X

دعوى النفقة – ادعاء الزوج الحاضر الانفاق – القول قوله مع اليمين

القرار رقم 371

الصادر بتاريخ 29 مايو1979

في الملف الاجتماعي رقم 62561

 

قاعدة:

* في حالة قيام الزوجية القول قول الزوج الحاضر مدعى الإنفاق مع يمينه وأن المحكمة لما رفضت تطبيق هذه القاعدة الفقهية دون بيان الأسباب تكون قد عرضت قرارها للنقض.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 30/5/1978 من طرف ادريس بن حمادة مجوط الشركي بواسطة نائبه الأستاذ احمد اعميار ضد حكم محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ  13/4/1977 في القضية الاجتماعية عدد: 1104.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 23/6/1979.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 24 /9/1979.

وبعد الاستماع بهذه الجلسة إلى المستشار المقرر السيد عبد الله الشرقاوي في تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.

ومن حيث الموضوع:

في شأن الفرع الأخير من وسيلة النقض الفريدة.

بناء على قاعدة أنه إذا ادعى الزوج الحاضر الإنفاق حال قيام الزوجية فالقول قوله بيمينه.

وحيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 13/4/1977 تحت رقم 1104 أن السيدة خديجة بنت الخمار تقدمت بمقال إلى القاضي المقيم بمركز قرية أبا محمد عرضت فيه أن زوجها أخرجها من بيت الزوجية كرها وتركها عرضة للضياع هي وولدها منه عبد العلي، ومنع عنها ابنها محمد، وتقاعد لها عن حوائجها طالبة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها وكسوتها ونفقة ولدها منه من تاريخ فاتح يوليوز1973 إلى تاريخ 6/5/1974 بحسب أربعة دراهم في اليوم ودرهم ونصف درهم لها وحدها من تاريخ 6/5/1974 إلى يوم الحكم، ومائة درهم عن الكسوة في كل ستة أشهر وتمكينها من حوائجها أوقيمتها إن وقع تفويتها، وتمكينها من ولديها بقصد حضانتها والإنفاق عليهما لما يستقبل، وبعد أن أجاب المدعى عليه بكون قطع الإنفاق إنما يبتدئ من تاريخ 6 يناير 1975، وإنكار الحوائج كلفت المدعية بإثبات عدم الإنفاق فأدلت بلفيف عدلي رقم 554 ص 393 لم يسلمه المدعى عليه ملاحظا عليه الغموض الوارد فيه لعدم قطعه بتاريخ قطع الإنفاق وأصدر قاضي الدرجة الأولى حكمه على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 2350 درهما نفقتها ونفقة ولدها عبد العلي، وباليمين فيما يخص الحوائج وبتمكينها من ولديها بقصد حضانتهما استأنفه المدعى عليه فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتأييد الحكم الابتدائي اعتمادا على أن المستأنف نازع في عدم الإنفاق فيما قبل يناير 1975 الذي هوتاريخ الطلاق ولم يستطع إثبات ذلك، وعلى أن اللفيف المدلى به من طرفه لا تنهض له به حجة لكونه أقامه لفائدته وشهوده لم يشهدوا بمعرفتهم له مع أنه من المعلوم فقها أن الشهادة تكون لمعروف على معروف فضلا عن طابع المجاملة، وأن طلاق المستأنف عليها ورد أخيرا ومن شأن وقوع الطلاق استحقاق المطلقة لحضانة الولدين ما لم يثبت ما يسلبها حقها في ذلك شرعا وقانونا، وهذا هوالقرار موضوع الطعن بالنقض.

وحيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه انعدام التعليل أوبالأقل نقصانه ذلك أن القاعدة تقضي بالأخذ بقول الزوج مع يمينه في حالة النزاع حول النفقة مع قيام الزوجية في حين أن المحكمة أسست قضاءها على اللفيف لا على هاته القاعدة دون أن تعلل اتجاهها هذا رغما عن الدفع الذي أثاره أمامها بهذا الشان دفاع العرض.

وحيث صح ما نعاه الطاعن على القرار المطعون فيه ذلك أن قضاة الاستئناف بالرغم من الدفع أمامهم بقاعدة أن القول قول الزوج مدعى الإنفاق في حالة قيام الزوجية وذلك مع يمينه فإنهم تجنبوا تطبيق هذه القاعدة دون أن يعللوا ذلك فجاء قرارهم منعدم التعليل ومعرضا للنقض الجزئي فيما قضى به من نفقة.

وحيث إن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

من اجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس جزئيا فيما قضى به من نفقة وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها من جديد طبق القانون بالنسبة للنقطة المنقوضة وبرفض طلب النقض فيما عدا ذلك وعلى المطلوبة بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الجناتي رئيس الغرفة والمستشارين السادة عبد الله الشرقاوي مقررا، محمد الصبار محمد عباس البردعي عبد الوهاب عبابووبمحضر جناب المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وكاتب الضبط السيد الحاج ابراهيم بوحيدة.

رجل قانون:

قراءة التعليقات (1)

  • لا يوجد أي تناقض بين هذا القرار و القرار رقم 117 الصادر بتاريخ 14 فبراير 78 المنشور سابقا على صفحات هذا الموقع لأن القرار الأخير جاء فيه أن القول قول الزوجة بيمينها لأنه ثبت أنها كانت خارج بيت الزوجية ، أما في القرار الحالي فإن الفترة المنازع فيها كانت الزوجية قائمة والزوجة بالبيت حسب ما يستفاد من وقائع القرار ولذلك كان القول قول الزوج بيمينه.
    ولهذا فغن القرارين معا فصلا في الحالتين التين يمكن أن تقوما على صعيد الواقع وهي حالة الزوجة بالبيت وتدعي عدم الإنفاق وحالة كونها خارجه ، ففي الحالة الأولى فالقول قول الزوج وفي الثانية القول قولها وفي كلا الحالتين يجب أن يتمم ذلك باليمين.

مواضيع متعلقة