القاعدة:
إقدام البنك ،بالرغم من تسليمه رفع اليد، على الطعن في الحكم بقسمة عقار بالاستئناف، يعتبر إجراء تعسفيا يظهر وجه الإعنات فيه في منع المدعية من الحصول على النسخة التنفيذية من الحكم غير المستأنف أيضا من طرف أحد الشركاء على الشياع، وتقييد الحكم بالسجل العقاري لمباشرة ما كانت تنوي القيام به في العقار بعد قسمته واستخراج رسم مستقل له.
الحكم رقم 6289 الصادر بتاريخ : 2010/06/15 في الملف رقم 2009/17/11494
باسم جلالة الملك
بتاريخ 15/06/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة وفاء رشيدي كاتبة الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: الشركة العقارية زناكة لمواد البناء ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالكلمتر 16 طريق مديونة الرقم 107 الدارالبيضاء.
نائبها الأستاذ شعيب ملوك المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين : البنك الشعبي للدارالبيضاء في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن 2 شارع مولاي رشيد فضاء أنفا الداراليبيضاء.
نائبه الأستاذ عز الدين بن كيران المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/12/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية بواسطـة نائبها أنها حصلت على قرض من المدعى عليه بقيمة 3.200.000 درهم مقابل رهنها له حقوقها المشاعة في الرسم العقاري عدد 165085/12، وأنها تضررت من حالة الشياع فاستصدرت حكما قضى بالقسمة وفرز نصيبها، وقد تدخل البنك في الدعوى حفاظا على مصالحه، وصدر الحكم القاضي بإجراء القسمة بتاريخ 17/6/2008 تحت عدد 1553 في الملف رقم 1358/21/2007، إلا أنها فوجئت بقيام البنك باستئناف الحكم المذكور، مع العلم أنه سبق أن أدت له مستحقاته وحصلت منه على رفع اليد مؤرخ في 20/11/2007 ومصادق على توقيعاته بتاريخ 30/11/2007، ولأن العلاقة القانونية لم تعد قائمة بين الطرفين، وبالتالي فإن مصلحة البنك في الاستئناف أصبحت منعدمة، ولأنها تضررت من تصرفه هذا خاصة وأنها تقدمت بدعوى القسمة من أجل الحصول على ترخيص من طرف السلطات العمومية لإنجاز منطقة لوجستيكية على أرض العقار المطلوب قسمته، لأجله فهي تلتمس الحكم عليه بأدائه لها تعويضا عن الضرر قدره 100.000 درهم مع النفاذ والصائر. وأرفقت مقالها بصور لرفع اليد وحكم ابتدائي عقاري ونسخة مقال استئنافي.
وبناء على جواب المدعى عليه أن المدعية لم تدل بالشهادة العقارية للتأكد مما إذا كان هناك رهن لا زال منصبا على العقار أم لا وفيما إذا كانت هناك حقوق للمدعية قد تم تسجيلها، وموضوعا فإن المدعية لا تتقاضى بحسن نية، كما أن الضرر المزعوم لا وجود له ولا دخل له فيه، وأن القانون ألزم المتسبب في الضرر بالتعويض إذا كان السبب المحدث للضرر سببا منتجا وليس عارضا أو خياليا، والسبب المنتج هو السبب المباشر والملموس الذي أحدث الضرر وجعل المضرور يتكبد خسائر واضحة، بينما هو لم يقم بأي فعل من شأنه أن يكون قد تسبب في الضرر، كما أن القسمة التي تدعيها لم تسجل بعد بالرسم العقاري طبقا للفصل 65 من ظهير 12/8/1913، وقد ذهب المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 12/10/2005 تحت عدد 2673 في الملف المدني 1980/04 المنشور بمجلة القصر عدد 14 إلى أن الفصل 65 يوجب إشهار الاتفاقات متى كان موضوعها تأسيس حق عقاري أو نقله إلى الغير، واعتبر الفصل 67 من نفس القانون تلك الاتفاقات لا أثر لها ولو بين الأطراف إلا من تاريخ التسجيل بالصك العقاري، وبالتالي لا يمكن للمدعية أن تحتج بتقديمها طلبا للقسمة لم يتم تسجيل أي حق بشأنها في الرسم العقاري، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
وبناء على تعقيب المدعية أن الأمر لا يتعلق بإثبات ما إذا كن هناك رهن أم لا لأن المدعى عليه يعلم جيدا أنه رفعه، وبالتالي ما كان عليه أن يتقدم باستئناف الحكم، وأنها رغم ذلك تدلي بالشهادة العقارية التي تفيد أن الرهن قد شطب عليه ووجود تقييد احتياطي بناء على مقال رام إلى القسمة، أما بخصوص الضرر فإن الثابت من الحكم أنه قضى بالقسمة وصرح بإخراج البنك من الدعوى بناء على تسليمه رفع اليد، وبالتالي فإن استئنافه يبقى غير مؤسس على نص في القانون أو مصلحة، وهو قد ألحق الضرر لكونه عطل الحصول على رسم عقاري خاص بالعارضة، وبالتالي إقامة المشروع المخصص بتلك المنطقة، وأن الاستئناف التعسفي يشكل فعلا مباشرا وحقيقيا لا يمكن نكرانه، مضيفة أن الاجتهاد القضائي المستدل به لا علاقة له بالنازلة. وأرفقت مذكرتها بشهادة عقارية.
وبناء على تعقيب المدعية أن المدعى عليه كان يعلم بتسليم رفع اليد مؤكدة سابق دفاعها.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 1/6/2010 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 15/6/2010.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.
وحيث ثبت للمحكمة أن المدعى عليه سلم المدعية شهادة برفع اليد عن الرهن الرسمي العقاري المضروب على العقار الذي كان موضوع دعوى القسمة مؤرخة في 20/11/2007 ومصادقا على توقيعه بتاريخ 30/11/2007.
وحيث إن الحكم القاضي بإجراء القسمة صدر لاحقا بتاريخ 17/6/2008، وهو ما يعني أن المدعى عليه لم تعد له أي علاقة بالعقار المحكوم بقسمته ولا مصلحة له في الطعن فيه بطريق الاستئناف.
وحيث إن إقدامه، بالرغم من تسليمه رفع اليد، على الطعن في الحكم المذكور بالاستئناف يعتبر إجراء تعسفيا يظهر وجه الإعنات فيه في منع المدعية من الحصول على النسخة التنفيذية من الحكم الذي لم يظهر من وثائق الملف أنه استؤنف أيضا من طرف أحد الشركاء على الشياع، وتقييد الحكم بالسجل العقاري لمباشرة ما كانت تنوي القيام به في العقار بعد قسمته واستخراج رسم مستقل له.
وحيث إنه استنادا لذلك تكون عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية كلها متوفرة، إذ الخطأ هو الاستئناف التعسفي، والضرر هو عدم تمكن المدعية من متابعة إجراءات استخراج الرسم العقاري الخاص بنصيبها من العقار المقسوم، ولولا الاستئناف لما تعذر عليها القيام بذلك، وبالتالي هناك علاقة جدلية بين الخطأ والضرر.
وحيث إن الاحتجاج بخرق مقتضيات الفصل 65 من القانون العقاري لا محل له في نازلة الحال لأنه من المنطقي ألا يسجل حكم القسمة بالرسم العقاري بسبب الاستئناف المرفوع بدون وجه حق من البنك، وبالتالي لا يجوز للبنك الاحتجاج بالنتائج المترتبة عن خطئه.
وحيث إن الدفع بعدم إدلاء المدعية بشهادة رفع اليد أمام المحكمة الابتدائية لا يبرر للمدعى عليه الاستئناف لأنه مفروض فيه أن يرتب نتائج تسليمه لرفع اليد وينأى بنفسه عن قضية لم تعد له فيها أي مصلحة يدافع فيها عنها.
وحيث إنه استنادا لما تقدم تكون المدعية محقة في الحصول على تعويض عن الضرر، ونظرا لعدم إمكانية تحديد مداه بدقة لا يسع المحكمة إلا أن تعمل سلطتها التقديرية بعد الأخذ بعين الاعتبار الأضرار المحيطة بالخطأ من اضطرار المدعية إلى الاستمرار في التقاضي أمام محكمة الاستئناف لكي تستظهر بشهادة رفع اليد أمامها وما يستتبع ذلك من مصاريف للمحاماة غير القابلة للاسترجاع ضمن المصاريف القضائية وكذا التأخر في إنجاز الرسم العقاري المستقل، وتحدد قدر التعويض عن هذين الضررين الثابتين في مبلغ 60.000 درهم.
وحيث إن باقي الطلب ليس له ما يبرره.
وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.
وتطبيقا للقانون.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الدعوى.
في الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعية تعويضا عن الضرر قدره (60.000 درهم) ستون ألف درهم مع الصائر ورفض ما زاد على ذلك.
وبهذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.