ملزم بالضريبة – وجوب رفع النزاع أمام لجنة التقييم – لا – الطعن مباشرة أمام القضاء – نعم

ملزم بالضريبة – وجوب رفع النزاع أمام لجنة التقييم – لا – الطعن مباشرة أمام القضاء – نعم

رسوم

القرار رقم 183

المؤرخ في99/02/16

الملف الإداري رقم 98/569

القاعدة

– الملزم الذي لا يرفع النزاع إلى لجن التقييم في خصوص رسم التسجيل الذي فرض عليه لا يحرم من هذا الطعن أمام القضاء مباشرة في الرسم المذكور.

– مدونة التسجيل المصادق عليها بالمرسوم الصادر في 1958/12/24 لا تتضمن أي نص في هذا الشأن سواء بالنسبة للرسم الأصل أو الرسم التكميلي الذي تفرضه الإدارة.

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل

حيث إن الاستئناف المصرح به من طرف السيد الطاهر الطلحاوي ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بوجدة بتاريخ 31 مارس  1998 في الملف رقم 97/894 والذي تضمن رفض الطلب مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا .

وفي الموضوع :

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن فحوى الحكم المشار إليه أنه بناء على مقال مؤرخ في 97-12-17 عرض المدعى المستأنف أنه بلغ بيان تصفية صادر عن إدارة التسجيل بتاريخ 97-12-16 يتضمن طلب أداء مبلغ 17.331,24 درهم مترتب عن تكملة واجبات تسجيل تتعلق بعقد شراء قطعة أرض من طرف المدعى بطريق سيدي امعافة بوجدة وأن بيان التصفية المذكور صدر دون أن تسلك الإدارة المسطرة الإدارية المنصوص عليها في القانون. لأجله التمست التصريح بإلغائه وبعد جواب إدارة التسجيل ومناقشة القضية صدر الأمر المطعون فيه بعلة أن المدعى توصل برسالة قابض التسجيل بشأن إعادة تقييم الثمن المصرح به في العقد إلا أنه لم يجب عليها ولم يطلب إحالة النزاع على اللجنة الادارية المحلية للتقييم وأن حقه بذلك قد سقط.

وحيث أسس الطاعن استئنافه بكون تبليغ رسالة التقييم الموجهة من طرف القابض بالبريد لم يكن قانونيا وأن الإدارة كان عليها أن تعيد التبليغ بطريقة أخرى وخصوصا عن طريق الأعوان القضائيين وأن التقدير الذي اعتمده قابض التسجيل في تحديد ثمن البيع لا يستند على أي أساس.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات مدونة التسجيل المصادق عليها بالمرسوم الصادر في 1958/12/24 يتبين بأنه لا وجود سواء في مادتيها 12 مكرر و 13 مكرر ولا في أي من موادها الأخرى ما يجعل مجرد عدم طلب المفروض عليه رسم التسجيل رفع النزاع إلى لجن التقييم، مؤديا إلى سقوط حقه في اللجوء مباشرة إلى القضاء للطعن في فرض رسم التسجيل التكميلي والحالة أن حق الطعن أمام القضاء مباح ما لم يمنع بنص صريح سيما وأنه بالرجوع إلى الدورية رقم 1416 بتاريخ 88-12-27 الصادرة عن إدارة التسجيل يتبين من آخر صفحتها رقم 40 أنه :»في حالة عدم جواب الملزم عن الإشعار في الأجل المقرر تقوم إدارة التسجيل باصدار الأمر بالتحصيل الذي يمكن للملزم أن يتعرض عليه أمام المحكمة في إطار الفصلين 50 و 51 من مدونة التسجيل«.كما جاء في الدورية المذكورة فيكون حق اللجوء مباشرة إلى القضاء مخولا من باب أولى للمفروض عليه الرسم التكميلي ويكون اللجوء إلى لجن التقييم تبعا لما ذكر أمرا اختياريا وتكون المحكمة الادارية التي صرحت بسقوط الحق في اللجوء إلى القضاء عند تخلي الملزم عن الطعن أمام اللجنة المحلية قد خرقت مقتضيات الفصلين 50 و 51 المشار إليهما وعرضت قضائها للإلغاء.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح بقبول الطلب وبإرجاع الملف إلى المحكمة الادارية للبت فيه موضوعيا طبقا للقانون.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع، محمد بورمضان، السعدية بلمير وأحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *