محام – تعيينه في المجلس الدستوري – استمرار تمثيل المتقاضين أمام المحاكم – نعم

محام – تعيينه في المجلس الدستوري – استمرار تمثيل المتقاضين أمام المحاكم – نعم

المحامي

قاعدة:

– المحامي وإن عين عضوا في الغرفة الدستورية فما دام لم يزل مدرجا بجدول هيئة المحامين وبلائحة المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى تبقى له الصلاحية لتمثيل المتقاضين أمام جميع المحاكم.

– إن طلب إيقاف التنفيذ أمام المجلس الأعلى يكون دعوى تابعة لطلب النقض فلا يجوز تقديمه  إلا مرة واحدة ولوفي شكل آخر.

 

القـرار رقم 351

الصادر بتاريخ 25 أبريل 1979

في الملف المدني رقم 74423

باسـم جـلالـة الملـك

بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 24/3/1979 من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية بواسطة نائبها الأستاذ الود غيري المحامي بالدارالبيضاء والرامي إلى إيقاف تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الصادر بتاريخ 24/1/78 في الملف عدد 142.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 18/4/79 تحت إمضاء الأستاذ الجاي الحكيمي المحامي بالدارالبيضاء النائب عن المدعي عليها المذكورة أعلاه والرامية إلى الحكم برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية وبالأخص فصوله 380 و329 و361

وبناء على الأمر بتبليغ المقال وبتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 18/4/79.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد محمد العربي العلوي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبدالكريم الوزاني

وبعد المناداة على الأطراف حضر الأستاذان الود غيري والحكيمي ورافعا في القضية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم البنك المغربي للتجارة الخارجية بواسطة الأستاذ محمد الود غيري بطلب يرمي إلى إيقاف تسليم المبالغ المالية المحكوم بها على الشركة الهنغارية ((ميطال أمبيكس)) لفائدة شركة ماركوريب ويجعل تلك المبالغ بصندوق المحكمة إلى أن يبت المجلس في طلب النقض الذي تقدم به البنك المذكور وشركة ميطال ضد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تحت عدد 142 تاريخ 14/1/78 في الملف التجاري 8/1389 والقاضي بتعديل الحكم المستأنف، والحكم من جديد على الشركة الهنغارية بأدائها مبلغ1778.121 درهم مع الفوائد القانونية لشركة ماركوريب وبتصحيح الحجز لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية في حدود المبالغ المستحقة.

ففيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب والمتمثل في كون الأستاذ محمد الود غيري لم تبق له الصلاحية ليمثل المتقاضين أمام المحاكم بعد تعيينه عضوا بالغرفة الدستورية.

لكن حيث إنه من الثابت أن الأستاذ محمد الود غيري لازال مقيدا بجدول هيئـة المحامين بالدارالبيضاء وبلائحة المقبولين لدى المجلس الأعلى ونتيجة لذلك وحده فإن له الأهلية لتمثيل المتقاضين أمام جميع المحاكم المغربية ولذلك فالدفع بعدم القبول لا يرتكز على أساس.

وحيث إن طلب إيقاف التنفيذ المقدم في إطار الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية يكون دعوى تابعة لطلب نقض الحكم المطعون فيه بالنقض واعتبارا لذلك فلا يجوز تقديمه إلا مرة واحدة.

وحيث إن الطلب الحالي الذي يرمي إلى وضع المبالغ المالية المحكوم بها بصندوق المحكمة حتى يبت المجلس الأعلى في طلب النقض يهدف بالضرورة إلى حرمان المحكوم له من الاستفادة بما حكم له به وبالتالي إلى إيقاف تنفيذ الحكم الصادر لصالحه.

وحيث إنه سبق للطالب أن تقدم بطلب إيقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه وصدر فيه قرار المجلس الأعلى بتاريخ 24/11/78 تحت عدد 765 69 برفض الطلب ، وبالتالي فإنه لا يمكن تجديده ولوفي شكل آخر، ولذا يتعين رفض الطلب المذكور.

من أجلـه

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة  بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الأول إبراهيم قدارة والمستشارين السادة: محمد العربي – مقررا – احمد العلوي – عبدالرفيع بوعبيد مصطفى بودروة وبمحضر المحامي العام السيد عبدالكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.

الرئيس الأول          المستشار المقرر           كاتب الضبط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *