X

تعدد المدعى عليهم – الجمع بينهم – شروط

القاعدة:

وحدة المسيرين لا يسمح بالجمع بين عدة مدعى عليهم لأن المعول عليه هو السند المشترك أو الرابطة القانونية التي تسمح بتضامن المحكوم عليهم.

الحكم عدد 3377 بتاريخ 2009/03/24 في الملف رقم 2008/17/7885

باسم جلالة الملك

بتاريخ 24/03/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين : شركة زهرة بوا بمقرها الكائن شارع مقداد الحريزي الرقم 209-211 ابن امسيك الدارالبيضاء.

النائب عنها ادريس الطاعي بمقتضى وكالة خاصة.

والجاعلة محل المخابرة بمكتب الأستاذ محمد غميريس المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: 1- شركة روبيل بوا الكائن مقرها بالرقم 52 زنقة بلانكيت بلفدير الدارالبيضاء.

      2- شركة صوكوريك الكائن مقرها بالرقم 27 شارع حسن العلوي عن برجة الدارالبيضاء.

       3- شركة كومار بوا الكائن مقرها زنقة ايميل برنت عين برجة 20300 الدرالبيضاء.

الممثلة كلها من طرف السيدان جين أوتلان وكاترين أوتلان.

ينوب عن الأولى والثانية الأستاذان جباري وبحبوحي وعن الثالثة الأستاذ الغليمي المحامون بهيئة الدارلبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 8/8/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية أنها تعاملت تجاريا مع الشركات المدعى عليها الممثلة جميعا من طرف السيدين جيل وكاترين أوتلان، وفي هذا الإطار سلمت لها 55 شيكا على سبيل الضمان إلى حين تسديد الدين المستحق عليها، وأنها أدت فعلا ما عليها بواسطة تحويلات بنكية، وبالتالي لم يعد هناك مبرر لاحتفاظها بالشيكات المذكورة الذي يلحق بها ضررا ماديا ومعنويا، وأنها حاولت استرجاعها بدون جدوى، لأجله فهي تلتمس الحكم عليها بإرجاع وتسليم الشيكات المذكورة تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير وحفظ حقها في طلب التعويض مع تحميلها الصائر. وأرفقت مقالها بلائحة للشيكات المذكورة وصور أوامر بالتحويل.

وبناء على جواب المدعى عليها الأولى أن المقال غير مقبول شكلا لأن المدعية وجهت دعواها ضد ثلاث شركات لكل منها قانونها الأساسي ولا علاقة للواحدة بالأخرى واحتياطا فإنه تم أداء بعض هذه الشيكات والبعض الآخر رجع بدون رصيد وهي ست شيكات، مستعرضة أرقامها، مضيفة أنها لم تحتفظ بأي شيكات أخرى وأنها تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة من أجل إصدار شيك بدون رصيد ملتمسة الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطا رفضها، وأرفقت مذكرتها بصورتين لشكايتين.

وبناء على جواب المدعى عليها الثالثة أكدت فيها الدفع الشكلي بعدم القبول مضيفة أنها ذكرت نيابة السيد ادريس الطاعي عنها والحال أنه لا قانون الشركات ولا مقتضيات مدونة التجارة تعطي الحق للأغيار بتمثيل الأشخاص المعنوية، وأنه طبقا للفصل 45 من مدونة التجارة فإنه يشار في التسجيل بالسجل التجار إلى أسماء الشركاء والأغيار المرخص لهم بإدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها، إلا أنه بمراجعة السجل التجاري للمدعية فإن المؤهل لتمثيلها هو المسمى طلال بوشعيب، ومن حيث الموضوع فإن المدعية أخفت وجود دعوى عمومية بشأن نفس الشيكات المطلوب استرجاعها لأن كل واحدة من الشركات المدعى عليها تقدمت بشكايات إلى النيابة العامة من أجل إصدار شيكات بدون رصيد وهي حالا رهن البحث والمتابعة. وطبق للمادة 10 من قانون المسطرة الجنائية فيتعين إيقاف البت إلى حين البت بحكم نهائي في الدعوى العمومية، أما بخصوص الادعاء أن الشيكات سلمت على سبيل الضمان فهو ادعاء ملزم للمدعية ولا يمكن مسايرتها فيه أما ادعاء الأداء فيعوزه الإثبات لأن صور الأوامر بالتحويل لا تثبت أن المبالغ المضمنة بها تتعلق بمبالغ الشيكات كما لم يتم تعزيزها بما يفيد خروج المبالغ المضمنة بها فعلا من حسابها لبنكي والقيام بالتحويل الفعلي، وأنه كان على المدعية أن توجه دعواها ضد البنك الذي يلزمه استرجاع الشيك عند الوفاء بقيمته طبقا للمادة 273 من مدونة التجارة، وأن العارضة التي تعتبر حائزة شرعية لا يمكن إلزامها قانونا بالتخلي عنها طبقا للمادتين 258 و 273 من المدونة، وأن المدعية تخفي حقيقة أن الشيكات توجد بين يدي النيابة العامة وتتهرب من الحضور أمامها وسخرت للتمويه ومحاولة التضليل المسمى ادريس الطاعي الذي لا تربطه بالعارضة أية علاقة، وأنه حسما للخلاف تلتمس تكليف المدعية بتقديم وثائقها الحسابية وسجلاتها ودفاترها المتعلقة بالمعاملات موضوع الشيكات، ملتمسة أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطا رفضها وأرفقت مذكرتها بصورة لشكاية.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/2/2009 فتخلف نائب المدعية وحضر نائبا المدعى عليها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 24/3/2009.

التعليـــل

بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث دفعت المدعى عليها بالدفوع إلى المشار إليها صدره.

وحيث تبين للمحكمة صحة الدفع الشكلي المتعلق بتوجيه دعوى واحدة ضد مدعى عليهم متعددين دون أن يوجد السند المشترك الذي يسمح بالجمع.

وحيث إن اعتماد المدعية على وحدة المسيرين لا يسمح بالجمع لأن المعول عليه هو السند المشترك أو الرابطة القانونية التي تسمح بتضامن المحكوم عليهم، في حين أن الدعوى الحالية تهدف إلى الحكم بإرجاع عدد معين من الشيكات بحوزة كل واحدة على حدة.

وحيث تعين تبعا لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعتها.

وتطبقا للفصول 1 – 3- 26-31-32-49-124- من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الاسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعتها الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة