X

مؤسسة قضاء الأحداث وفق قانون المسطرة الجنائية الجديد

           

             مؤسسة قضاء الأحداث

وفق قانون المسطرة الجنائية الجديد

 

مقدمة :  لا يختلف اثنان حول الأهمية التي أصبحت الطفولة تحظى بها في كل أصقاع العالم، إن على المستوى السياسي أو الاجتماعي أ والتشريعي، ولم يتخلف المغرب عن مواكبة ركب الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع عبر تفعيل دور المجتمع المدني في هذا الباب وتحديث الترسانة القانونية المنظمة لحقوق هذه الفئة .

ويدخل قانون المسطرة الجنائية في خضم هذا التحديث، حيث إن هذا الأخير لم يتوقف فقط عند توفير الحماية للأحداث الجانحين و تقويم سلوكهم بقصد إعادة إدماجهم في المجتمع، بل مدد هذه الحماية إلى الأطفال ضحايا الجرائم أو الذين يعيشون وضعية صعبة .

وقد سلك القانون الجديد في معالجة قضايا الأحداث مبادئ التكريم التي أقرتها الشريعة الإسلامية للطفل تارة، وأحكام الاتفاقيات والصكوك الدولية التي صادق عليها المغرب تارة أخرى .

فرفع سن الرشد الجنائي إلى 18 سنة شمسية كاملة انسجاما مع المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل، وأحدث نظام قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالإضافة إلى المستشار المكلف برعاية الأحداث لدى محكمة الاستئناف، كما أوكل إلى الغرفة المختصة بمحاكمة الجنح والجنايات لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف مهام البت في قضايا الأحداث المحالة عليه، ومن قبل قاضي أو مستشار الأحداث، على أن يترأس تلك الغرف مستشار مكلف بالأحداث .

كما أوكل لرئيس النيابة العامة تعيين قاضي النيابة الذي يضطلع بحضور جلسات الأحداث، وأنشأ ضابطة قضائية خاصة بالأحداث .

و في باب العقوبة منع كليا اعتقا ل الأحداث الذين يقل عمرهم عن 12 سنة، وأقر إلزامية البحث الاجتماعي في الجنح ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث،      و سمح بالطعن بالاستئناف في قرارات غرفة الجنايات للأحداث أسوة  بالرشداء .

وسنحاول من خلال هذه الدراسة استعراض مؤسسة قضاء الأحداث من جميع جوانبها عبر التركيز على الجديد الذي جاء به قانون المسطرة الجنائية من حيث قضاء الموضوع أو قضاء النيابة العامة بمختلف درجاته وطرق الطعن التي نص عليها، ثم العقوبات التي تطال الأحداث الجانحين، وأخيرا حماية الأطفال ضحايا جنايات أو جنح          أو الموجودين في وضعية صعبة، مبرزين مدى التزام المغرب بالصكوك الدولية لحقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة كلما اقتضى الأمر ذلك .

و سنتناول هذه النقط عبر المبحثين الآتيين :

المبحث الأول : مستجدات قضاء الأحداث في ق.م.ج.

المبحث الثاني : حماية الأطفال ضحايا جرائم أو الموجدين في وضعية صعبة.

المبحث الأول : مستجدات قضاء الأحداث في ضوء قانون المسطرة الجنائية

رفع المشرع المغربي في المادة 458 من ق.م.ج سن الرشد الجنائي إلى 18 سنة[1] ميلادية كاملة واعتبر الحدث الذي يبلغ 12 سنة فأقل عديم المسؤولية الجنائية    وذا مسؤولية ناقصة ما بين 12 و 18 سنة لعدم اكتمال التمييز لديه، وقد انسجم المغرب بذلك مع التزاماته الحقوقية الواردة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل . وإذا وقع خلاف حول سن الحدث نصت المادة 459 من ق.م.ج على أنه يتعين اعتبار سن الجانح يوم ارتكاب الجريمة مع إعطاء المحكمة صلاحية اللجوء إلى أهل الخبرة لتقدير سن الحدث، بعد  أن تأمر بإجراء فحص طبي ولها إن اقتضى الحال إصدار حكم بعدم الاختصاص .

و انسجاما مع قواعد بيكين خاصة المادة 10 منها والمتعلقة بالقواعد النموذجية لإدارة قضاء الأحداث والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29 نونبر 1985 بمقتضى قرارها رقم 40/33 نصت المادة 460 من ق.م.ج.على التزام ضابط الشرطة القضائية بأن يحتفظ بالحدث المنسوب إليه الجرم في مكان مخصص للأحداث لمدة لا يمكن أن تتجاوز المدة المحددة للحراسة النظرية، ويجب في كل الأحوال إشعار ولي الحدث أو المقدم أو الوصي عليه أو كافله أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته بالإجراء المتخذ .

وصونا لحقوق الأحداث الجانحين نصت المادة 461 بأن على النيابة العامة إذا لم تكن الجريمة المرتكبة تقتضي التحقيق إحالة الحدث على قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث مع إلزامية فصل متابعة الحدث عن غيره من المساهمين أو المشاركين الرشداء .[2]

وسمحت المادة 41 من ق.م.ج لولي الحدث بإمكانية طلب صلح مع الضحية من خلال التزامه بجبر الضرر الذي ألحقه الحدث به، ويترتب عن ذلك وقف الدعوى العمومية مع إمكانية تحريك المتابعة من جديد من لدن النيابة العامة في حالة عدم تنفيذ الالتزام المتفق عليه أو ظهور عناصر جديدة تقتضي تحريك المتابعة .

 وقد أخذ المشرع في ذلك بالتوصيات التي ما فتئت الندوات والأيام الدراسية المنعقدة بخصوص قضايا الطفولة الجانحة سواء من طرف وزارة العدل أو وزارة الشبيبة والرياضة أو منظمة اليونيسيف[3] تنظمها في عدة مناسبات .

و انسجاما مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث المعتمدة والمنشورة بقرار الجمعية العامة رقم 45/133 المؤرخ في دجنبر 1990 المعروفة بمبادئ الرياض التوجيهية نص قانون المسطرة الجنائية الجديد على إمكانية إيقاف سير الدعوى العمومية قبل صدور حكم نهائي في جوهر القضية إذا سحبت الشكاية أو تنازل المتضرر أو اقتضت المصلحة ذلك بطلب من النيابة العامة مع إمكانية استئناف النظر فيها بطلب من هذه الأخيرة ما لم تكن قد سقطت بالتقادم أو لسبب آخر.

أما من حيث هيئات التحقيق و هيئات الحكم الخاصة بالأحداث فيمكن القول إن المادة 458 من ق.م.ج و ما يليها قد أخذت بنظام جد متطور لقضاء الأحداث حرصا من المشرع على مواكبة الاتفاقيات الدولية الصادرة بشأن الطفولة بصفة عامة [4] وسوف نحاول رصد الجديد على مستوى المحاكم الابتدائية أولا ثم على مستوى محاكم الاستئناف ثانيا .

أ – على مستوى المحاكم الابتدائية :

Œ قاضي الأحداث لدى المحاكم الابتدائية :

تنص المادة 464 من ق.م.ج. على أنه ” يعين قاضي أو أكثر من بين قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي الأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية، وبذلك يكون المشرع قد عاد إلى الإجراء الذي كان معمولا به قبل صدور الظهير المتعلق بالإجراءات الانتقالية باستثناء الجانب المتعلق بتحديد المدة، حيث كان قاضي الأحداث يعين بقرار لوزير العدل لكن  بدون تحديد مدة معينة .[5]

ويختص قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالنظر في قضايا المخالفات والجنح المنسوبة إلى الحدث البالغ من العمر ما بين 12 و18 سنة والتي يحيلها عليها وكيل الملك لدى نفس المحكمة والذي يملك وحده سلطة تحريك الدعوى العمومية في حق الحدث، مع ملاحظة أنه أصبح من غير الممكن في ظل قانون المسطرة الجنائية الجديد إمكانية تحريك هذه الدعوى من طرف المطالب بالحق المدني عكس ما كان عليه الأمر في القانون القديم [6]

وبعد إحالة الحدث الذي لم يبلغ 12 سنة عليه ليس أمام قاضي الأحداث إلا تسليمه لوليه أو حاضنه أو المقدم عليه أو كافله أو وصيه أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته، وبذلك يكون المشرع قد ساير ما تنص عليه أغلب القوانين في هذا الصدد، بالإضافة إلى انسجامه مع ما قرره من انعدام المسؤولية الجنائية للحدث في هذه السن .[7]

وإذا ارتأى وكيل الملك أن الجنحة المرتكبة من طرف الحدث تقتضي إجراء تحقيق في النازلة، فإنه يحيلها على قاضي الأحداث الذي يطبق المقتضيات المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي، مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية . [8]

وإذا كانت الجنحة لا تستدعي إجراء التحقيق فإن وكيل الملك يحيل القضية على قاضي الأحداث قصد تطبيق مقتضيات المواد 468 و470 إلى 472 عند الاقتضاء وإحالة الحدث على غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية التي أصبحت تحل محل محكمة الأحداث التي كان معمولا بها في ظل قانون المسطرة الجنائية القديم قبل صدور ظهير الإجراءات الانتقالية .

والجدير بالذكر أنه إذا كانت العقوبة المقررة للجنحة، تعادل أو تقل عن سنتين حبسا فإن قاضي الأحداث يبت في القضية وفقا للمسطرة المقررة في المواد من 475 إلى 481 ق.م.ج. الجديد، وفي هذه الحالة تشكل الهيئة تحت طائلة البطلان من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط – وهذه التشكيلة هي التي كان يطلق عليها من قبل غرفة المشورة – [9] وله أن يصدر مؤقتا أمرا يخضع بمقتضاه الحدث إلى واحد أو أكثر من تدابير الحراسة المنصوص عليها في الفصل 468 من ق.م.ج ويمكن إن اقتضى الحال ذلك أن تباشر هذه التدابير تحت ظل نظام الحرية المحروسة .

وقد نصت المادة 471 من ق.م.ج  على إجراء لم يكن معمولا به من قبل[10]يتمثل في تخويل قاضي الأحداث إمكانية إسناد أمر البحث الاجتماعي إلى الإدارة المكلفة بالمصالح الاجتماعية أو إلى الجمعيات أو الأشخاص المؤهلين لهذه الغاية[11]  بعدما كان البحث الاجتماعي يخول للباحثة الاجتماعية أو إلى مندوب الحرية المحروسة سواء كان دائما أو مؤقتا .[12]

كما تضمنت المادة 473 أيضا إجراء جديدا، وهو إعطاء قاضي الأحداث إمكانية تأجيل البت في حق الحدث إلى أن يصدر الحكم في حق الرشداء ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث بطبيعة الحال، وذلك عندما يكون هذا الأخير متابعا من أجل نفس الأفعال وفي نفس القضية مع متهمين رشداء،  ويتم فصل قضية الحدث عن قضية الرشداء تطبيقا لنص المادة 461 من ق.م.ج الجديد.[13]

                                                  – غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية :  2

 تماثل غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية في تشكيلتها ما كانت عليه محكمة الأحداث لدى المحاكم الإقليمية سابقا،[14] وإذا تبين لغرفة الأحداث أن الأفعال تكتسي صبغة جنائية فإنها تصدر حكما بعدم الاختصاص، و تتألف الغرفة من رئيس وقاضيين ونائب لوكيل الملك وكاتب للضبط .

و يلاحظ أن المادة 479 من ق.م.ج قد حلت معضلة كانت تثير نقاشا كبيرا تتجلى في ما يطبق بالأسبقية إذا قررت الغرفة الجنحية عقوبة حبسية إضافية لتدابير الحماية، حيث نصت صراحة على أن العقوبة السالبة للحرية تنفذ بالأسبقية باستثناء حالة علاج الحدث التي لا يمكن أن تقطع بأي وجه من الوجوه .

ب – على مستوى محاكم الاستئناف :

1- المستشار المكلف بالأحداث :

يعين المستشار المكلف بالأحداث و يعفى من مهامه بنفس الطريقة المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق بالإجراءات الانتقالية،[15]وعندما تكتسي الأفعال المرتكبة من طرف الحدث طابعا جنائيا فإن المستشار المذكور بعد قيامه ببحث اجتماعي لتحديد التدابير المتعين اتخاذها لحماية الحدث ( المادة 471 ) يقوم بإجراء تحقيق في القضية طبقا للمسطرة الواردة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي وله أن يتخذ أثناء البحث في حق الحدث ما يراه مناسبا من التدابير الجنائية المنصوص عليها في المادتين 468 و 478 من  ق.م.ج كما له أن يصدر أمرا باعتقاله مؤقتا .

2- الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف  :

تعد هذه الغرفة من مستجدات قانون المسطرة الجنائية وتماثل في تشكيلتها هيئة غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية مع فارق وحيد هو تغيير تسمية القاضي باسم المستشار ويطبق على عقد جلساتها وعلى قراراتها ما يطبق على غرفة الأحداث من إجراءات مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف.

3- غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث :

تختص هذه الغرفة بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية أو عن قاضي الأحداث، وهذه الغرفة لا تعتبر من مستحدثات قانون المسطرة الجنائية الجديد، حيث إن لها وجودا ضمن الهيئات التي كانت تعمل سابقا[16] وتتألف هذه الغرفة استنادا للمادة 489 من ق.م.ج تحت طائلة البطلان من مستشار للأحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين اثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب للضبط، وتختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية أو عن قاضي الأحداث وفقا للفقرة الرابعة من المادة 470 ، وتطبق على عقد الجلسات وعلى مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث مقتضيات الفرع الخامس من الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني مع مراعاة أحكام المواد من 480 إلى 482 و 492 من هذا القانون .

                                                  غرفة الجنايات للأحداث :  4

تتألف غرفة الجنايات على مستوى محكمة الاستئناف تحت طائلة البطلان من رئيس و من أربعة مستشارين، و تعقد جلساتها بحضور النيابة العامة، وتعد هذه الغرفة أيضا من مستجدات قانون المسطرة الجنائية الحالي، وتختص بالنظر في الجنايات والجنح المرتبطة بها المنسوبة للأحداث، وإذا تبين للغرفة أن الأفعال منسوبة إلى الحدث فإنها تبت طبقا للمقتضيات المقررة في المواد 473 و476 ومن 481 إلى 483، ويمكنها علاوة على ذلك أن تصدر في حقه تدبيرا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481، كما يمكنها أن تكمل هذه التدابير أو تعوضها بالنسبة للأحداث الذين يتجاوز سنهم 12 سنة بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 482 أعلاه، غير أنه إذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة هي الإعدام    أو السجن المؤبد أو السجن لمدة ثلاثين سنة فإن الغرفة تستبدلها بعقوبة تتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة سجنا .    [17]

ويمكن الطعن بالاستئناف في قرارات غرفة الجنايات الصادرة في حق الأحداث أمام غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث، وتتكون غرفة الجنايات الاستئنافية من مستشار للأحداث رئيسا ومن أربعة مستشارين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب للضبط، ونص الفصل 495 ق.م.ج حسب الكيفيات العادية في المقررات النهائية الصادرة في حق الأحداث عن غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث والغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف وغرفة الجنايات للأحداث، ولا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المحكوم بها بمقتضى المادة 493 من  ق.م.ج.

وتكريسا لحماية خصوصية الأحداث المتابعين وسرية الإجراءات والمناقشات المتعلقة بهم منع القانون الجديد نشر أي بيان عن جلسات الهيئات القضائية الخاصة بالنظر في قضايا الأحداث بأية وسيلة كانت .[18]

ج- الحرية المحروســـة :

نظمت المواد من 496 إلى 500 من ق.م.ج. قواعد الحرية المحروسة، ويهدف هذا الإجراء إلى وضع الحدث تحت الإشراف والتتبع التربوي لمندوب[19] تكون مهمته تجنيب الحدث كل عود إلى الجريمة واقتراح كل تدبير مفيد لإعادة تربيته إلى حين بلوغه 18 سنة، وتناط بالمندوبين كذلك مراقبة الظروف المادية والمعنوية التي يعيش فيها الحدث وحالته الصحية وظروف تربيته وعمله وعلاقاته وحسن استعماله لهواياته .

وترفع تقارير في هذا الصدد من لدن المندوبين كل ثلاثة أشهر إلى الهيئة القضائية التي عينتهم تتضمن ملاحظاتهم واقتراحاتهم والصعوبات التي تعترض عملهم، وتكريسا لحق الحدث وعائلته في الإخبار نصت المادة 500 من ق.م.ج على أنه يتعين على الهيئة التي تقرر نظام الحرية المحروسة[20] إخطار الحدث وأبويه أو كافله أومن يتولى أمره بطبيعة هذا التدبير وموضوعه والالتزامات التي يستوجبها كإخطار المندوب بتغيب الحدث أو تغيير محل إقامته أو وفاته أو مرضه إضافة إلى تسهيل عمل المندوب ومد يد المساعدة الضرورية إليه، وفي حالة مخالفة الالتزامات السالفة الذكر يحكم على هؤلاء الأشخاص بغرامة مدنية تتراوح ما بين 200 و1200 درهم .

 

 

د- تنفيذ الأحــــكام :

إن الملاحظة البارزة بخصوص تنفيذ الأحكام الصادرة في حق الأحداث هو الطابع المرن الذي تميزت به مؤسسة تنفيذ العقوبة سواء منها السالبة للحرية          أو المرتبطة بالتدابير الوقائية والتهذيبية، حيث إن المصلحة الفضلى للحدث تعتبر مشكاة المشرع التي يسير على هديها في إطار[21] المحافظة على كرامة الحدث[22] والتشبث بالالتزامات الدولية للمملكة في هذا الباب؛ وهكذا نص في المادة 505 من ق.م.ج. على أن الأحكام الصادرة عن الهيئات المختصة بالأحداث تسجل بسجل خاص يمسكه كاتب الضبط ولا يكون في متناول الجميع، ونص على عدم تضمين المقررات المحتوية على تدابير الحماية أو التهذيب إلا بالبطاقة رقم 2 دون غيرها، ويمكن بعد انصرام ثلاث سنوات والتأكد من إصلاح سلوك الحدث أن يتقدم تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة     أو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشرف على شؤون الحدث بطلب إلغاء البطاقة رقم 1 التي تنص على التدبير المتخذ في حق هذا الأخير .

وتسهيلا على الحدث سلك المشرع المغربي مسلكا جديدا يقرب القضاء من الحدث فمكنه من تقديم طلب إلغاء البطاقة رقم 1بنوع من اليسر، حيث أعطى الصلاحية للبت في هذا الطلب إلى كل من القاضي الذي أجرى المتابعة الأولى، أو القاضي الذي يوجد في دائرته الموطن الحالي للحدث، أو القاضي الذي كانت ولادة الحدث بدائرته وجعل مقرر القاضي بالرفض قابلا للطعن أمام الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف داخل أجل عشرة أيام وأخيرا أعفى المشرع أسرة الحدث المعوزة من أداء مصاريف الرعاية والإيداع .

بعد هذا الفصل الذي قاربنا فيه قضاء الأحداث ننتقل إلى طرق الحماية التي خصها المشرع للحدث ضحية جريمة أو الموجود في وضعية صعبة .

المبحث الثاني : الأحداث ضحايا جرائم والموجودين في وضعية صعب

إن المغرب الذي يعرف في الوقت الراهن تحولات عميقة في إطار تعزيز دولة الحق والقانون أولى لقضية حقوق الطفل اهتماما خاصا ومتزايدا مبنيا على أسس حضارية وعلى مبادئ الإسلام التي كانت تؤكد دوما على ضرورة حماية الطفل، وقد قام المشرع المغربي بترجمة هذا الاهتمام على أرض الواقع بوضع قوانين تنظم العلاقات داخل المجتمع من أجل رعاية الطفل باعتباره يحتاج إلى رعاية وعناية تضمنان له العيش الكريم، وسيرا على نهج هذا العرف النافذ عمد المشرع المغربي من خلال قانون المسطرة الجنائية الجديد إلى تخصيص القسمين السادس والسابع من الكتاب الثالث لفئة خاصة من الطفولة تتمثل في الطفل ضحية جناية أو جنحة ثم للطفل الموجود في وضعية صعبة .

 

أولا : الأطفال ضحايا جنايات أو جنح :

تكريسا من المشرع المغربي للحماية التي أولى بها الحدث في ظل القانون الجنائي إذ عاقب على حرمانه من العناية والعلاج أو تعريضه للاستغلال والإهمال المادي والمعنوي[23] وتحريضه على ممارسة أفعال غير مشروعة، فإنه عمل في قانون المسطرة الجنائية الجديد في المادتين 510 و511 منه على إحاطة الحدث ضحية جنايات أو جنح بضمانات إجرائية هامة .[24]

وهكذا نصت المادة 510 على أنه في حال ارتكاب جناية أو جنحة في حق الحدث دون 18 سنة فلقاض التحقيق أو المستشار المكلف بالأحداث إما استنادا لملتمسات النيابة العامة وإما تلقائيا، بعد أخذ رأي النيابة العامة، إصدار أمر قضائي بإيداع الحدث المجني عليه لدى شخص جدير بالثقة أو بمؤسسة خصوصية أو بجمعية من الجمعيات ذات المنفعة العامة المؤهلة لهذه الغاية، أو بتسليمه لمصلحة أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة إلى أن يصدر حكم نهائي في موضوع الجناية أو الجنحة التي تعرض لها .

كما يمكن للنيابة العامة أو لقاض الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث أن يأمر بعرض الحدث على خبرة طبية نفسية أو عقلية لتحديد نوع وأهمية الأضرار اللاحقة به وبيان ما إذا كان يحتاج إلى علاج ملائم لحالته حالا واستقبالا .[25]

وفي حالة صدور حكم من أجل جناية أو جنحة ارتكبت ضد حدث فالمادة 511 الموازية للفصل 567 من قانون المسطرة الجنائية المنسوخ أعطت لقاضي الأحداث  أو المستشار المكلف بالأحداث بناء على إحالة النيابة العامة صلاحية اتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير لحماية الحدث[26] مع حفظ لحق في استئناف هذا القرار من طرف كل من النيابة العامة والحدث أو أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته خلال عشرة أيام من صدوره أمام الغرفة الجنحية للأحداث بمحكمة الاستئناف .

ثانيا : حماية الأطفال الموجودين في وضعية صعبة

يعتبر موضوع حماية الأطفال الموجودين في وضعية صعبة من المستجدات التي أرساها هذا الباب .[27]

والجدير بالذكر أن المشرع المغربي لم يتطرق إلا لحالة الحدث القاصر المعرض لمخاطر الانحراف بسبب سلوكه هو ومن يخالطه مع فرضية انتمائه إلى أسرة متماسكة تتوفر فيها كل الشروط الضرورية للقيام بالتزاماتها تجاهه من رعاية وتربية، مع أن مفهوم الأحداث في خطر أو المعرضين لمخاطر يشمل وضعيات أخرى غير هذه .

وهكذا تناولت المواد من 512 إلى 517 من ق.م.ج الحماية المنشودة للأطفال الموجودين في وضعية صعبة فأعطى بمقتضى المادة 512 لقاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية إمكانية أن يتخذ لفائدة الحدث الموجود في وضعية صعبة بناء على ملتمس النيابة العامة أي تدبير يراه كفيلا بحماية الحدث .[28]

وعرفت المادة 513 الحدث في وضعية صعبة بأنه الحدث البالغ من العمر 16 سنة إذا كانت سلامته البدنية أو الذهنية أو النفسية أو الأخلاقية أو تربيته معرضة للخطر من جراء اختلاطه بأشخاص منحرفين أو معرضين للانحراف أو معروفين بسوء سيرتهم أو من ذوي السوابق في الإجرام أو تمرد على الشخص الذاتي          أو المعنوي الذي يتكفل برعايته أو عدم توفره على مكان صالح يستقر فيه أو اعتاد الفرار من المؤسسة التي يتابع بها دراسته .

وتقضي المادة 514 بأن قاضي الأحداث إذا كانت حالة الحدث الصحية أو النفسانية أو سلوكه العام تستوجب فحصا عميقا يأمر بإيداعه مؤقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بمركز مقبول مؤهل لهذه الغاية . [29]

ويعهد طبقا لما تقضي به المادة 515 إلى أحد مندوبي الحرية المحروسة بتتبع حالة الحدث وظروف تنفيذ التدابير وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد من 446 إلى 550 . ويمكن لقاضي الأحداث حسب المادة 516 أن يأمر في كل وقت بإلغاء التدابير أو تغييرها إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك، وذلك إما تلقائيا أو بناء على طلب وكيل الملك أو الحدث أو الشخص الذي يتولى رعايته[30]مع أخذ رأي وكيل الملك إذا لم يكن هو الذي تقدم بالطلب .

                                                                                                                                                                           عن الموقع الإلكتروني لوزارة العدل بالمغرب


[1] ) أنشئت عدالة الأحداث في نهاية القرن التاسع عشر وتطورت إلى ما وصلت إليه اليوم مرورا بأول مؤتمر حول الأطفال ببروكسيل سنة 1913 وبإعلان جنيف الذي تبنته عصبة الأمم سنة 1924 والإعلان العالمي لحقوق الطفل سنة 1959 وغيرها من الجهود الجبارة التي بذلها المجتمع الدولي والتي توجت بمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على اتفاقية حقوق الطفل في 20 دجنبر 1989 .

[2] ) لاحظ اتفاقية قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث قواعد بيكين. وقارن مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي انعقد بجنيف سنة 1955 وقارن أيضا مع قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها رقم 45/113 المؤرخ في دجنبر 1990 .

[3] ) لاحظ بهذا الخصوص التقرير الختامي لليوم الدراسي المنعقد في 31 يناير 2002 من طرف وزارة العدل حول جنوح الأحداث وقارن مع التقرير الختامي للأيام الدراسية المنعقدة في 10-11-12 ماي 2001 بعنوان عدالة الأحداث حصيلة وآفاق المنعقدة من طرف مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل .

[4] ) راجع أحمد التهامي : مدى ملائمة مشروع قانون المسطرة الجنائية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

[5] ) راجع الفصل 521 من قانون المسطرة الجنائية القديم.

[6] ) قارن بين الفقرة الأخيرة من الفصل 547 من ق.م.ج القديم والفقرة الأخيرة من المادة 463 من قانون المسطرة الجنائية الجديد.

[7] ) تنص ديباجة قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم لديسمبر 1990 أنه ” ينبغي أن يساند نظام قضاء الأحداث، حقوق الأحداث وسلامتهم، ويعزز خيرهم المادي واستقرارهم العقلي. وينبغي عدم اللجوء إلى السجن إلا كملاذ أخير “.

وقد عرفت هذه القواعد الحدث بأنه ” كل شخص دون الثامنة عشرة من العمر ويحدد القانون السن التي ينبغي دونها عدم السماح بتجريد الطفل من حريته أو الطفلة من حريتها “.

[8] ) يلاحظ أن الكتاب الثالث الخاص بالقواعد الخاصة بالأحداث (458-517 ق.م.ج) لم تناقش إطلاقا من طرف لجنة العدل والتشريع لمجلس المستشارين.

[9] ) قارن بين الفقرة الرابعة من المادة 467 من ق.م.ج الجديد والفقرة الأولى من الفصل 533 من ق.م.ج القديم والفصل 16 من ظهير الإجراءات الانتقالية.

[10] ) تقابل المادة 470 من قانون المسطرة الجنائية الجديد الفصل 528 من ق.م.ج القديم مع فارق وحيد هو رفع الحد الأعلى للسن من 16 إلى 18 سنة.

[11] ) راجع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الإحتجازية –قواعد طوكيو- والتي جاء فيها ” متى تيسرت إمكانية الاستعانة بتقارير تتضمن تحقيقات اجتماعية جاز للهيئة القضائية أن تستعين بتقرير يعده موظف أو جهاز مختص ومفوض ” وينبغي أن يتضمن هذا التقرير معلومات عن الخلفية الاجتماعية للجاني تتصل بنمطه الشخصي في الإجرام، وينبغي أن يتسم التقرير بالواقعية والموضوعية وأن تكون الآراء المعبر عنها فيه واضحة التحديد “.

[12] ) يكون مندوبو الحرية المحروسة أطرا متخرجة من المعهد الملكي لتكوين أطر وزارة الشبيبة والرياضة شعبة حماية الطفولة. ويلاحظ على هذا المعهد أنه رغم الخصاص الكبير الذي تعرفه مراكز حماية الطفولة من الأطر لازال المتخرجون منه منذ سنة 1996 إلى الآن لم يعرفوا منفذا لسوق العمل .

[13] ) نفس المقتضى أخذت به الفقرة 29 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم عند تنفيذ العقوبة السالبة للحرية حين نصت على ضرورة الفصل بين البالغين والنزلاء البالغين ما لم يكونوا أفرادا من ذات الأسرة “. ونفس المبدأ أعلاه نصت عليه – قواعد بيكين – بشأن القواعد الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث .

[14] ) تردد في قانون المسطرة الجنائية مصطلح غرفة في العديد من الأحيان، فهناك غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية وهناك على صعيد محكمة الاستئناف الغرفة الجنحية للأحداث وغرفة الجنح الاستئنافية للأحداث وغرفة الجنايات للأحداث، الأمر الذي قد يحدث بعض اللبس بخصوص الجهة القضائية المعنية .

[15] )  قارن بين الفصل 19 من قانون الإجراءات الانتقالية والمادة 482 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يلاحظ أن المشرع لم يحدد مدة معينة في الفصل 19.

[16] )  لاحظ الفصل 23 من ظهير الإجراءات الانتقالية الصادر في 28 شتنبر 1974 .

[17] ) إن توجه المشرع المغربي في باب عقوبة الإعدام أعلاه ينسجم مع التزامه بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث – المعروفة بقواعد بيكين المؤرخة في نونبر 1985 – والتي ورد في القاعدة 17 منها ” لا يحكم بعقوبة الإعدام على أية جريمة يرتكبها الأحداث، وانسجاما أيضا مع المادة 5 و6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

[18] ) جاء في المادة 466 ق.م.ج أن مخالفة مقتضيات النشر تعاقب بغرامة تتراوح ما بين 10.000 و50.000 درهم وفي حالة العودة إلى نفس الجريمة داخل أجل سنة ابتداء من أول حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به يمكن الحكم بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين، ويمكن الأمر بمنع أو توقيف وسيلة النشر. وقد سار المشرع المغربي من خلال هذه المادة الأخيرة إلى ملائمة تشريعه مع القاعدة 8 من قواعد بيكين والتي جاء فيها : يحترم حق الحدث في حماية خصوصياته في جميع المراحل تفاديا لأي ضرر قد يناله من جراء دعاية لا لزوم لها، ولا يجوز من حيث المبدأ نشر أية معلومة يمكن أن تؤدي إلى التعرف على هوية المجرم الحدث ” وكذلك قواعد طوكيو التي جاء في القاعدة الثالثة منها : “تحاط سجلات الجاني الشخصية بالسرية التامة ولا تكشف لأطراف ثالثة” .

[19] ) ميز المشرع المغربي في المادة 499 من ق.م.ج بين مندوبين دائمين يعينون بمقرر إداري تصدره وزارة الشبيبة والرياضة ويتقاضون أجرة عن أعمالهم وبين مندوبين متطوعين اشترط فيهم المشرع بلوغ سن 25 سنة ولا يتقاضون أجرة ونتساءل عن مدى مصداقية العمل الذي يقوم به المندوب المتطوع إذا لم يكن بأجرة .

[20] ) نصت على هذا التدبير جملة من الصكوك الدولية، راجع بهذا الخصوص القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ثم قواعد طوكيو وعلى الخصوص مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث المعروفة بمبادئ الرياض التوجيهية والتي اعتمدتها الجمعية العامة بقرار 45/113 المؤرخ في دجنبر 1990 .

[21] ) راجع بهذا الخصوص دليل الأحداث نزلاء المؤسسات الإصلاحية الذي أنجزته مديرية إدارة السجون وإعادة الإدماج التابعة لوزارة العدل المغربية، وقارن مع المادة 58 من قانون رقم 98/23 الخاص بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية الذي نص صراحة على عدم تطبيق نظام عقاب العزلة على الأحداث .

[22] ) جاء في الباب المتعلق بالسجلات بالقاعدة 19 من قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم لسنة 1990         ” توضع كل التقارير بما في ذلك السجلات القانونية والسجلات الطبية وسجلات الإجراءات التأديبية وكل الوثائق الأخرى المتصلة بشكل العلاج ومحتواه وتفاصيله في ملف انفرادي سري، ولا يتاح الإطلاع عليه إلا للأشخاص المأذونين ويصنف بشكل يجعله سهل الفهم .

[23] ) تعتبر جريمة الاستغلال الجنسي من أكثر الجرائم التي تتعرض لها الطفولة في العالم والتي تحاول الأمم المتحدة جاهدة محاربتها . وتتجسد جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال في كون الموضوع تحيط به السرية والصمت، وهذا ما يفسر غياب وجود دراسات وطنية دقيقة، كما تشكل ظاهرة الإفلات من العقاب بين الذين يقترفون التعديات الجنسية ظاهرة صارخة تدل على ازدراء جلي لحقوق الأطفال الأساسية . فإذا ما تجاوزنا الجريمة والعقاب، فإننا لا نجد في معظم البلدان وبسبب انعدام الوسائل المادية والإنسانية الملائمة آليات للرعاية ولإعادة التأهيل التي قد تمكن الأطفال الضحايا من استعادة الثقة بأنفسهم ومن استرجاع كرامتهم المفقودة .

[24] ) تكمن أسباب نزول مقتضيات المادتين 510 و511 من ق.م.ج في الانتقادات الموجهة من طرف المجتمع المدني المهتم بالطفولة أمام ازدياد ظاهرة الاستغلال الجنسي وغياب قوانين واضحة وجلية قادرة على مواجهة المشكل وعلى صده إضافة إلى المشاكل المسطرية التي تعوق معاقبة الجناة أو تفعيل المقتضيات القائمة بالسرعة اللازمة . وقد حاول المشرع من خلال الفصلين السابقين إحاطة الطفل ضحية جنائية أو جنحة بضمانات مسطرية هامة .

[25] ) لاحظ في هذا الصدد التقرير العام للملتقى العربي الإفريقي لمواجهة الاستغلال الجنسي للأطفال المنعقد بالرباط في 24-26 أكتوبر / تشرين الأول 2001 .

[26] ) نصت المادة 4 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية على أنه تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضروريا من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول .

[27] ) راجع مرسوم 1959 الفرنسي الذي تناول تنظيم حقوق هذه الشريحة من الأطفال .

[28] ) راجع. عبد الرحمان مصلح الشرادي : انحراف الأحداث في التشريع المغربي والقانون المقارن مطبعة الأمنية –الطبعة الأولى- الرباط 2002 .

[29] ) ينسجم هذا الإجراء مع مقتضيات المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل .

[30] ) راجع علي الحوات، عبد السلام الدويبي، أحمد ظافر مسلم في رعاية الطفل المحروم – معهد الإنماء العربي الطبعة الأولى- القاهرة 1989 وقارن مع الشرقاوي الغزواني نور الدين في أبحاث وتعاليق على ضوء تشريعات خاصة، قانون الأطفال المهملين، مطبعة بابل الرباط 1995 ص 5 وقارن أيضا مع جعفر عبد الأمير الياسين في أثر التفكك العائلي في جنوح الأحداث، الطبعة الأولى عالم المعرفة بيروت 1981 .

تكمن أسباب نزول مقتضيات المادتين 510 و511 من ق.م.ج في الانتقادات الموجهة من طرف المجتمع المدني المهتم بالطفولة أمام ازدياد ظاهرة الاستغلال الجنسي وغياب قوانين واضحة وجلية قادرة على مواجهة المشكل وعلى صده إضافة إلى المشاكل المسطرية التي تعوق معاقبة الجناة أو تفعيل المقتضيات القائمة بالسرعة اللازمة . وقد حاول المشرع من خلال الفصلين السابقين إحاطة الطفل ضحية جنائية أو جنحة بضمانات مسطرية هامة .

[25] ) لاحظ في هذا الصدد التقرير العام للملتقى العربي الإفريقي لمواجهة الاستغلال الجنسي للأطفال المنعقد بالرباط في 24-26 أكتوبر / تشرين الأول 2001 .

[26] ) نصت المادة 4 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية على أنه تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضروريا من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول .

[27] ) راجع مرسوم 1959 الفرنسي الذي تناول تنظيم حقوق هذه الشريحة من الأطفال .

[28] ) راجع. عبد الرحمان مصلح الشرادي : انحراف الأحداث في التشريع المغربي والقانون المقارن مطبعة الأمنية –الطبعة الأولى- الرباط 2002 .

[29] ) ينسجم هذا الإجراء مع مقتضيات المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل .

[30] ) راجع علي الحوات، عبد السلام الدويبي، أحمد ظافر مسلم في رعاية الطفل المحروم – معهد الإنماء العربي الطبعة الأولى- القاهرة 1989 وقارن مع الشرقاوي الغزواني نور الدين في أبحاث وتعاليق على ضوء تشريعات خاصة، قانون الأطفال المهملين، مطبعة بابل الرباط 1995 ص 5 وقارن أيضا مع جعفر عبد الأمير الياسين في أثر التفكك العائلي في جنوح الأحداث، الطبعة الأولى عالم المعرفة بيروت 1981 .

رجل قانون:
مواضيع متعلقة