القاعدة:
تقديم طلب النقض والتوقيع عليه من طرف طالب النقض نفسه يتعين معه التشطيب على القضية وإبقاء الصائر ملكا للخزينة العامة.
القرار عدد 8/33 بتاريخ 2013/01/22 في الملف رقم 2012/8/1/1976
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 24/11/2011 من الطالبة نفسها أعلاه، والرامي إلى نقض القرار عدد 1637 الصادر بتاريخ 9/5/2011 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف رقم 1468/1/2010؛ القاضي بتأييد الحكم الصادر عليها بتاريخ 3/12/2009 في الملف رقم 3004/2009 مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويضات عن الضرر الناتج عن عدم تنفيذ الالتزام إلى مبلغ عشرة آلاف وأربعمائة درهم شامل للتماطل والضرر؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 24/12/2012 وتبليغه؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/01/2013؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما؛
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد علي الهلالي لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي؛
وبعد المداولة طبقا للقانون؛
حيث إنه بمقتضى الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية، ”ترفع طلبات النقض بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام (المجلس الأعلى). ويمكن لهذا الأخير عند تقديم مقال موقع عليه من طرف طالب النقض نفسه، أن يشطب على القضية تلقائيا. ويبقى مع ذلك مبلغ الوجيبة القضائية التي قد يكون تم أداؤها ملكا للدولة”.
وحيث إن طلب النقض أعلاه مخالف لمقتضيات الفصل المذكور، إذ قدم ووقع عليه من طرف طالبة النقض نفسها، الأمر الذي يتعين معه التشطيب على القضية، ويبقى مبلغ الوجيبة القضائية المؤاداة ملكا للدولة.
لهذه الأسباب؛
قضت محكمة النقض، بالتشطيب على القضية وبتحميل الطاعنة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.