري الذي ينص على أنه يتكون السجل التحليلي من مجموعتين تخصص إحداها للأشخاص الطبيعيين والأخرى للأشخاص المعنوية وتكون أرقام المجموعة الأولى أعدادا شفعية وأرقام المجموعة الثانية أعدادا وترية.
وهكذا نتعلم إحدى طرق التمييز بين الأشخاص المعنوية والطبيعية.
أهم ما يثير الانتباه في هذا الحكم هو أنه خلص إلى التمييز بين الشخص الطبيعي والمعنوي استنادا إلى ترقيم السجل التجاري. فالمدعي يدعي أنه يملك المقاولة المسماة بليدة وبالتالي فإن المتعاقد مع المدعى عليها هو شخص طبيعي بينما المدعى عليها تدعي العكس. وقد تمكنت المحكمة من الفصل في هذا الخلاف استنادا إلى رقم السجل التجاري ، فلو كان المدعي فعلا تعاقد كشخص طبيعي لكان تقييده كشخص طبيعي بالسجل التجاري يحمل رقم شفعيا أو مزدوجا أي أن يكون آخر الترقيم إما 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8 ، وإذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي فإن تسجيله بالسجل التجاري سيكون رقما وتريا أي ينتهي إما ب 1 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9. والمرجع في ذلك هو المادة 9 من المرسوم المؤرخ في 1997/01/20 المتعلق بالسجل التجاري الذي ينص على أنه يتكون السجل التحليلي من مجموعتين تخصص إحداها للأشخاص الطبيعيين والأخرى للأشخاص المعنوية وتكون أرقام المجموعة الأولى أعدادا شفعية وأرقام المجموعة الثانية أعدادا وترية.
وهكذا نتعلم إحدى طرق التمييز بين الأشخاص المعنوية والطبيعية.