القرار رقم 99/141
المؤرخ في 1999/03/16
الملف الشرعي رقم 96/420
القاعدة
لا يشترط فقها لصحة التنزيل أن يكون للمنزل (كسرا) ابن.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 3870الصادر عن استئنافية القنيطرة في 11رجب 1416 موافق 1995/12/04، أن المطلوبين في النقض اجديرة ادري، واجديرة فاطمة، و اجديرة زبيدة تقدموا بمقال في 1992/02/26 إلى ابتدائية سيدي سليمان في مواجهة الطالبين اجديرة الشيكر،و الهجراوي فاطمة، والهجراوي حادة والهجراوي زهور، دعوا فيه أن السيدة هجراوي ميلودة توفيت مدة من نحو عام فورثها المدعون، وأن المدعى عليهم أقاموا إراثة رقم 1991/31 سجلوها على الرسم العقاري رقم 3936والذي تملك فيه موروثتهم النصف مع زوجها اجديرة ادريس وأغفلوا تسجيل البنتين فاطمة وزبيدة، وأنهم طلبوا من السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة تسجيل إراثتهم رقم 92/136 باعتبارها شاملة لجميع الورثة فامتنع، ملتمسين أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة بالتشطيب على الاراثة رقم 91/31 والمسجلة بالرسم العقاري رقم 3936 بتاديخ 1991/12/12 لكونها ناقصة وغير صحيحة، وبتسجيل له إراثة المدعين رقم 136ص136 على الرسم العقاري المذكور باعتبارها شاملة لجميع الورثة مع النفاذ، وأرفقوا مقالهم بإراثة رقم 136 ص 136 ورسالة من المحافظ العقاري ونسخة من إراثة المدعى عليهم رقم 91/31، أجاب المدعى عليهم بأنهم لا يسلمون الاراثة المدلى بها من طرف المدعين لأن أختهم الهجراوي ميلودة كانت متزوجة بالسيد اجديرة ادريس ولم تنجب معه أبناء، وأن المدعيتين فاطمة وزبيدة ليستا بنتيها، وإنما قامت بتربيتهما: إحداهما من المستشفى والأخرى من إمرأة أمها مازالت على قيد الحياة، وأنها كانت عاقرا لا تلد وإنما تبنتها وقامت بتربيتها وأرفقوا مقالهم بشهادة من الرسم العقاري رقم 3936 وانتهت الاجراءات حسب الحكم رقم 83 بتاريخ1992/06/30 ملف92/21 بأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة عن الاراثة رقم 31 صفيحة 27 والمسجلة بالرسم العقاري رقم 3936بتاريخ 1991/12/12 وتسجيل الاراثة رقم 136ص 136 بنفس الرسم العقاري واستأنفه المدعى عليهم وأدلت السيدة حادة بنسخة من تنزيل السيدة هجراوي ميلودة للبنت زبيدة منزلة منزلة بنت من بناتها رقم
92/3823 كما أدلوا بموجب عقد رقم 92/1608، وبعد استماع المحكمة إلى شهود المستأنفين في الاراثة رقم 31ص 27 هم عبد السلام بن العربي، والليموني أحمد، وبلال محمد والمصباحي عبد السلام وإلى شهود المستأنف عليهم في الاراثة رقم 136 ص136 هما الايوبي محمد بن الشيخ محمد واجيش عبد الحق وتمام الاجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة قرارهاالمطعون فيه والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من التشطيب على الاراثة رقم 31 ص 27 من الرسم العقاري رقم 3936 بتاريخ 1991/12/12 وبإلغائه فيما قضى به من تسجيل الاراثة رقم 136ص 136 والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى بشأنها وتحميل الطرفين الصائر مناصفة لعلة أن الحكم الابتدائي لئن كان على صواب فيما قضى به من التشطيب على الاراثة رقم31 ص27 والمسجلة على الرسم العقاري رقم 3936 فإن صوابه فيما ذهب إليه من التشطيب ليس ناشئا عن عدم ذكر البنتين فاطمة وزبيدة بها وإنما نشأ عن عدم علم شهود الاراثة المشطب عليها بأن هناك تنزيلا بموجبه أشهد السيد اجديرة ادريس بن محمد والسيدة هجراوي ميلودة بنت عبد القادر بن عبد النبي أنهما نزلا البنت منزلة بنت من بناتها حسبما يستفاد من نسخة رسم تنزيل رقم92/3823 المضمن أصلها برقم793 تاريخ 11 شوال1398 هـ موافق 1978/09/14 توثيق الرباط. فالطفلة زبيدة ليست بنتا للهجراوي ميلودة وإنما هي منزلة منزلة البنت وشهود الاراثة المشطب عليها من طرف الحكم الابتدائي لم يكن في علمهم أن للهجراوي ميلودة منزلة البنت فكانت شهادتهم ناقصة لا عمل بها.
ومن جهة؛ فإن الاراثة التي قضى الحكم الابتدائي بتسجيلها على الرسم العقاري رقم3936 المضمنة برقم136 ص136 بسيدي سليمان شهد شهودها بأن الطفلتين فاطمة وزبيدة بنتا من صلب اجديرة ادريس، وهجراوي ميلودة وهي شهادة يكذبها رسم التنزيل المذكور لذلك كان الحكم الابتدائي في غير محله بخصوص هذه النقطة الأمر الذي يستوجب معه القول مبدئيا بتأييده فيما ذهب إليه من التشطيب على الاراثة رقم 31ص27 وبإلغائه فيما قضى به من تسجيل الاراثة رقم 136 ص136 ، والقول من جديد بعدم قبول الدعوى.
وحيث يعيب الطاعنون المدعى عليهم القرار بأربع وسائل :
الوسيلة الاولى : خرق الفصل 1 من قانون المسطرة لكون اجديرة فاطنة وزبيدة قاصرتين ومع ذلك رفعتا الدعوى بصفة شخصية وأنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الأهلية.
لكن حيث أن البنت اجديرة فاطنة حين رفعها للدعوى في 1992/02/26 كانت تتمتع بأهلية التقاضي المنصوص عليها في الفصل من قانون المسطرة المدنية لأنها من مواليد 1957 حسب عقد ميلادها بالملف، أما البنت اجديرة زبيدة فقد ثبت من عقد ميلادها ظاهريا أن والدها هو اجديرة إدريس بن محمد، وبذلك تكون الدعوى قد رفعت باسم وليها لا باسمها، فالوسيلة خلاف الواقع.
الوسيلة الثانية : خرق الفصل345 من قانون المسطرة المدنية، لكون محكمة القرار لم تبين هل وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع بإعفاء من الرئيس ودون معارضة الطرفين.
لكن الخرق الجوهري لقاعدة مسطرية في حد ذاته لا يكون سببا للنقض إلا إذا أضر بأحد الأطراف كما يشترطه الفصل 359من قانون المسطرة المدنية والطاعنون لم يبينوا الضرر الذي لحق بهم من جراء تلاوة التقرير وعدم تلاوته بإعفاء من الرئيس ودون معارضة الطرفين مما كان معه ما بالوسيلة غير مؤسس.
الوسيلة الثالثة : عدم ارتكاز القرار على أساس وانعدام التعليل لكون محكمة القرار عللت قرارها بأن الطفلة زبيدة منزلة منزلة البنت من طرف اجديرة والهجراوي ميلودة وليست بنتا لهما حسب رسم التنزيل رقم 8823وأن المطلوبين لا يقولون بهذا، وإنما يزعمون أن زبيدة بنتهما وأن من تناقض قوله مع حجته سقطت دعواه.
لكن حيث إن المحكمة لما بنت قرارها على أن البنت زبيدة حسب رسم التنزيل رقم 92/8827منزلة منزلة البنت لكل من جديرة ادريس والهجراوي ميلودة تكون بنت قرارها على أساس والوسيلة غير مؤسسة.
الوسيلة الرابعة : انعدام التعليل لكون محكمة القرار لم تناقش رسم التنزيل المتعلق بالبنت زبيدة لكون تنزيل السيدة الهجراوي ميلودة جاء مخالفا للفقه الذي يشترط أن يكون للمنزل »كسرا« ابن.
لكن وعلى خلاف ما بالوسيلة فإن القرار ناقش رسم التنزيل وأعمله، وأنه لا يشترط فقها أن يكون للمنزل كسرا ابن بل يصح بدونه فالوسيلة خلاف الواقع.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى رافعه بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الاجراوي رئيسا والسادة المستشارين : محمد السلاوي مقررا، محمد الصغير امجاط، علال العبودي وبحماني ابراهيم أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد ادريس السايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء المناني.