القاعدة
استبعاد القرار للمخارجة بعلة أنها ”غير كافية لإثبات الملك” مع أن المتخارجين فيها بمن فيهم المطلوب ينسبون أصل الملك إلى المسمى علوش الذي هو موروث الطرفين يجعله ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه.
القرار عدد 8/106 بتاريخ 2013/02/26في الملف رقم 2012/8/1/3051
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 25/05/2012 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 559 الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 22/11/2011 في الملف رقم 283/8/2010؛
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوب في النقض بتاريخ 13/11/2012 بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 28/01/2013 وتبليغه؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/02/2013؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد دغبر لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي .
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 29/10/2002 بالمحافظة العقارية بالحسيمة تحت عدد 5822/24 طلب حسن بن علوش بوزمبو تحفيظ الملك المسمى ”حسن 1” الواقع ببلدية بوعياش بالمحل المدعو ازكيرن والمحددة مساحته في 15 آرا و18 س بصفته مالكا له حسب الملكية عدد 483 بتاريخ 6/01/2001، فورد على المطلب تعرضان أحدهما قيد بتاريخ 5/07/2001 كناش 7 عدد 155 قدم من طرف علي بن موح بوزمبو أصالة عن نفسه و نيابة عن إخوانه، مطالبين بحقوق مشاعة في الملك المذكور حسب الاراثة عدد 191 ص 111 بتاريخ 14/10/1985.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالحسيمة أدلى طالب التحفيظ بالحكم عدد 711 الصادر عن نفس المحكمة قضى بعدم قبول طلب المتعرضين الرامي إلى إجراء قسمة في متروك جدهم الحاج علوش و بقرار استئنافي مؤرخ في 17/10/2006 في الملف رقم 157/06 قضى بتأييد الحكم الابتدائي المذكور، وبعد إجراء خبرة بواسطة الخبير محمد لمرابط أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 5/01/2010 حكمها في الملف رقم 44/2007 بصحة التعرض المذكور. فاستأنفه طالب التحفيظ وألغته محكمة الاستئناف المذكورة وقضت بعدم صحة تعرض المتعرضين و ذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف ورثة موح بن علوش بالوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أنه اعتبر أن عقد المخارجة غير كاف لإثبات الملك لموروث طرفي النزاع علوش بوزمبو مع أن المطلوب الذي كان طرفا في ذلك العقد أقر فيه بأن ما تمت المخارجة فيه آل للمتخارجين ”إرثا من قبل والدهم الحاج علوش بوزمبو حسب تصريحهم” فكان على القرار أن يبرز الحكم الشرعي في نازلة الحال لذلك الإقرار إلا انه لم يفعل.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك أنه استبعد المخارجة بعلة أنها ”غير كافية لإثبات الملك” في حين أنه يتجلى منها أن المتخارجين بمن فيهم المطلوب ينسبون أصل الملك إلى المسمى علوش الذي هو موروث الطرفين. والقرار المطعون فيه لما لم يقيم ما أشير إليه يعتبر ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة الحكم إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ مقررا. وعلي الهلالي وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.