القرار رقم 304
المؤرخ في 99/03/10
الملف التجاري رقم 97/3200
القاعدة
يلتزم البنك المؤيد بفحص المستندات فور تسلمها وفي وقت معقول والا لم يكن له الحق في التمسك بكونها غير مطابقة،
يلتزم كذلك بأن يرسل هذه المستندات الى البنك المنشئ فور دفع قيمة الاعتماد المستندي للمستفيد.
وجود فارق زمني كبير بين تسلم المستندات وبين إرسال التحفظات يسقط الحق في التمسك بهذه التحفظات
باسم جلالة الملك
ان المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
وفي شان الوسيلة الفريدة
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف باسفي بتاريخ 97/4/1 في الملف عدد 96/55 ان المطلوبةشركة تبريد سعيد تقدمت بمقال انها ابرمت مع شركة سيفالومار اسبانيا عقد بيع بمقتضاه صدرت لهذه الاخيرة كميتين من السمـك بلغـت قيـمة الأولى 10.960.500 بسيطة اسبانية والثانية 8.000.000 بسيطة اسبانية، وان المستوردة عمدت الى فتح اعتماد مستندي غير قابل للالغاء ومعزز لدى البنك الخارجي الاسباني، وتم اخطارها بفتح هذا الاعتماد وبشروطه عن طريق البنك الفاتح لهذه العملية، وهذا الاعتماد معزز بالتزام ا لطالب بنك الوفاء الذي اخطر المصدرة بفتح الاعتماد، وبعد تنفيد المدعية لالتزامها تجاه المستوردة قام بنك الوفاء باشعار العارضة بالغاء الاعتماد المستندي بعلة ” ان الاداء سيتم مباشرة” الامر الذي يعد مخالفا للقواعد المنظمة لهذا الاعتماد والتمست الحكم على المدعى عليه بادائه لها تعويضا بمبلغ 1300.000 درهم يعادل قيمة السمك المجمد.
فاصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى ب 10 960.5000 بسيطة اسبانية بالدرهم المغربي وعدم قبول مازاد على ذلك، ايدته محكمة الاستئناف.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 28 و 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على اي اساس قانوني بدعوى انه اعتبر المحكمة الابتدائية باسفي مختصة ترابيا لان الدعوى تهدف الى تعوض عن ضرر والحال ان دعوى اداء مبلغ اعتماد مستندي اي دين تجاري يوجب الفصل 28 من ق.م.م اقامتها امام محكمة موطن الشركة المدعى عليها اي الدار البيضاء الذي هو في نفس الوقت موطن الاداء، كما انه خلافا لما اعتبره القرار المطعون فان الفصل 28 صريح في انه بالنسبة لدعاوي الشركات يجب تقديمها امام المحكمة التي يوجد في دائرتهاالمركز الاجتماعي للشركة. والمقر الاجتماعي للطاعن يوجد في دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بالبيضاء انفا الذي هو في نفس الوقت مكان الوفاء بالدين المطلوب، وان الفقرة الموالية للفصل المذكور التي خصها المشرع في دعوى الشركات هي التي ترجح لكونهاوذلك ناتج عن اخلال المطلوبة بالاتزامها وخطئها الشخصي، كما اثار العارض خرق المطلوبة للفصل 9 من نظام 500 الصادر عن غرفة التجارة الدولية المشكل لشريعة الطرفين الا ان القرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع فخرق بذلك الفصل 230 من ق.ل.ع و 345 من ق.م. لان المستندات التي قدمتها المطلوبة ليست فقط غير مطابقة بل كانت تتضمن تعليمات صريحة وملزمة قدمتها للطاعن بان يقوم على وجه الاستعجال بترجيه هذه المستندات على الحالة التي هي عليها، وما دام الطاعن نفد هذه التعليمات وعلى وجه الاستعجال يكون قد نفد التزامه كبنك اي مجرد وسيط ولا يمكن للمطلوبة ان تواخذه بكون البنك الاسباني لم يقم بالاداء بسبب عدم مطابقة المستندات للشروط، ثم ان المستقر عليه في كل معاملات الاعتماد المستندي ان الابناك لا يمكنها الا ان تعتبر المستندات دون اي اعتبار للبضاعة وهو ما نص عليه الفصل 3 من نظام 500 للغرفة التجارية الدولية الذي يشكل شريعة المتعاقدين، ثم ان المطلوبة اقرت صراحة بخطئها بمقتضى رسالة الفاكس المؤرخة في 95/2/22 المدلى بها ابتدائيا من طرف العارض بعدم مراعاتها لهذه التحفظات مادامت كتبت صراحة فيها ” ان التحفظات لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرفنا” وهو اقرار عملا بالفصول 416-407-405 من ق ل ع، كما تمسك الطالب بارتكاب المصدرة لاخلالات واخطاء بخصوص نقل البضاعة وتلفيفها وطريقة عقد البيع الا ان القرار المطعون فيه لم يجب على هذه الدفوع كما لم يجب على ان الاخلالات التي تشوب المستندات تنصب على عقد النقل الطرقي للبضاعة “C.M.R الذي يخضع للشروط المتعلقة بعقد النقل الدولي للبضاعة عبر الطرق الموقع عليه بجنيف بتارخ 1956/5/19 الذي ينص على ان عقد النقل يتبت في وثيقة الارسالية بالناقلة وهذه الوثيقة يجب ان تتضمن ” مكان وتاريخ انجاز الوثيقة اسم وعنوان المرسل، اسم وعنوان الناقل، مكان وتاريخ تسليم البضاعة ومكان التسليم المتفق عليه، اسم ومكان المرسل اليه، الاشارة الى كون النقل خاضع رغم اي شرط مخالف للنظام المنصوص عليه في هذه الاتفاقية ” وعقد النقلموضوع الملف الحالي لا يتضمن اية اشارة لمكان انجازها وعلاوة على ذلك فان عقد البيع من صنف ما يعرف بالمصطلح الدولي ” فوب” يوجب ان تشير الفاتورة الى ثمن بيع البضاعة الذي على اساسه انجزت الفاتورة وان عدم الاشارة الى ذلك يشكل تحفظا جديا وهو ما يشكل اخلالا من جانب المطلوبة ونفس الاخلال اثير بخصوص شروط تلفيف البضاعة الا ان هذه النقطة كسابقاتها لم تقع الاجابة عنها، كما تمسك العارض بعدم مساءلته شخصيا لانه مجرد وسيط وهذا الدفع بقي بدوره بدون جواب ثم ان الفصل 234 من ق ل ع صريح في انه لا يجوز لاحد ان يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام الا اذا اثبت انه ادى ما كان ملتزما به والقرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع مما يعرضه للنقض.
لكن حيث ان الثابت لمحكمة الموضوع ان الطالب بنك مؤيد لاعتماد مستندي قطعي وليس بنك بيع وانه توصل في الاجل بتاريخ 94/10/3 بالمستندات ولم يبد في شانها اي تحفظ ولم يدفع قيمة الاعتماد المسؤول عنه بالتضامن مع البنك المنشئ باسبانيا وان التحفظات المثارة برسالة 94/12/24 جاءت خارج الاجل وهي بذلك وبصرف النظر عن الادعاء بالتقيد بتعليمات رسالة 94/12/24 جاءت خارج الاجل وهي بذلك ويصرف النظر عن الادعاء بالتقيد بتعليمات رسالة 94/1/3 التي لا اساس لها باعتبار انه ليس بنكا مبلغا فقط لكنه مؤيد، تكون قد سايرت القواعد التي تحكم الاعتماد المستندي التي بمقتضاها يلتزم البنك المؤيد بفحص المستندات فور تسلمها وفي وقت معقول والا لم يكن له الحق في التمسك بكونها غير مطابقة، وبان يرسل هذه المستندات الى البنك المنشئ فور دفع قيمة الاعتماد المستندي للمستفيد والفارق الزمني بين تسلم المستندات بتاريخ 94/10/3 وبين البعث بالتحفظات بتاريخ 94/10/24 والذي هو 21 يوما لا يعتبر وقتا معقولا للفحص مما لم يبق معه مجال للتمسك بابداء التحفظات ولا ببقية الدفع ويكون القرار الذي ردها لهذاالاعتبار قد اجاب عنها وغير خارق لاي مقتضى ومعللا بما فيه الكفاية والوسائل على غير اساس.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والسادة المستشارين : عبد الرحمان مزور مقرا، وزبيدة تكلانتي، ومحمد الحارثي وعبد اللطيف مشبال، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.