المنازعة في مشروعية الضريبة – طلب إيقاف التنفيذ الجبري للضريبة – إيداع ضمانة – لا – المنازعة في قيمتها – إيداع الضمانة – نعم

المنازعة في مشروعية الضريبة – طلب إيقاف التنفيذ الجبري للضريبة – إيداع ضمانة – لا – المنازعة في قيمتها – إيداع الضمانة – نعم

الضريبة

القرار رقم 83

المؤرخ في99/01/28

الملف الإداري رقم 98/712

القاعدة

– طلب تأجيل التنفيذ الجبري هو طلب استعجالي بطبيعته لاشيء في القانون ينفي صفة الاستعجال عن الإجراءات الوقتية التي تتم بمناسبة تنفيذ استخلاص الضرائب.

– الضمانة التي يفرضها القانون للحصول على إيقاف إجراءات المتابعة لا تكون إلزامية إلا في حالة المنازعة في قيمة الضريبة أو في جزء منها أما المنازعة في مشروعية الضريبة بصورة جدية فلا يتطلب في الملزم إيداع ضمانة.

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل

حيث إنه بتاريخ 98/7/14 استأنف قابض فاس الأطلس (الخازن العام للمملكة ) الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 98/4/7 رقم 29 ملف 98/14 والقاضي بالايقاف المؤقت لاجراءات تنفيذ منذ الاعلام بالضريبة على القيمة المضافة لسنة 98 موضوع جدول المكلفين رقم 76/37 والمتعلقة بالفترة من 89/4/1 إلى 89/6/30 في مواجهة برادة فتحي حكيمة.

وحيث إن الاستيناف وقع داخل الأجل وجاء مستوفيا لجميع الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

يستفاد مـن أوراق الملـف ومـن فحـوى الأمـر المطعـون فيـه أنه بتاريخ 98/2/10 تقدمت برادة فتحي حكيمة بمقال أمام رئيس المحكمة الإدارية بفاس تعرض فيه أنها توصلت من قباضة فاس الأطلس بمحضر حجز قصد ضمان استخلاص مبلغ مالي ناتج عن ضريبة عن القيمة المضافة موضوع الجدول رقم 269 والفصل الجبائي 99900076 يتضمن مبلغ 3.629.40 درهم وأنها طعنت في الأمر المذكور ملتمسة ايقاف إجراءات التنفيذ. وبعد مناقشة القضية أصدر قاضي المستعجلات الأمر المطعون فيه استأنفه القابض بمقال تضمن اسباب الاستئناف، بلغت نسخة منه إلى المستأنف عليها.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالسبب الأول للاستئناف.

حيث إن الخازن العام للمملكة يتمسك بانعدام عنصر الاستعجال في النازلة وبأن الاستعجال لا يفترض ولا ينتج من رغبة أحد الأطراف وأن المنازعة الضريبية لا توجب الاستعجال لان لها قواعدها الخاصة.

لكن حيث إن طلب تأجيل التنفيذ الجبري هو طلب استعجالي بطبيعته ولا شيء في القانون ينفي صفة الاستعجال عن إجراءاته الوقتية التي تطلب بمناسبة تنفيذ استخلاص الضرائب. وأن الأمر المستأنف عندما أشار في تعليله إلى ما يترتب على مواصلة التنفيذ الجبري من حبس وحجز أموال المنفذ عليهواكراهه بدنيا وما ينتج عن ذلك من أضرار بحسب تداركها يكون قد أبرز العناصر الضرورية لتوفر حالة الاستعجال في طلب تأجيل التنفيذ مما يجعل ما أثير حول الاستعجال بدون أساس.

في السببين الثاني والثالث لارتباطهما.

حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف خرق مقتضيات المادتين 16 و 11 من ظهير 1935-8-21 ونقصان التعليل.

فمن جهة أولى تنص المادة 16 من ظهير 35-8-21 المتعلق بالمتابعات لاستخلاص ديون الدولة على أنه يجب تقديم ضمانة للقابض أو الأداء الفوري للدين، وأن المستأنف عليها لم تقم لا بالأداء ولا بتقديم الضمانة، وأن المادة 11 في نفس القانون تنص على أنه لا يحق لأي موظف أن يؤجل استخلاص الضرائب المباشرة أو الأداءات المماثلة لها أو الإيرادات كيفما كان نوعها ولا أن يؤجل إجراءات المتابعات المتعلقة بهذا الاستخلاص، ومن جهة ثانية، فإن منطوق الأمر المستأنف لا يتفق مع أسبابه، إذ أن المحكمة اعتمدت في تعليلها على ما يتعلق بالواقعة المنظمة للضريبة وإلى مزاعم المستأنف عليها الواردة حول الأساس الضريبي وكان عليها أن تطبق مقتضيات المادة 16 المشار إليها أي أن تقرن إيقاف إجراءات الاستخلاص بوضع كفالة أو ضمانة بين يدي القابض المكلف بالمتابعات.

لكن من حيث إنه من الثابت من أوراق الملف أن المدعية (المستأنف عليها) تنازع بصورة جدية في الضريبة المطلوب منها أداؤها والتي تطلب إيقاف المتابعات الجارية بشأنها، وأنه وكما لاحظ ذلك الأمر المستأنف فإن المدعية (المستأنف عليها) تؤسس طلبها على إعفائها التام من الضريبة موضوع النزاع بناء على أنها أنجزت سكنى لفائدتها الشخصية وأن هذا الإعفاء مقرر بمقتضى المادة 7 من القانون بشأن الضريبة على القيمة المضافة وأن فرض الضريبة الذي بني عليه الأمر بالاستخلاص كان بعد التعديل في القانون 30-09 بمقتضى قانون المالية لسنة 1998.

وحيث إنه نظرا لما تم تفصيله أعلاه فإن أداء الضمانة لا يكون إلا في المنازعة في قيمة الضريبة أو في جزء منها وأن تطبيق مقتضيات المادة 16 المستدل بها لا يكون في المنازعة الجدية والشاملة لمبلغ الضريبة عنه كما هو الحال في النازلة فكان ما يعتمده القابض في هذا الشأن غير جدير بالاعتبار.

وحيث إنه فيما يخص المادة 11 المتمسك بخرقها فإن ذلك يخص تنظيم صلاحيات الموظفين المكلفين باستخلاص الديون العامة ولا علاقة له باختصاص القضاء فكان الخرق المحتج به بدون أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الأمر المستأنف.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع، محمد بورمضان، السعدية بلمير وأحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *