الترقية بالأقدمية – حق مطلق – لا – سلطة التقدير للإدارة – نعم

الترقية بالأقدمية – حق مطلق – لا – سلطة التقدير للإدارة – نعم

الترقية

القرار رقم 385

المؤرخ في99/4/15

الملف الإداري رقم 96/1/5/1301

القاعدة

الترقية بالاختيار تخضع لعدة معايير وشروط محددة تتمثل في التسجيل في جدول الترقي ووجود اقتراح من طرف الرئيس المباشر يرتكز على الكفاءة المهنية والمردودية والسلوك والتنقيط السنوي.

– الأقدمية يكون لها مجال عند مساواة الموظفين المعنيين بالأمر في التقييم في حدود المناصب الآنية المتوفرة للإدارة.

– عنصر الأقدمية لا يمكن اعتماده كمقياس وحيد للاختيار ؛ فالفقه والقضاء الإداريان استقرا على أن الترقية بالأقدمية ليست حقا مطلقا.

– التقدير يرجع دائما للإدارة وفقا لملابسات وظروف كل حالة على حدة.

– لا يمكن إلغاء القرارات الإدارية في هذا المجال إلا إذا ثبت انحراف الإدارة أو خرق مبدأ المساواة أمام الفرص المتاحة.

 

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

– في الشكل :

حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 29 نونبر 1996 من طرف ادريس المعزوزي ضد الحكم الصادر عن رئيس المحكمة الإداريـة بالـرباط بتاريخ 1996/7/18 في الملف 95/215 والقاضي برفض الطلب مقبول شكلا لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.

– وفي الجوهر :

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المستأنف المشار إليه أنه بناء على مقال مؤرخ في 95/10/12 عرض المدعي المستأنف أن الإدارة العامة للإذاعة والتلفزة المغربية التي يعمل بها منذ 1971 قد حرمته من ترقيته بعد أن رتب على إثر نجاحه في مباراة رؤساء الأركان بتاريخ 75/3/9 في السلم العاشر ابتداء من فاتح يوليوز 1975 إلا أنه ظل في نفس السلم طوال عشرين سنة عكس مجموعة من الموظفين حديثي العهد بالإذاعة الذين تمت ترقيتهم في الوقت المناسب وهم الآن خارج السلم 11 ولذلك التمس إلغاء القرار الإداري الضمني برفض طلبه الناتج عن سكوت الإدارة والحكم تبعا لذلك بأحقيته في تسوية وضعيته الإدارية بإدماجه في درجة استثنائية خارج السلم 11 منذ 1990مع منحه التعويضات المستحقة منذ سنة 1992.

وبعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية برفض الطلب فاستأنف المدعي الحكم المذكور، وحيث تمسك في مقاله الاستثنافي الذي بلغ الى الجهة المطلوبة في الإلغاء بعدة أسباب.

وحيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن تكون الأحكام معللة وأن سوء التعليل يوازي انعدامه ذلك أن قضاءه مدة 20 سنة في السلم العاشر قبل أن تتم ترقيته كان كافيا في حد ذاته لإثبات الانحراف في استعمال السلطة ما دامت القاعدة المعتمدة في كافة الإدارات وإدارة الإذاعة والتلفزة لا تشكل استثناءا هي الحصول على عشر سنوات من الأقدمية وأن العارض تعذر عليه أمام المحكمة الإدارية توضيح أسماء الأشخاص الذين تم اختيارهم للترقية رغم أنهأقدمهم ولذلك يدلي بأسماء عدة موظفين تمت ترقيتهم رغم عدم توفرهم على نفس الأقدمية التي يتوفر عليها ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والاستجابة لجميع ملتمساته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إن جوهر النزاع هو تحديد ما إذا كان الطاعن تتوفر فيه شروط الترقية الى الدرجة الاستثنائية وأن الإدارة رقت موظفين آخرين متجاهلة حقوقه في الترقية.

وحيث إن المستأنف يركز بالخصوص على عنصر الأقدمية مدعيا أن الأقدمية التي يتوفرعليها في مرفق الإذاعة والتلفزة تفوق بكثير أقدمية بعض الموظفين الآخرين الذين استفادوا مع ذلك من الترقية إلى الدرجة الاستثنائية.

لكن حيث إن ترقية الموظف ليست عملا آليا أو تقنيا وإنما يتعلق الأمر بترقية بالاختيار تخضع لعدة معايير وشروط محددة تتمثل على الخصوص في تسجيل جميع من توفرت فيهم الشروط المتطلبة في جدول الترقي ووجود الاقتراح من طرف الرؤساء المباشرين الذين يدخلون في الاعتبار الكفاءة المهنية والمردودية والسلوك والتنقيط السنوي، فضلا عن كون الأقدمية يكون لها مجال عند مساواة الموظفين المعنيين بالأمر في التقييم وكل ذلك في حدود المناصب المالية المتوفرة للإدارة.

وحيث إن عنصر الأقدمية لا يمكن اعتماده وحده كمقياس وحيد للاختيار ذلك أن الفقه والقضاء الإداريين قد استقرا على أن الترقية بالأقدمية ليست حقا مطلقا للموظف وأن التقدير يرجع للإدارة وفقا لملابسات وظروف كل حالة على حدة إلا إذا ثبت إساءة استعمال السلطة في هذا المجال الشيء الذي لم يتوفر في النازلة.

وحيث إن الطاعن لا ينكر تقييده في جدول الترقية وإنما يؤاخذ الإدارة على عدم ترقيته في الوقت الذي تمت ترقية موظفين آخرين لا يتوفرون علىنفس الأقدمية دون أن يدلي بما يفيد توفره على نفس المواصفات والشروط والمعايير المخولة للترقية على غرار الموظفين المذكورين ليمكن الحسم إذ ذاك في عنصر الأقدمية إذا كان فعلا يتوفر على ذلك، وحيث إنه تبعا لكل ما تقدم يكون الحكم المستأنف الذي قضى برفض الطلب يرتكز على أساس ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع، محمد بورمضان، السعدية بلمير وأحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *