شكاية مباشرة مع الانتصاب طرفا مدنيا – ارتباط الدعويين – إيقاف البت

شكاية مباشرة مع الانتصاب طرفا مدنيا – ارتباط الدعويين – إيقاف البت

المحكمة التجارية

الحكم عدد 746 بتاريخ 2010/06/01 في الملف رقم 2009/6/7924

القاعدة

تقديم  المدعي شكاية مباشرة تعرض فيها لنفس الوقائع موضوع هذه الدعوى واستدل بنفس الوثائق وانتصب طرفا مدنيا مطالبا بنفس المطالب المقدمة إلى هذه المحكمة فإنه عملا بالمادة 10 من قانون المسطرة الجنائية فإن المحكمة المدنية توقف البت في الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية خاصة وأن المحكمة الجنائية مدعوة للنظر في الأفعال المنسوبة للمدعى عليها بناء على نفس الوثائق المعروضة على هذه المحكمة مما يؤكد وجود ارتباط بين الدعويين يقتضي إيقاف البت.

باسم جلالة الملك

بتاريخ 01/06/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: سعد الله عبد اللطيف القاطن بالشقة رقم 129 الطابق 9عمارة روماندي A زاوية شارع بئر أنزران وشارع ليبيا الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ العلوي المامون عبد العالي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: 1 ـ الشركة العقارية روماندي A ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائنبنفس العنوان أعلاه.

      2 ـ عز الدين بناني ـ سنديك ـ 3 ـ جمال المنتصر ـ 4 ـ حمد محمد الوزان 5 ـ عفريت بناني مونيا زوجة القادري 6 ـ عفريت بناني ياسير 7 ـ لحلو مرية ( بصفتهم مسيرين للشركة الأولى). والقاطنين جميعا بنفس العنوان أعلاه.

ينوب عنهم الأستاذ عفريت بناني المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

بحضور: السيد رئيس كتبة الضبط بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء.

          المحافظ على الأملاك العقارية بالدارالبيضاء المعاريف.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/9/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعي بواسطـة نائبه أنه اشترى الشقة الكائنة بالعمارة أعلاه رقمها 129 الطابق 9 بتاريخ 2/12/1983 من المدعى عليها الأولى بمبلغ إجمالي قدره 66.000 درهم سدده على أربع دفعات بواسطة شيك وثلاث كمبيالات، وقد طلب إجراء خبرة لمعرفة هل تم إيداع عقد شرائه وامتلاكه للأسهم المشتراة أنجزها الخبير القضائي السيد العرعاري الحسين في ملف المقالات المختلفة عدد 12548/1/2007 خلص فيها إلى أن العارض اشترى الشقة المذكورة وأدى الثمن، وعلى ضوء ذلك تم استدعاؤه للجمع العام المنعقد بتاريخ 25/5/1987 بصفته مساهما بالشركة العقارية روماندي A وذلك بعنوانه الكائن بالشقة المذكورة وذلك للمصادقة على حسابات المصاريف المشتركة للعمارة والتي تغطي الفترة ما بين 1980 و 1986، وبتاريخ 22/6/1987 وجهت له الشركة رسالة كشف حساب يتعلق بالمصاريف المشتركة عن الفترة الممتدة من 1/12/1983 تاريخ التملك إلى غاية 31/12/1986، وقد تم أداء مبلغ هذه المصاريف بواسطة شيك مسحوب على مصرف المغرب وتوصلت به الشركة بتاريخ 30/12/1987، وهذا الكشف صادر عن الشركة بتاريخ 22/6/1987 متعلق بالفترة من دجنبر 1983 و 31/12/1986 ويشير إلى  إسم العارض ورقم الشقة وعدد الأسهم وعدد الأجزاء المشتركة وتاريخ الشروع في الانتفاع، وهذه المعطيات تتطابق مع ما هو مبين بنظام الانتفاع والملكية المشتركة، أما تاريخ الانتفاع فيتطابق مع تاريخ وصل الشراء، ومن خلال الوثائق يتبين أنه بتاريخ 1/6/1979 انعقد جمع عام استثنائي للمساهمين وتقرر خلاله تقسيم العمارة إلى شقق ومحلات تجارية مقابل الأسهم المكونة لرأس المال والواصل عددها إلى 50.000 سهم قيمة كل واحد 50 درهم، ورغم ما ثبت أعلاه فإن الشركة باسم ممثليها استحوذوا على الشقة ورفضوا إدراج شراء العارض ل 200 سهم في الشركة في قائمة الشركاء بملف الشركة بالمحافظة العقارية وبملف الشركات بالسجل التجاري التحليلي رقم 20507 بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء وإرجاع حيازة الشقة رغم الإنذار الموجه لهم والذي توصلوا به يوم 2/6/2009، لأجله فهو يلتمس الحكم على المدعى عليهم بالقيام بما هو ضروري لإدراج شرائه ل 200 سهم في الشركة في قائمة الشركاء بالمحافظة العقارية والرسم العقاري 36562 س وبملف الشركات بالسجل التحليلي 20507 وتمكينه من حيازة الشقة وطرد المدعى عليها الشركة والسيد جمال منتصر الحبابي ومن يقوم مقامهما تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ  وأداء المدعى عليهم جميعا للعارض تعويضا عن الضرر قدره 200.000 درهم بالتضامن مع الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وأرفق مقاله بصور من تقرير خبرة ومحاضر تبليغ إنذارات.

وبناء على جواب المدعى عليهم الأولى والثاني والخامس والسادس أن المدعي سجل شكاية أمام القضاء الجنحي يعرض فيها وقائع غير حقيقية هي نفس الوقائع المعروضة في هذه الدعوى، وأنهم يثيرون مبدأ الجنحي يعقل المدني حتى يتمكنوا من التمسك بمقتضيات الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية، كما أن العارضة الأولى سبق أن تقدمت بتاريخ 1/12/2006 بمقال استعجالي تعرض فيه استيلاء المدعي على مفاتيح الشقة 129 ثم غادرها إلى مكان مجهول محتفظا بالمفاتيح وحارما إياها من التصرف ومتحملة بجميع الالتزامات الضريبية وغيرها، وقد دفع المدعي بالشراء وأدلى بوصل وكمبيالة واعدا المحكمة بالإدلاء بباقي الوثائق، كما أدلى بتوصيل عن مصاريف المصعد ورسالة استدعاء للجمع العام، وقد عقبت العارضة بمذكرة دحضت فيها ما جاء في مقال المدعي فصدر الأمر معتمدا على شهادة المحافظة العقارية ومعتبرا القضاء الاستعجالي مختصا لطرد من يحتل عقارا وغير مسجل بالرسم العقاري ولو استظهر بما استظهر به، وقد استأنف المدعي الأمر المذكور فصدر قرار استئنافي بعدم الاختصاص، ثم سجل المدعي دعوى مدنية تعرض فيها لنفس الوقائع، ولما دفعت العارضة بمقتضيات الفصل 12 من ظهير 12/8/1913 والفصلين 62 و 63 وبالتقادم، صدر الحكم بعدم إدلاء المدعي بالوثائق الثبوتية التي تثبت تملك الشقة وقضت بعدم قبول الطلب شكلا، وأن المدعي يحاول استغلال مرجوع الاستدعاءات ومسطرة القيم واستغلال غياب العارضين ليناقض ما صدر من قرارات وأحكام قضائية، ملتمسين إيقاف البت إلى حين البت في الدعوى العمومية وبسبقية البت، وأرفقوا مقالهم بصور لشكاية وأمر استعجالي وقرار استئنافي وعريضة النقض وحكم.

وبناء على تعقيب المدعي أنه أثبت بالحجة تملكه وحيازته للشقة موضوع النزاع ولا جواب عن هذه الحجة في جواب المدعى عليهم ملتمسا الحكم وفق المقال.

وبناء على تعقيب المدعى عليهم أكدوا فيه الدفع بإيقاف البت طبقا للفصل 10 من ق م ج بعد إثارة الدعوى العمومية في الملف الجنحي رقم 231/09 أخر لجلسة 29/4/2010، واحتياطيا فإن نفس النزاع عرض على السيد قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية وبت فيه ثم عرض على محكمة الاستئناف، وبالتالي فإن الأمر يقتضي التصريح بعدم الاختصاص، مؤكدين أيضا الدفع بسبقية البت لأن الحكم السابق قضى بعد القبول  لعدم الإثبات وبناء على نفس الوثائق المدلى بها، كما أن المدعي خرق مقتضيات الفصل 32 من ق م م بعدم إدلاء المدعي بالعناوين الصحيحة للمدعى عليهم  بدليل مرجوعات الاستدعاءات، كما أن مقتضيات الفصل 39 لم تحترم لعدم الاستدعاء بالبريد المضمون بعد الإدلاء بالعنوان الصحيح وتنصيب قيم للبحث عن المدعى عليهم بواسطة الجهات المسؤولة، خاصة وأن المدعى عليه الثالث مكتري لنفس الشقة وله حقوق مكتسبة، كما أن له عنوان آخر في نفس العقدة ولم يحاول المكلف بالتبليغ الرجوع إلى نفس الشقة بعد أن وجدها مغلقة، كما أن المدعى عليه الرابع كويتي الجنسية وله عنوان بالكويت العاصمة بعد أن غادر المغرب وغادر الشركة ولم يعد مساهما فيها، أما المدعى عليها السادسة فتسكن مع زوجها السيد القادري بمدينة بني ملال ولها عنوان قانوني، ونفس الشيء بالنسبة للمدعى عليها السابعة، وبخصوص الجوهر فإن الأمر يتعلق ببيع عقار له سجل عقاري وأن الأمر يتطلب تطبيق القانون العقاري في فصله 62 وما بعده وقانون الالتزامات والعقود سواء فيما يتعلق بأركان العقد وشروطه أو الوثائق القانونية الصادرة عن الموثقين أو العدول، كما أن الأمر يتطلب تطبيق قانون شركات المساهمة وطبيعة الأسهم، ملتمسين الحكم وفق ما جاء في مذكرتهم السابقة.

وبناء على تعقيب المدعي أن الشكاية تهم الفعل الجرمي الذي قام به المدعى عليهم بالاستحواذ على الشقة التي يملكها بوثائق، أما الدعوى الحالية فتهم طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم كل في موقعه بإنجاز ما هو ضروري لإدراج شراء العارض بالمحافظة والسجل التجاري، وبالتالي فإن الأمران مختلفان، أما الأوامر الاستعجالية المحتج بها فهي أوامر وقتية ولا حجية لها على قضاء الموضوع، كما أنهم لم يتطرقوا لملكية العارض ل 200 سهم، ملتمسا الحكم وفق مقاله.

بناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 11/5/2010 فحضر نائبا الطرفين وسبق تعيين قيم في حق الباقي ولم يدل بجوابه فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 25/5/2010 مددت لجلسة 1/6/2010.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث دفع المدعى عليهم بإيقاف البت إلى حين انتهاء الدعوى العمومية.

وحيث ثبت للمحكمة أن المدعي تقدم فعلا بشكاية مباشرة تعرض فيها لنفس الوقائع موضوع هذه الدعوى واستدل بنفس الوثائق وانتصب طرفا مدنيا مطالبا بنفس المطالب المقدمة إلى هذه المحكمة.

وحيث إنه عملا بالمادة 10 من قانون المسطرة الجنائية فإن المحكمة المدنية توقف البت في الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية خاصة وأن المحكمة الجنائية مدعوة للنظر في الأفعال المنسوبة للمدعى عليها بناء على نفس الوثائق المعروضة على هذه المحكمة مما يؤكد وجود ارتباط بين الدعويين يقتضي إيقاف البت.

وحيث تعين تبعا لذلك الحكم بإيقاف البت إلى حين انتهاء الدعوى العمومية.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بإيقاف البت في الدعوى إلى حين انتهاء الدعوى العمومية.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *