حجة – صورة شمسية – استبعادها – إنذار صاحبها بالإدلاء بالأصل أو بمطابقتها له

حجة – صورة شمسية – استبعادها – إنذار صاحبها بالإدلاء بالأصل أو بمطابقتها له

محكمة النقض

القاعدة:

لا يكن للمحكمة ان تستبعد صورة وثيقة معتمدة لإثبات الحق المدعى به إلا بعد إنذار صاحبها بالإدلاء بالأصل.

القرار عدد 8/74 بتاريخ 2013/02/12 في الملف رقم 2012/8/1/491

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 21 نونبر 2011 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 5 الصادر عن محكمة سطات بتاريخ 06/01/2011 في الملف رقم 248/010/1403؛

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بتاريخ 18/05/2012 بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 14/01/2013 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/02/2013؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد دغبر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي .

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسطات بتاريخ  17/08/2006 تحت عدد 13969/15 طلب الفكاك فقير تحفيظ الملك المسمى ”العرصة” الواقع بسيدي الذهبي دائرة ابن احمد إقليم سطات والمحددة مساحته في 20 ارا و57 سنتيارا  بصفته مالكا له حسب الملكية المؤرخة في 26/10/1992 وبتاريخ 16/02/2004 كناش 19/15 عدد1684 تعرض على المطلب المذكور ابا بكر الصديق فقير مطالبا بقطعة أرضية مساحتها اران و82 سنتيارا

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بابن أحمد أصدرت بتاريخ 14/12/2009 حكمها عدد 26 في الملف رقم 132/2009 بعدم صحة التعرض المذكور فاستأنفه  المتعرض وأدلى بصورة رسم ملكية عدد 92/4541 وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بقرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنف بالوسيلتين المدمجتين والمتخذتين من انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق حقوق الدفاع ذلك أنه علل بكون الرسم المدلى به من الطاعن لا يتضمن البقعة موضوع مطلب التحفيظ  عدد 13969/15 حدودا ومساحة ومشتملات مع أنه كان حريا بالمحكمة الوقوف على عين المكان للتأكد من ذلك وتطبيق الرسوم على المدعى فيه وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة، وبالرجوع إلى رسم الملكية المستدل به في عملية التحفيظ فإن الأرض المراد تحفيظها مساحتها 20 ارا و57 سنتيارا وهو الجزء المتنازع عليه وتعود حيازته للطاعن وأن أرضه التي شملتها عملية التحفيظ، جزء منها هي أرض المرس والتي يحدها المطلوب في النقض من جهة اليمين كما هو ثابت من خلال نسخة رسم الملكية وأن ما يؤكد واقعة الحيازة هو حصوله على رخصة الإصلاح من قبل السلطات المختصة والمتعلقة بإصلاح المسكن الكائن بنفس الجزء المتنازع عليه.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك انه اقتصر في تعليل قضائه بأنه ”فضلا على كون الطاعن أدلى بمجرد صورة فتوغرافية لرسم الملكية عدد 4541/92 يشهد شهوده بملكية موروثه فقير محمد بن الحاج احمد لبقع ثلاثة بأوصافها وحدودها تمسك نائب المستأنف عليه بمخالفتها لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود ولم يدل الطاعن بتعقيب عنها فان الرسم المذكور لا يتضمن البقعة موضوع المطلب عدد 13969/15 حدودا ومساحة ومشتملات” في حين أنه من جهة كان على المحكمة إذا ما ارتأت استبعاد صورة الملكية المدلى بها إنذار المستأنف بالإدلاء بأصل الوثيقة المذكورة أو بصورة مصادق على مطابقتها للأصل، ومن جهة ثانية فان الطاعن قد تمسك في مقاله الاستئنافي بطلب وقوف المحكمة على المدعى فيه والتأكد من انطباق حجته على ما يتعرض عليه ، وأن عدم قيامها بالإجراء المذكور على الرغم مما له من أهمية للفصل في النازلة لاسيما التأكد ممن يحوز الجزء المتنازع عليه من المطلب المومأ إليه أعلاه يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومعرضا للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة

                                     لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة الحكم إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ مقررا. وعلي الهلالي ومحمد أمولود وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *