X

التاجر – التشطيب عليه من السجل التجاري – آثار عدم التشطيب بالنسبة للغير.

القاعدة:

لا يمكن أن ينسب أي إهمال للغير الأجنبي فيما يخص عدم التشطيب علىالتاجر ، لأن هذا الإلتزام يتحمله التاجر أو الشخص المعنوي في شخص مسيريه أو أعضاء أجهزة إدارته طبقا للمادة 51 من مدونة التجارة، فضلا عن إمكان شطبه من السجل التجاري بصفة تلقائية بأمر من رئيس المحكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 54 من نفس المدونة.

آثار التقييدات الواقعة بالسجل التجاري وعلاقتها بحقوق الأغيار تبقى منحصرة في حدود ما نصت عليه المادتان 59 و 60 من المدونة وهي فقط الصفة التجارية وديون السلف في حالة تفويت أو إكراء الأصل التجاري والتقييدات الأخرى المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري والتي لا يعدو أن يكون العنوان مجرد بيان ضمنها لا يرتب حقا أو التزاما إلا بقدر ما يرتبط به من تبعات و هذه الأمور جميعها مشروطة بكون ادعاءات الأغيار منصبة على السجل التجاري موضوع المنازعة لا على غيره.

ما دام أن الأمر بتعلق بسجلين تجاريين مختلفين الأول يتعلق بشركة يجري التنفيذ في مواجهتها ويشير سجلها التجاري إلى أنها في طور الحل، والثاني يتعلق بالمدعى عليها، إلا أن قاسمهما المشترك هو العنوان ، فإن القواعد الأساسية التي تحكم التنفيذ، أن الحجز والبيع يجب أن ينصب على مال المحكوم عليه، والذي يجري التنفيذ في مواجهته، ولأجل هذا فتح المشرع الباب أمام الغير لإدعاء الملكية وطلب الإستحقاق.

الحكم عدد 7311 بتاريخ 2008/06/17 في الملف رقم 2007/15/11913

باسم جلالة الملك

بتاريخ 17/06/2008 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: شركة امجيست شركة عقارية في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 70-74 زنقة أولاد زيان زاوية زنقة محمد سميحة الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ صلاح الدين الأعواني المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: مقاولة بنقدوس للطرق والهندسة المعدنية في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بزنقة فرانسوان الرقم 10 حي ريفيرا الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ لبيض عبد العالي المحامي بهيئة الدارالبيضاء

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال  المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 16/11/2007 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية بواسطـة نائبها أن مقرها الرئيسي ومكاتب إدارتها تتواجد بعنوانها أعلاه، وقد فوجئت بأحد أعوان التنفيذ يحضر لديها للقيام بإجراءات تنفيذ البيع الإجمالي للأصل التجاري استنادا إلى قرار استئنافي صادر بتاريخ 16/3/2006 تحت عدد 1366/2006 ملف عدد 4047/2005/7 تأييدا لحكم صادر بتاريخ 9/3/2005 في الملف 4846/2004/9 قضى ببيع الأصل التجاري لشركة سي حسن وأحمد بلحاج. ونظرا لكون الشركة موضوع البيع قد تم حلها منذ أكثر من 15 سنة وكانت تتخذ من العنوان الذي تتواجد فيه العارضة محلا للمخابرة معها ورغم ذلك فإن إجراءات البيع تباشر بالمقر الإجتماعي للعارضة. وأن من شأن هذه الإجراءات أن تضر بالمصالح الإقتصادية والمالية والمعنوية لها والتي تتواجد بصورة رسمية وقانونية بالعنوان المذكور. وأن وجه الضرر يتجلى بالخصوص في خلق جو من التوتر لدى مسؤولي وموظفي العارضة وكذا عمالها وزبنائها إضافة إلى أن البيع ينصرف أيضا إلى المنقولات المتواجدة بالمقر. وأنها هي المالكة لهذه المنقولات بموجب مجموعة من الفواتير. لأجله فهي تلتمس الحكم باستحقاقها لهذه المنقولات حسب التفصيل الوارد بالفواتير والتي هي من مشتملات الأصل التجاري موضوع البيع العائدة ملكيته لها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع الصائر وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض. وأدلت بمذكرة أرفقتها بشهادتين من السجل التجاري وصورة من القرار الإستئنافي وصور مجموعة من الفواتير.

وبناء على جواب المدعى عليها أن المدعية إن كانت أسست أصلا تجاريا تحت عدد 79297 سنة 1995 بالعنوان موضوع إجراءات التنفيذ فإنها لم تقم بكل الإجراءات للتشطيب على الأصل التجاري للشركة المنفذ عليها تحت رقم 44879 السابق على أصلها التجاري هي. وأن تصريحها بأنه تقرر حل الشركة المنفذ عليها هو حجة ضدها لأنها تعلم أن الشركة لم يتم التشطيب عليها نهائيا من السجل التجاري وفي نفس الوقت قامت بتأسيس أصل تجاري آخر على نفس العنوان والعناصر. كما أن سوء نيتها ثابت أيضا لأنها كانت تعمل بالسجل التجاري للشركة المنفذ عليها في علاقاتها مع الأغيار وفي نفس الوقت تضع في يدها ورقة أصلها التجاري عدد 79297 لدفع ومواجهة الدائنين. وأن كل التغييرات التي تطال الأصل التجاري الأول كان من المتعين على المدعية إشهارها وإلا فستبقى ملزمة تجاه الأغيار حسني النية. وبالتالي فالمدعية لا يمكنها التمسك بوقائع لا تعلمها إلا هي وغير مسجلة بالرسم العقاري. وأن مجرد تأسيسها أصلا تجاريا بنفس العنوان دليل كاف على التدليس على المتعاقدين. ملتمسة الحكم برفض الطلب. وأرفقت مذكرتها بصورة من شهادة السجل التجاري.

    وبناء على تعقيب المدعية أن المدعى عليها لم تناقش الوثائق المدلى بها بخصوص ملكيتها للمنقولات ومن ثم استحقاقها لها وهذا يعد إقرار منها باستحقاق العارضة لها. ومناقشتها لمدى قانونية التواجد بالعنوان أتت به العارضة للتدليل على أحقيتها في استحقاق المنقولات التي تعد من ضمن مشتملات الأصل التجاري المراد بيعه بيعا إجماليا، كما أن الدفع بعدم قانونية تواجد العارضة بالعنوان لا يرتكز على أساس قانوني ما دام المشرع يسمح بتوطين عشرات الشركات بمقر اجتماعي واحد وبعنوان واحد. وعلى فرض أن المنفذ عليها لازالت قائمة الذات بالسجل التجاري، علما أنه قرينة بسيطة تقبل العكس، فإنها من الناحية الواقعية تلاشت عناصر هذا الأصل التجاري سواء المادية أو المعنوية عملا بما سار عليه الفقه والقضاء من أن ترك استعمال عناصر الأصل التجاري لمدة معينة تؤدي إلى تلاشي هذا الأصل التجاري. وقد أدلت العارضة بمحضر الجمع العام للمنفذ عليها يقضي بحلها وليس في هذا أي تناقض، لأن لكل ذي مصلحة التمسك بملكية منقولاته من ضمن مشتملات أصله التجاري ولو كان صاحب المصلحة أجنبيا عن جدران الأصل التجاري. ملتمسة الحكم وفق المقال. وأدلت بمذكرة أرفقها بمحضر الحجز.

        وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 27/5/2008 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 17/6/2008.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في ا لشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجابت المدعى عليها بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث إن مطالب المدعية الرامية إلى الإستحقاق مقتصرة على المنقولات المادية التي شملها حجز الأصل التجاري، والتي لم يفصلها في جميع الأحوال، محرر محضر الحجز، وبالتالي فإن المحكمة لن تبحث في باقي عناصر الأصل التجاري الأخرى المحجوزة.

وحيث إنه لا خلاف بين الطرفين أن المنفذ عليها لم تعد تتواجد بالعنوان الذي أجري فيه الحجز.

وحيث إن دفع المدعى عليها، بصفتها طالبة التنفيذ، اقتصر على التمسك بإهمال المدعية القيام بالتشطيب على المنفذ عليها من السجل التجاري بعد ثبوت واقعة الحل، وأن وزر هذا الإهمال تتحمله المدعية وتتحمل مسؤوليته لأن طالبة التنفيذ تعتبر غيرا حسنة النية ولا يجوز التمسك بهذا في مواجهتها.

لكن حيث إنه من جهة أولى لا يمكن أن ينسب أي إهمال للمدعية فيما يخص عدم التشطيب على المنفذ عليها، لأن هذا الإلتزام تتحمله المنفذ عليها في شخص مسيريها أو أعضاء أجهزة إدارتها طبقا للمادة 51 من مدونة التجارة، فضلا عن إمكان شطبها من السجل التجاري بصفة تلقائية بأمر من رئيس المحكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 54 من نفس المدونة.

وحيث إنه من جهة ثانية، فآثار التقييدات الواقعة بالسجل التجاري وعلاقتها بحقوق الأغيار تبقى منحصرة في حدود ما نصت عليه المادتان 59 و 60 من المدونة وهي فقط الصفة التجارية وديون السلف في حالة تفويت أو إكراء الأصل التجاري والتقييدات الأخرى المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري والتي لا يعدو أن يكون العنوان مجرد بيان ضمنها لا يرتب حقا أو التزاما إلا بقدر ما يرتبط به من تبعات.

وحيث إن هذه الأمور جميعها مشروطة بكون ادعاءات الأغيار منصبة على السجل التجاري موضوع المنازعة لا على غيره.

وحيث إن نازلة الحال تتعلق بسجلين تجاريين مختلفين الأول يتعلق بشركة يجري التنفيذ في مواجهتها ويشير سجلها التجاري إلى أنها في طور الحل، والثاني يتعلق بالمدعى عليها، إلا أن قاسمهما المشترك هو العنوان.

وحيث إن القواعد الأساسية التي تحكم التنفيذ، أن الحجز والبيع يجب أن ينصب على مال المحكوم عليه، والذي يجري التنفيذ في مواجهته، ولأجل هذا فتح المشرع الباب أمام الغير لإدعاء الملكية وطلب الإستحقاق.

وحيث إن المدعية أثبتت تواجدها الفعلي بالعنوان الذي يجري به الحجز.

وحيث إن سائر وثائق الملف بدءا بما ضمن بوقائع الحكم الإبتدائي وأسباب استئنافه وانتهاء بإجراءات التنفيذ، كلها تفيد عدم وجود الشركة المنفذ عليها بالعنوان الذي يجري فيه التنفيذ وأنها كانت تخذه محلا للمخابرة فقط.

وحيث إن هذا الأمر تعزز من خلال ما أدلت به المدعية من وثائق وفواتير تفيد ملكية المنقولات المادية التي يتشكل منها الأصل التجاري المحجوز والتي لم تكن محل منازعة من طرف المدعى عليها بصفتها طالبة التنفيذ.

وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم يكون طلب استحقاق المنقولات موضوع الفواتير المدلى بها مؤسسا وتتعين الإستجابة له.

وحيث إن باقي الطلب ليس له ما يبرره.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل :

بقبـول الدعــــوى.

في الموضوع:                               

باستحقاق المدعية للمنقولات موضوع الفواتير عدد 1020155- 00938- 207- 210- 213- 219- 018- 026- 027- 036- 122- 000025- 2884- 003260- 7010551- 7030252 و 00049 إضافة إلى بياناتها الأخرى المشار إليها في مقال الدعوى وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض ما زاد على ذلك.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة