قرار بعدم قبول الاستئناف – الطعن بالنقض وتناول موضوع الدعوى – لا
القرار عدد 1184
بتاريخ 2012/03/06
في الملف رقم 2011/8/1/336
القاعدة:
تصريح القرار استئنافي بعدم قبول استئناف الطاعنين يوجب على هؤلاء بالطعن في القرار فيما يخص نقطة عدم القبول وليس مناقشة موضوع الدعوى.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 20/12/2010 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار رقم 267 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 12/11/2003 في الملف عدد 169/98/3.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور بتاريخ 20/04/2011 والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب لتقديمه خارج الآجل القانوني واحتياطيا إلى رفضه لسبقية البت في الموضوع بمقتضى القرار الصادر عن المجلس الأعلى تحت عدد 4661 بتاريخ 16/12/2009 في الملف المدني عدد412/1/1/2007
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 30/01/2012 وتبليغه.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/03/2012.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد امولود لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في قبول الطلب بالنسبة لمحمد بن محمد بن محمد بن حجاج وورثة أحمد بن عامر بن محمد بن حجاج.
حيث يتجلى من وثائق الملف ومن قرار المجلس الأعلى المذكور أعلاه أن الطاعن محمد بن محمد بن محمد بن حجاج سبق له أن طعن بالنقض في القرار الاستئنافى أعلاه بتاريخ 12/1/2007 وصدر فيه القرار رقم 4661 القاضي برفض طلب الطاعن السابق هو ومن معه من ورثة أبيه محمد بن محمد بن حجاج . كما يستفاد من هذه الوثائق أن ورثة احمد بن عامر بن محمد بن حجاج سبق لهم أن طعنوا أيضا بالنقض في نفس القرار مع امحمد بن محمد بن محمد بن حجاج بتاريخ 20/11/2007 وصدر فيه قرار المجلس الأعلى رقم 4664 بتاريخ 16/12/2009 في الملف المدني رقم 3799/1/1/2007 برفض الطلب كذلك .الأمر الذي يكون معه الطعن بالنقض الحالي المرفوع من هؤلاء غير مقبول لان الطعن بالنقض كبقية الطعون لا يمارس إلا مرة واحدة.
وفى باقي الطلب
حيث يستفاد من وثائق الملف، انه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بسطات بتاريخ 2/1/1992 تحت عدد 5424 طلب محمد بن الكبير الناصرى تحفيظ الملك المسمى “حمرية ” الواقع بدائرة ابن احمد، المحددة مساحته في 19 آرا و 14 سنتيارا بصفته مالكا له بالملكية المؤرخة في 19/11/1991، ورسم الشراء العدلي المؤرخ في 20/11/1991. وبتاريخ 12/10/1995 سجل المحافظ بالكناس 12 تحت عدد 1287 التعرض الصادر من غليم احمد بن عامر ،وغليم امحمد بن محمد بن عامر، المؤكد بتاريخ 26/2/1996 بالكناش 13/15 تحت عدد 186 مطالبين بكافة الملك المذكور لتملكهما له بالشراء المؤرخ في جمادى الثانية 1308 والاراثة المؤرخة في 7/10/1993.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بابن احمد وإجرائها معاينة أصدرت حكمها رقم 14 بتاريخ 7/7/1997 في الملف رقم 06/1996 بعدم صحة التعرض المذكور. فاستأنفه المتعرضان ومن معهما من ورثة محمد بن حجاج بن محمد بن الطيبى. وبتاريخ 29/3/200 قررت محكمة الاستئناف المذكورة إيقاف البت إلى حين البت النهائى في شكلية الزور واستعماله المرفوعة لقاضى التحقيق بتاريخ 4/1/2000 في شان رسم الاستمرار عدد 4267/90 من طرف غليم على ومن معه.وبعد إجرائها معاينة أيدت محكمة الاستئناف المذكورة الحكم الابتدائي المستأنف وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المتعرضين المستأنفين في السبب الفريد بالخطأ في تطبيق القانون وانعدام التعليل وفق ما يقتضيه الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية. ذلك أن موروثهم محمد بن حجاج اشترى الأرض موضوع النزاع سنة 1308 هجرية من محمد بن محمد بن محمد الريانى. وتصرف فيه حسب الملكية المؤرخة في 1315 هجرية، وحلوا بعده في التصرف فيه. وقام ابن البائع ألمدكور بإقامة استمرار حديث العهد وببيع نفس الأرض للإخوة الثلاثة الدين منهم المطلوب في النقض. وان المعاينة لم تتم بحضور جميع المتعرضين وخاصة غليم احمد والدي توفى بعد دلك.ولم ينجز البحث خلال المعاينة بالطريقة المنهجية المعهودة بتحديد المدعى فيه وبيان مواصفاته وتطبيق الرسوم على محل النزاع.خاصة وان شراء موروثهم اسبق وكان البائع له فيه هو موروث البائع لطالب التحفيظ سنة 1991 . كما سبق لموروثهم أن باع للمقيم العام الفر نسى محل السكة الحديدية التي ورد في محضر المعاينة انه يحد شراء طالب التحفيظ في اليمين. وخلال البحث استمعت المحكمة لشخصين على سبيل الاستئناس ودون يمين. وتناقضت تصريحات الشاهد محمد بن محمد ألدى احضره طالب التحفيظ مع تصريحات هذا الأخير إذ أفاد المصرح ألمدكور بان العقار آل لطالب التحفيظ بالحكم عدد447 الصادر بتاريخ 6/11/37 إلا أن طالب التحفيظ صرح بأنه آل إليه بالشراء سنة 1991 .وأفاد الشخص الثاني، هدى حجاج، بان الأرض هي للمسمى بوعزة بن رحال وفوتها لطالب التحفيظ .أما المسمى الجيلالى بن اليزيد، المجاور لمحل النزاع، والبالغ من العمر85 سنة فقد صرح بان موروث الطاعنين هو المتصرف في المدعى فيه. وأكد حجاج بن محمد بن احمد نفس التصريح وبدون منازع. وخلال المعاينة رفض القاضي إعمال رسم المخارجة عدد 167 الذى أدلوا به. وطالبوا في مذكراتهم بإجراء بحث والاستماع للجيران للتحقق من الحائز ومدة الحيازة وطبيعتها وتطبيق الرسوم وأكدوا هدا الطلب في مذكراتهم الاستئنافية. وابرزوا بان مسطرة التحقيق في الزور واستعماله تتابع في الملف رقم 66/09 من طرف قاضى التحقيق لدى محكمة الاستئناف بسطات في مواجهة طالب التحفيظ ومن معه إلا أن المحكمة المصدرة للقرار لم تعتبر كل دلك وأيدت الحكم المستأنف الذي خرق القواعد الآمرة .
لكن ردا على السبب أعلاه فإنه يتجلى من وثائق الملف أن القرار المطعون فيه إنما قضى بقبول استئناف كل من الطاعنين محمد بن محمد بن محمد بن حجاج وغاليم احمد بن عامر واللذين تم التصريح بعدم قبول طعنهما بالنقض وفقا لما فصل أعلاه. أما من عداهما من الطاعنين فقد قضي بعدم قبول استئنافهم، وأن وسيلة طعنهم أعلاه لم تناقش عدم القبول المذكور، وإنما انصبت على مناقشة موضوع القرار وهو ما لا يتأتى لهم مناقشته أمام محكمة النقض مما تكون معه الوسيلتان بالتالي غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول طلب بالنسبة لمحمد بن محمد بن محمد بن حجاج وورثة احمد بن عامر بن محمد بن حجاج ورفض الطلب بالنسبة للباقين وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد امولود ـ عضوا مقررا.وعلي الهلالي ومحمد دغبر وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.