خبرة – استدعاء الخبير للأطراف – رجوع الطي البريدي غير مطلوب – سلطة المحكمة التقديرية

خبرة – استدعاء الخبير للأطراف – رجوع الطي البريدي غير مطلوب – سلطة المحكمة التقديرية

الخبراء

القرار رقم 4908

المؤرخ في 98/7/22

الملف المدني رقم 96/2441

القاعدة

– يكون الخبير قد احترم احكام الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية على الرغم من عدم استجابة الطالب للاستدعاء الموجه اليه بالبريد المضمون  لحضور عمليات الخبرة الناتج عن تقاعسه.

– محكمة الموضوع لها سلطة تاويل ملاحظة.. غير مطلوب في التوصل من عدمه.

باسم جلالة الملك

ان المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم اجراء بحث عملا باحكام الفصل 363 من ق.م.م.

وفي شان الوسيلة الفريدة

 حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 1995/12/12 في الملف رقم 95/835ان المطلوبة الشركة الصناعية والتجارية لمواد تغدية الدواجن سيكاليم تقدمت بمقال مفاده انها باعت للطالب ابراهيم بوعطرة عدة اطنان من الدواجن والمواشي بمبلغ 39768,33 درهم رفض اداءه والتمست الحكم عليه باداء المبلغ المذكور مع الفوائد البنكية من تاريخ التوصل بالبضاعة و 8000 درهم كتعويض عن التماطل فاصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليه بادائه للمدعية مبلغ 39768,33 درهم اصل الدين مع الفوائد القانونية من 93/1/28 الى يوم التنفيذ ومبلغ 1600 درهم كتعويض ايدته محكمة الاستئناف.

حيث ينعي الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون وقاعدة مسطرية اضر به وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى انه دفع في جميع المراحل بعدم قانونية الخبرة المجراة لعدم حضوره نتيجة عدم استدعائه ورغم ان تقرير الخبرة تضمن عدم حضور الطالب. وارفق مرجوع الاستدعاء بملاحظة عدم التوصل فان القرار المطعون فيه رد هذا الدفع بعلة ان الطالب لم يسحب الغلاف واهمل حضوره الخبرة مع ان الفصل 63 من ق.م.م ينص على ضرورة توصل الطرف باستدعاء الخبير مع ارفاق التقرير بالاشعار بالتوصل تحت طائلة بطلان التقرير والاجتهاد القضائي اعتبر عبارة “غير مطلوب” لا تفيد التوصل، كما علل رفض الدفع المذكور تعليلا فاسدا، لان عدم سحب الغلاف يكون لسفر او مرض او غيره من الاعذار الشرعية، وان تبرير عدم السحب بالاهمال يعتبر احتمالا مما يعرضه للنقض.

لكن حيث لئن كان الطالب لم يحضر عملية الخبرة، فذاك لا يعزى للخبير وانما يرجع لتقاعسه وعدم استجابته للدعوة الموجهة اليه من الخبير لحضور عملية الخبرة اذ الثابت من الرسالة المضمونة تحت عدد 141 انها موجهة اليه بتاريخ 93/9/13 مع الاشعار بالتوصل وذلك لحضور الخبرة التي ستجرى بتاريخ 93/9/27 على الساعة الرابعة بعد الزوال فيكون الخبير احترم حرفية الفصل 63 من ق.م.م. ومحكمة الاستئناف التي عللت قرارها : “بان الثابت من غلاف التبليغ البريدي المرفق بتقرير الخبرة ان الخبير وجه للطاعن استدعاءلحضور عملية الخبرة بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل .”بعد ان اثبت الحكم الابتدائي كون الطالب لم يقم بسحب  الاستدعاء بتاريخ 93/9/15 و93/9/24 لم يخرق اي مقتضى وعللته تعليلا سليما بصرف النظر عن اعتبار ملاحظة “غير مطلوب” في التوصل من عدمه الذي يرجع امر تاويلها لمحكمة الموضوع حسب الحالات وظروف القضية والوسيلة على غير اساس.

لهذه الاسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وترك  الصائر على الطالب.

 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس  الغرفة محمد بناني والسادة المستشارين : وعبد الرحمان مزور مقررا، الباتول الناصري ومحمد جفير وزبيدة تكلانتي، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *