القرار رقم 29
المؤرخ في99/1/7
الملف الإداري رقم 98/1/5/507
القاعدة
– رسم النظافة يفرض على العقارات المبنية داخل الدوائر التي تفرض فيها الضريبة الحضرية طبقا لمقتضيات الفصل 26 من القانون رقم 30-89.
– المبالغ التي يؤديها الطاعن تشكل مقابل الخدمات التي تقوم بها الشركة المذكورة داخل الإقامة للأجزاء المستعملة من طرف المالكين ولا يغني الأداء المذكور عن أداء رسم النظافة.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون.
– في الشكل :
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف السيد المرزوقي الطيب بتاريخ 98/5/19 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 95/11/14 في القضية 95/57 جاء على الصفة ومستوف للشروط الشكلية فهو مقبول شكلا.- وفي الموضوع :
حيث يستفاد من الحكم المستأنف والأوراق الأخرى المظروفة بالملف أن السيد المرزوقي الطيب تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط مؤشرا عليه بكتابة ضبطها بتاريخ 95/2/24 يعرض فيه أنه اشترى مسكنا للاصطياف رقم 422 بمركب ريستينكا – سمير بناحية تطوان ؛ وأنه بتاريخ 1994/10/18 فوجئ بإعلام يتعلق بضريبة النظافة عن سنة 1994 رغم أن المغرب السياحي هو الذي يتولى السهر على النظافة والإنارة والحراسة… مقابل مبلغ يؤديه سنويا عن تلك الخدمات، وأن الضريبة المقررة من طرف مصلحة الضرائب لا ترتكز على أساس قانوني، وأنه قام بتوجيه شكاية إلى السيد المدير الجهوي للضرائب الحضرية والضرائب المماثلة بالبريد المضمون بتاريخ 74/10/26 وتوصل بها بتاريخ 94/1/27 طلب بدون جواب، والتمس الحكم بإبطال الضريبة المذكورة رقم 52074372 استنادا للفصلين 19 و 24 من ظهير 89/12/26 المتعلق بالضريبة الحضرية، والمادتين 23 و 28 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية ؛ وأجابت مديرة الضرائب بتاريخ 95/6/3 ارتكزت فيه على مقتضيات الفصلين 26 و 27 من قانون 30-89 المتعلق بالضرائب المستحقة للجماعات المحلية التي تنص على أن ضريبة النظافة تكون مستحقة الأداء على العقارات الموجودة داخل المدار الحضري دون البحث عن وجود خدمات أو عدم وجودها مقابل هذا الأداء ؛ وتقدمت شركة المغرب السياحي بمذكرة بتاريخ 95/6/10 جاء فيها أنها تقوم بجميع أشغال الصيانة بالمركب السياحي المذكور ، وأن الجماعة لا تقوم بأي نشاط في هذا الشأن ملتمسة الحكم وفق طلب الطاعن ؛ وبعد تجهيز القضية أصدرت المحكمة الحكم المذكور أعلاه والمستأنف إلى هذا المجلس من طرف السيد المرزوقي الطيب ملتمسا إلغاءه للأسباب الآتية :
حيث تمسك المستأنف في أسباب استئنافه بكون المحكمة الإدارية لا تفرق بين الرسم والضريبة، لأن الرسم يطلق على وجيبة تؤدى مقابل خدمات، خلافا لما هو الشأن بالنسبة للضريبة وأن المادة الثانية من قانون 30-89 المتعلقبالضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية يحصي نوع الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات الحضرية والقروية معا بدأ برسم النظافة، ولم يستعمل هذا القانون لفظة الضريبة، وأن المجلس الأعلى حدد في عدة قرارات أن ضريبة النظافة تفرض على العقارات مقابل ما تقوم به الإدارة من تنقية الأزبال وغيرها من القمامة التي توجد بالشارع، وأن بلدية المضيق التي تبعد عن المركب بعشر كيلومترات لم تقم بأي عمل داخل المركب، وشركة المغرب السياحي هي التي تقوم بجمع الأزبال وتنظيف الطرق وترصيفها والإنارة العمومية، ويسدد لها سنويا مبلغا ماليا مقابل ذلك. وأنه لا يجوز شرعا وقانونا أن يؤدى مرتين مقابل نظافة المركب. مرة للمغرب السياحي ومرة للدولة التي لا تقوم بأي شيء في المركب.
لكن حيث إن رسم النظافة يفرض على العقارات المبنية داخل الدوائر التي تفرض فيها الضريبة الحضرية، كما هو منصوص عليه في المادة 26 من القانون 30-89 وكما أشارت إلى ذلك المحكمة الإدارية، وأنه مما لا جدال فيه أن سكنى المستأنف المفروض عليها رسم النظافة، بإقامة ريستيكا سمير، ينطبق عليها التعريف المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون 37-89 المتعلق بالضريبة الحضرية.
وحيث إن ما يؤديه المستأنف من مبالغ لشركة المغرب السياحي، يدخل في إطار المساهمة التي تنويه من الخدمات التي تقوم بها داخل الإقامة للأجزاء المستعملة من طرف جميع المالكين، وأن ذلك الأداء لا يغني المستأنف عن أداء رسم النظافة المفروضة على شقته داخل تلك الإقامة ؛ ولا يمكن بحال من الأحوال اعتبار ذلك إزدواجية في الأداء.
وحيث إنه استنادا لما سبق تكون المحكمة عندما قضت برفض طلب المستأنف طبقت القانون، وعللت حكمها تعليلا سليما، ويكون الاستئناف وأسبابه غير مرتكز على أساس ويتعين تأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع، محمد بورمضان، السعدية بلمير وأحمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.