X

النقل البحري – مسؤولية الناقل البحري – مفهوم ضياع الطريق

القرار رقم 1604

المؤرخ في 99/11/19

الملف التجاري رقم 91/824

القاعدة

– مقتضيات الفصل 80 من القانون التجاري (القديم) لا تستثني المواد النفطية من ميدان تطبيقه..

العرف جرى من قديم على قبول النقص اليسير والتلف البسيط الناتج عن طبيعة البضاعة والذي لا تتجاوز نسبة 0,50%

الغاز الخام يشحن صبا في تكنات السفن اثناء نقلها ومن شانه ان تتعرض للنقص في وزنه بسبب تبخره او التصاق جزء منه بالتكنات خلال الرحلة البحرية وجزء منها بالانابيب اثناء الشحن والتفريغ .

العرف جرى أيضا و من قديم على قبول العجز لهذا السبب في حدود نسبة 0,50% من اوزان السوائل مع الاخد بعين الاعتبار اختلاف الموانيء والمسافات.

 

باسم جلالة الملك

ان المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

– في شان الوسيلة الأولى

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 89/5/16 في الملف عدد : 87/2033 ان الطالبات شركات التامين والشمال الافريقي وسند والسعادة والجديدة والاطلسية والاتحاد الافريقي تقدمت بمقال اما ابتدائية البيضاء تعرض فيه انها امنت حمولة تتكون من الغاز الخام وقع نقلها على ظهر الباخرة تراداوسان في  اتجاه ميناء البيضاء الذي وصلت اليه يوم 83/6/29. لوحظ عليها خصاص وخسارة تقدر قيمتهما في 341511,91 درهما ملتمسة الحكم على ربان الباخرة بصفته الممثل للناقل البحري بالمبلغ المذكور والفوائد القانونية، فصدر الحكم  الابتدائي وفق الطلب، الغته محكمة الاستئناف وقضت برفض الطلب.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية بدعوى ان القرار المطعون فيه لا يتضمن ما يفيد تلاوة تقرير المستشار المقرر او الاعفاء من هذه التلاوة من طرف الرئيس وعدم معارضة الطرفين مما يستلزم نقضه.

لكن حيث انه فضلا عن ان القضية لم يجر فيها اي تحقيق فان القرار المطعون فيه وخلاف لما جاء في الوسيلة تضمن ان التقرير لم تقع تلاوته باعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين، فالوسيلة غير مقبولة.

– في شان الوسيلة الثانية و الثالثة :

حيث تنعى الطاعنات على القرار خرق الفصل 80 من قانون الالتزاماتوالعقود، وعدم التعليل وعدم الاساس القانوني بدعوى ان المحكمة طبقت نظرية الضياع الطبيعي على النزاع عملا بالفصل 80 المذكور في الوقت الذي اكد فيه الخبير القانوني في رسالته المؤرخة في 85/3/22 ان المواد النفطية لا يمكن ان تشملها هذه النظرية بالنسبة لوزن البضاعة نظرا لنقلها داخل مخازن لا اتصال لها بالخارج.

كما ان القرار سلم بوجود عرف سري من قديم على قبول العجز في حدود %0,5 وذلك رغم كون الناقل البحري لم يثبت وجود هذا العرف الذي تمسكت العارضة بعدم وجوده، وكان على المحكمة ان تشير الى العناصر او السند الذي يثبت وجود مثل هذا العرف، ولما لم تفعل يكون قرارها خارقا للمقتضيات المذكورة وعرضه للنقض.

لكن حيث ان مقتضيات الفصل 80 من القانون التجاري (القديم) لا تستثني المواد النفطية من ميدان تطبيقه وكان على الطاعنات ان تثبت ان النقص الحاصل في البضاعة ناتج لا عن طبيعتها وانما عن سبب اخر، كما ان محكمة الاستئناف استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية ان العرف جرى من قديم على قبول النقص اليسير والتلف البسيط الناتج عن طبيعة البضاعة والذي لا تتجاوز نسبته %0,50 بعلة ” انه باطلاعها على وثائق الملف تبين لها ان الضياع الذي لحق حمولة الغاز الخام لا تتجاوز نسبته %0,46 وهذه النسبة عادية اذ من الثابت ان الغاز الخام يشحن صبا في ثكنات السفن اثناء نقلها ومن شانها ان تتعرض للنقص في وزنها بسبب تبخرها او التصاق جزء منها بالتكنات خلال الرحلة البحرية وجزء منها بالانابيب اثناء الشحن والتفريغ وعلى ان العرف قد جرى من قديم على قبول العجز لهذا السبب في حدود نسبة %0,50 من اوزان السوائل مع الاخذ بعين الاعتبار اختلاف الموانئ والمسافات ” فجاء قرارها مرتكزا على اساس ومعللا سليما وغير خارق لاي مقتضى والوسيلتان على غير اساس.

في شان الوسيلة الرابعة.

حيث تنعى الطاعنات على القرار خرق مقتضيات الفصل 264 من القانون التجاري البحري بدعوى ان الفصل المذكور ينص على بطلان كل شرط من سند النقل سواء انشا بالمغرب او بالخارج يرمي بصفة مباشرة او غير مباشرة الى اعفاء الناقل البحري من مسؤولية او الى تغيير قواعد الاختصاص او عبء الحجة، وانه عملا بالفصل 221 من نفس القانون فان الناقل البحري لا يمكن ان يعفى من مسؤوليته القانونية الا في حالة ثبوت قوة قاهرة، وان القضاء اعتبر مقتضيات الفصل 264 المذكور من النظام العام، وانه يتعين بالتالي نقض وبطلان القرار المطعون فيه.

لكن حيث ان مقتضيات الفصل 264 من القانون التجاري البحري لا مجال لتطبيقها في موضوع هذه الدعوى لان المحكمة اعتمدت على نص قانوني هو الفصل 80 من القانون التجاري القديم لاعفاء الناقل البحري من المسؤولية، فالوسيلة على غير اساس.

لهذه الاسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس  الغرفة محمد بناني والسادة المستشارين : محمد اكرام مقررا، والباتول الناصري، زبيدة التكلانتي، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق، وبمساعدة  كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة