حجج – تطبيقها – متى

حجج – تطبيقها – متى

محكمة النقض

القاعدة:

المحكمة لا تكون ملزمة بتطبيق الحجج على أرض النزاع إلا إذا كان الطرفان يختلفان في حدود المدعى فيه. 

القرار عدد 1178 بتاريخ 2012/03/06 في الملف رقم2011/8/1/1864 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 18/3/2011  من الطالب  أعلاه، بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 4 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 27/1/2011 في الملف رقم 3160/1403/2010،

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19/9/2011 من المطلوبة بواسطة نائبها المذكور، والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 30/01/2012 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/03/2012.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد علي الهلالي لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي .

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 20/11/2003 بالمحافظة العقارية بمراكش سيدي يوسف بن علي تحت رقم 3502/43 طلبت فاطمة أيت بن شيبة ابنة السي قدور تحفيظ الملك المسمى ” ملك فاطمة ” الواقع بمراكش جماعة الويدان دوار السعادنة ، المحددة مساحته في هكتار واحد و28 آرا و60 سنتيارا بصفتها مالكة له بالشراء العرفي المعنون ب “عقد وعد بالبيع ” المؤرخ في 29/6/1998 ، من البائع لها محمد سعدوي، والحكم عدد 170 الصادر بتاريخ 15/1/2003  لفائدة طالبة التحفيظ  ضد بعض ورثة البائع والقرار الاستئنافي عدد 2206 الصادر بتاريخ 23/5/2003 في الملف رقم 1152/1/03 وشهادة بعدم الطعن فيه بالنقض ومحضر تنفيذه. فسجل على المطلب المذكور تعرضان، أحدهما بتاريخ 25/3/2005 “كناش 5 عدد 1004 ” في اسم رشيدة سعدون ابنة البائع لطالبة التحفيظ والتي لم يشملها الحكم المشار إليه،مطالبة بحقوق شائعة من الملك المذكور انجرت إليها بالإرث من والدها استنادا إلى الإراثة المؤرخة في 24/3/1999 .

     وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية أصدرت بتاريخ 24/5/2010 حكمها عدد 30 في الملف رقم 11/10/2008 بعدم صحة التعرض المشار إليه، فاستأنفته المتعرضة الم>كورةإلى جانب متعرضين آخرين، وقضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييده ، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنفة أعلاه بسببين.

فيما يخص السبب الأول

   حيث تعيب الطاعنة القرار فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنها التمست في المرحلة الابتدائية والمرحلة الاستئنافية إجراء معاينة رفقة خبير للوقوف على عين المكان وتطبيق رسوم الطرفين على الأرض ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار لم تستجب لذلك ، مما يمس بحقوق الدفاع.

لكن، ردا على السبب أعلاه، فإن المحكمة لم تكن في حاجة إلى تطبيق الحجج، ما دام الطرفان لا يختلفان في حدود المدعى فيه حسبما يتجلى من مستندات الملف، الأمر الذي يكون معه السبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.

وفيما يخص السبب الثاني.

حيث تعيب الطاعنة القرار فيه بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف وانعدام التعليل ، ذلك أنها ردت على حجج المطلوبة بأنها لا تسلم بما ورد في عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 30/6/1968 ولا بالأحكام الصادرة بناء على الوعد المذكور ، وأنها لا زالت مالكة للحصة الشائعة المنجرة إليها من والدها في المدعى فيه . وأنه بخصوص الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي ومحضر التخلي والشهادة بعدم الطعن بالنقض ، فإن كل تلك الوثائق لا حجية له تجاهها لأنها لم تتضمن اسمها خلافا لما علل به القرار المطعون فيه بأنه يفترض أن عدم ذكر اسمها ” ربما ” سببه خطأ مطبعي لأن أطراف الحكم الابتدائي يكونون مبدئيا هم أنفسهم أطراف الدعوى في المرحلة الاستئنافية . إلا أن المحكمة لا تبني حكمها على الافتراض وإنما على اليقين . وإن الطاعنة أثبتت تملك موروثها للمدعى فيه وموته خلافا لما ذهب إليه “الحكم المستأنف” من أنها لم تثبت اختصاصها في المدعى فيه.

لكن، ردا على السبب أعلاه ، فإن القرار المطعون فيه لم يعتمد فقط القرار الاستئنافي ومحضر التنفيذ المستدل بهما من المطلوبة،  وإنما اعتمد أيضا وبالأساس عقد  شراء هذه الأخيرة من موروث الطاعنة المؤرخ في 29/6/1998. وبالتالي فإن هذا الإلتزام وحده كاف لإلزام الطاعنة به باعتبارها خلفا عاما لموروثها البائع. ولذلك فإن القرار  حين علل بأن والد الطاعنة “بمقتضى الوعد بالبيع المذكور حوز منذ تاريخه السيدة فاطمة أيت بن شيبة المستأنف عليها ، بالمدعى فيه وأخرجه بالتالي من ذمته المالية ، فإنه لم يبق ميراثا عنه بعد وفاته حتى تستحق منه المستأنفة حظها  ، وأن معاملة البيع هذه تحققت فيها أركانها وشروطها من بائع ومشتر وثمن ومثمن والشكلية وهي ثبوتها في عقد “. فإنه نتيجة لما ذكر كله، يكون القرار المطعون فيه معللا وغير خارق للقاعدة المسطرية المستدل بها ، وباقي تعليلاته المنتقدة تبقى تعليلات زائدة يستقيم القضاء بدونها والسبب بالتالي غير جير بالاعتبار .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض ، برفض  الطلب وبتحميل الطاعنة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ عضوا مقررا. ومحمد دغبر وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *