نسخة رسم عدلي – قيمتها في الإثبات – عزل الوكيل – إثبات
القاعدة:
مجرد عدم الإشارة في عقد البيع إلى عدد وصحيفة الوكالة لا تأثير له على صحته مادام قد أشير فيه إلى تاريخها الهجري والميلادي، وأن التاريخ المذكور هو نفسه الذي تضمنته نسخة الوكالة المدرجة ضمن وثائق ملف التحفيظ
النسخة تقوم مقام الأصل ما دام مخاطبا عليها من القاضي المكلف بالتوثيق.
مجرد ضياع أصل الوكالة لا يعني أن الوكيل معزول،
مجرد دفع من وقع البيع بالنيابة عنهم بأنهم لم ينيبوا أحدا في البيع لا يكفي لإبطاله، ما داموا لم يطعنوا بالزور في الوكالة العدلية.
القرار عدد 1177 الصادر بتاريخ2012/03/06 في الملف رقم 2010/1/1/3533
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 22/7/2010 من الطالبين أعلاه، بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 186 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 16/7/ 2009 في الملف رقم 1517/99/03.
وبناء على تعيين السيدة سهام الحنضولي كاتبة الضبط بمحكمة النقض قيما على المطلوبين.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 30/01/2012 وتبليغه.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/03/2012.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد علي الهلالي لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي .
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 22/1/1942 بالمحافظة العقارية لسطات تحت رقم 21753 ص طلب محمد بن الميلودي بن المعطي ، وعلي وحجاج وفاطمة ورحمة أبناء الميلودي وعائشة بنت المفضل وغنو بنت بوشعيب ، تحفيظ الملك الفلاحي المسمى “القريرات ” الواقع بالشاوية أولاد امراح ، المحددة مساحته بعد تجزيئه في هكتارين اثنين و22آرا و70 سنتيارا بصفتهم مالكين له بالنسبة للخمسة الأولين والسابعة بالإرث من محمد بن المعطي بن الجلالي حسب الإراثة المؤرخة 15/1/1942 والسادسة بالإرث من الميلودي بن المعطي حسب الإراثة المؤرخة بنفس التاريخ وشراء هذا الأخير العدلي، المؤرخ في 25/10/1909 . وأنه بمقتضى مطلب إصلاحي مؤرخ في 25/6/1948 أصبحت مسطرة تحفيظ الملك تتابع في أسم طلاب التحفيظ المذكورين إلى جانب محمد بن الطيبي لبصير وحجاج بن محمد بن محمد بن بنداوود استنادا إلى شراء هذين الأخيرين المؤرخ في 29/10/1943 لجزء على الشياع محدد في نسبة 1/26 من البائعين لهما طلاب التحفيظ السبعة الأولين . وبمقتضى مطلب إصلاحي ثان مؤرخ 28/ 5/1954 أصبحت مسطرة تحفيظ الملك تتابع في اسم نفس طلاب التحفيظ المذكورين ما عدا محمد بن الطيبي الذي باع جميع حقوقه في الملك إلى شريكه حجاج بن محمد المشار إليه حسب الشراء العرفي المؤرخ في 7/3/1949 . فسجلت على المطلب المذكور عدة تعرضات، منها : التعرض المسجل بتاريخ 17/2/1956 ” كناش 39 عدد 1955″ في اسم علي بن الحاج امحمد وأخيه محمد مطالبين بكافة الملك ، لتملكهما له بالشراء العرفي المؤرخ في 6/8/ 1942 من البائعين لهما طلاب التحفيظ السبعة الأصلين. التعرض المسجل بنفس تاريخ التعرض الأول ” كناش 39 عدد 1956″ في اسم حجاج محمد بن محمد بن داوود طالب التحفيظ الأخير ، مطالبا بالنصف المشاع من الملك لتملكه له بثلاثة أشرية الأول عرفي مؤرخ في 23/11/1955 من البائعة له مؤسسة ” برونزويك ” ، والثاني عبارة عن شراء ببينة لفيفية مؤرخة في 1955 مشهود فيها ل ” طاب ليمبيسما اجرانزويك ” ، والثالث عدلي مؤرخ في 19/12/1955 من البائع له طالب التحفيظ الأول أصالة عن نفسه ونيابة عن شريكيه حجاج وغنو جميع حقوقهم في الملك موضوع المطلب أعلاه، بالوكالة عدد 274 المسجلة بتاريخ 24/1/1942.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية لابن أحمد أصدرت بتاريخ 12/1/1989 حكمها عدد2 في الملف رقم 11/88 بعدم قبول تعرض علي بن الحاج امحمد ، وبصحة تعرض حجاج بن محمد بن داوود ، فاستأنفه ورثة المتعرض علي المذكور وأدلوا برسم شراء عدد 186 مضمن بتاريخ 20/3/1960 يفيد شراء موروثهم من أخيه محمد جميع حقوق هذا الأخير في عدة عقارات . وبتاريخ 7/4/1993 أصدرت محكمة الاستئناف المذكورة قرارها في الملف رقم 364/91/3 قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف ، وهو القرار الذي نقضه المجلس الأعلى ” سابقا ” بطلب من الورثة المستأنفين وأحال الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون ، بعلة أن المحكمة عللت قرارها بأن ” بقعة الكريرات هي المشار إليها في رسم الشراء المدعى به . وأن المستأنفين فيما أدلوا به من الرسم عدد 186 يتفقون مع والدهم المتعرض في أن المتعرض عليه عائد لأبيهم ويعارضونه بالشراء المؤرخ في 6/8/1942 والذي ينسبونه إليه ، وهما حجتان متناقضتان تناقضا يوجب سقوط دعواهم . في حين أنه ليس هناك تناقض بين ادعاء الشخص تملكه لعقار وادلائه برسم شراء نفس العقار ، لأن ن ادعاء الملكية يفيد تملك المدعي للمدعى فيه ، ورسم الشراء يبين وجه مدخله، خاصة وأن المطلوبين لم يطعنوا في رسم الشراء “.
وبعد الإحالة ، وإجراء محكمة الاستئناف المذكورة بحثا بالمكتب ، قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت بصحة التعرض المذكور في حدود نسبة تملك موروث المستأنفين بمقتضى عقد البيع المؤرخ في 6/8/1942 وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من ورثة طالب التحفيظ ، المتعرض في نفس الوقت ، حجاج بن محمد بن داوود بثلاث وسائل.
فيما يخص الوسيلة الأولى
حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أنه اعتمد حيثية فريدة استند فيها إلى عقد البيع المؤرخ في 6/8/1942 الذي سبق أن أدلى به موروث المطلوبين بصفته متعرضا على مطلب التحفيظ محل النزاع والذي تبين للمحكمة من خلاله أن المتعرض المذكور اشترى إلى جانب المسمى حجاج بن عمر جميع ثلاثة أرباع على الشياع في العقار المدعى فيه المسمى لقريرات موضوع نفس المطلب من طلاب التحفيظ أنفسهم محمد بن الميلودي بن المعطي بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن باقي إخوته بمقتضى الوكالة العدلية المؤرخة في 15/1/1242 . فاعتبر القرار المطعون فيه بإيجاز قاصر أن تعرض المطلوبين كان مرتكزا على أساس . إلا أن هذا التعليل مخالف للنقطة التي أثارها ” المجلس الأعلى ” عندما نقض قرار المحكمة السابق عدد 394 الصادر بتاريخ 7/4/1993 الذي حصر النقاش في كون التناقض يوجد بين الوثيقتين المستدل بهما من المطلوبين ورثة علي بن الحاج محمد ، والمتعلقين بالرسم عدد 186 والبيع العرفي المؤرخ في 6/8/1942 بشأن أرض لكسريرات وليس بأرض قريرات كما ناقشها القرار المطعون فيه .
لكن، خلافا لما ورد في الوسيلة، فإن قرار المجلس الأعلى السابق لم يشر في تعليله عند نقضه لقرار المحكمة السابق إلى أرض لكسريرات، وإنما أشار إلى أرض الكيرارات ، ويعني بذلك “لقريرات” التي هي موضوع شراء موروث المطلوبين علي بن الحاج امحمد وأخيه محمد المؤرخ في 06/08/1942 المشار فيه إلى نفس مطلب التحفيظ محل النزاع، وهو الشراء الذي اعتمده القرار المطعون فيه فقط. الأمر الذي تكون معه الوسيلة بالتالي خلاف الواقع.
وفيما يخص الوسيلة الثانية
حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بخرق القانون المتخذ من عدم الجواب على دفوعهم، ذلك أنهم أدلوا بعد النقض في جلسة 16/7/2003 بمذكرة أثاروا فيها أن العقد العرفي المؤرخ في 6/8/1942 يتضمن أن المشتري والمستفيد من البيع المذكور هما للسيدين علي بن الحاج محمد بن الحاج بوعزة وحجاج بن حجاج بن عمر ، وأن الثابت من رسم الشراء عدد 186 انه تضمن كون القطعة المسماة الكريرات مملوكة لهما أيضا بالإرث من أبيهما المذكور فإن ذلك يظل دليلا على ثبوت التناقض بين الرسمين المذكورين خلافا للحيثية التي نقض عليها ” المجلس الأعلى ” . وأن القرار المطعون فيه أزاح الأخذ بالرسم عدد 186 ليفسح المجال أمام ما جاء في العقد العرفي المؤرخ في 6/8/1942 المدلى به من موروث المطلوبين ، وبما أن تعرض الموروث المذكور ينصب على وجه المدخل الذي هو مدخلان مزدوجان فإن ذلك يظل مبطلا للإدعاء المزعوم من المطلوبين ، وأن المتعرضين وطالبي التحفيظ الأصلي أوضحوا في المرحلة الابتدائية أن التعرض ينصب على جميع الواجب العائد لهما من أبيهما الميلودي بن المعطي لأنهما لم يفوتا أي جزء منه، ولأنهما لم يسلما ما قام به أخوهما محمد بن الميلودي من تفويت للمسمى حجاج بن محمد بن بنداوود ، وانهما احتجا بذلك في جميع المراحل . وأن رسم التفويت المشار إليه لم يذكر مراجع الوكالة المؤرخة في 15/1/1942 الموافق ل 27 ذي الحجة 1360 التي بموجبها باع محمد بن الميلودي أصلة عن نفسه ونيابة عن علي وحجاج وفاطنة ورحمة أبناء الميلودي وعائشة بنت المفضل وغنو بنت بوشعيب ، كما أنه لا وجود لأصل هذه الوكالة بملف التحفيظ ، ما عدا نسخة من وكالة مضمنة بعدد 293 ص 89 أخذت بطلب من الوكيل المسمى محمد بن الميلودي بعد ان صرح بضياع أصلها ن مع العلم أن العزل يمكن أن يتحقق بمجرد إتلاف أو ضياع الأصل . وإن الطاعنين دفعوا بأن العقد العرفي المؤرخ في 6/8/1942 ذكر بأن من ضمن البائعات فاطنة بنت الميلودي والحال أنه ليس من ضمن طلاب التحفيظ ومن أبناء الميلودي بن المعطي امرأة تسمى فاطمة وإنما اسمها الصحيح هو فاطنة ، وأنه من جهة أخرى فإنه لا وجود ضمن وثائق الملف لأصل وكالة مؤرخة في 15/1/1942 ما عدا نسخة من وكالة عدد 293 ص 89 وهي غير مفيدة لأ نها ليست هي المعتمدة في الشراء المذكور إذ أنجزت بتاريخ 17 ذي الحجة أي بعد ست سنوات من تاريخ الشراء ، وأن موروث الطاعنين اشترى سنة 1955 بالرسم عدد 290 أصالة عن نفسه ونيابة عن أخيه حجاج ” هكذا ” وزوج عمه امحمد بن المعطي وهي حليمة بنت بوشعيب جميع قطعة من الأرض المسماة لقريرات موضوع مطلب التحفيظ عدد 21753 .
لكن، ردا على الوسيلة، فإن القرار المطعون فيه إنما اعتمد الشراء العرفي المؤرخ في 6/8/1942 فقط الذي يفيد أن طلاب التحفيظ محمد بن الميلودي أصالة عن نفسه ونيابة عن موكليه علي وحجاج وفاطمة ورحمة ابناء الميلودي وعائشة بنت المفضل وغنو بنت بوشعيب باعوا جميع ثلاثة أرباع من العقار موضوع مطلب التحفيظ محل النزاع لموروث المطلوبين . وأن مجرد عدم الإشارة في عقد البيع إلى عدد وصحيفة الوكالة لا تأثير له على صحته مادام قد أشير فيه إلى تاريخها الهجري والميلادي، وأن التاريخ المذكور هو نفسه الذي تضمنته نسخة الوكالة المدرجة ضمن وثائق ملف التحفيظ عدد 293 لطالبها البائع محمد الميلودي، وأن النسخة المذكورة تقوم مقام أصلها ما دام مخاطبا عليها من القاضي المكلف بالتوثيق. وأن مجرد ضياع أصل الوكالة لا يعني أن الوكيل معزول، وأن مجرد دفع من وقع البيع بالنيابة عنهم بأنهم لم ينيبوا أخاهم في البيع لا يكفي لإبطاله، ما داموا لم يطعنوا بالزور في الوكالة العدلية التي يستند عليها البيع، وأن المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها ، وأنه خلافا لما ورد في الوسيلة ، فإن فاطمة بنت الميلودي هي من ضمن طلاب التحفيظ في المطلب محل النزاع الأمر الذي تكون معه الوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
وفيما يخص الوسيلة الثالثة
حيث يعيب الطاعنون القرار فيها بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ، الذي ينص على وجوب الإشارة في القرار إلى المقتضيات القانونية التي طبقت في النازلة ، إلا أن القرار المطعون فيه لم يشر إلى المقتضيات القانونية المطبقة .
لكن ردا على الوسيلة فإن القرار أشار في صفحته الثانية إلى المقتضيات القانونية التي طبقها وهي الفصول 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية الأمر الذي تكون معه الوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار .
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض ، برفض الطلب وبتحميل الطاعنين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ عضوا مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.