X

نقل بحري – اتفاقية هامبورغ – القانون البحري – القانون واجب التطبيق

القرار رقم 380

المؤرخ في 99/03/24

الملف التجاري رقم 97/1994

القاعدة

تمسك الطالبة بتطبيق احكام الفصل 20 من معاهدة هامبورغ وتطبيق المحكمة بدلا من ذلك لاحكام الفصل 262 من القانون التجاري البحري بشان تقادم دعاوى عقد النقل دون توضيح لاسباب استبعاد احكام المعاهدة يجعل القرار متسما بانعدام التعليل وانعدام الاساس القانوني.

باسم جلالة الملك

ان المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

وفي شان الوسيلة الفريدة

 حيث يستفاد من مستنذات  الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 96/5/16 في الملف عدد 95/30 ان الطالبة شركة التامين الرابطة الافريقية تقدمت بمقال مفاده انها امنت حمولة من الحطبات على ملك مؤمنتها شركة فانتازيا نقلت على ظهر الباخرة بتاريس منميناء روشفور الى ميناء اكادير الذي وصلته بتاريخ 94/2/18 وقد جعلت البضاعة رهن اشارة المرسل اليها في نفس اليوم ولوحظ بها نقصان، وان معشر المرسل اليها بعث بالتحفظات القانونية داخل الاجل القانوني كما اجريت خبرة على يد الخبير عبد الله ايكزوز الذي حدد سبب النقصان في عدم تفريغ اربع حطبات تبلغ 4434 مترا مكعبا، وحدد مبلغ الخسارة الحاصلة  في 3123,15 درهم وان عمليات النقل خاضعة لمقتضيات الفصل 20 من اتفاقية هامبورغ التي تنص على ان الدعوى المستمدة من عقد النقل تتقادم بمضي سنتين من تاريخ تسليم البضاعة او جزء منها، والتمس الحكم على المدعى عليهما متضامنين بادائهما لها المبلغ الاصلي الذي يرتفع الى مبلغ 6901,37 درهم المفسر في المقال الاضافي مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، فاصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليهما بادائهما للمدعية المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم ورفض باقي الطلبات ابطلته محكمة الاستئناف وحكمت من جديد بعدم قبول الدعوى.

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون وانعدام التعليل وانعدام الاساس القانوني وعدم الجواب على دفوع ذلك انها اوضحت ان عملية النقل موضوع النزاع تخضع لاتفاقية الامم المتحدة لنقل البضائع بطريق البحر المعروفة باتفاقية هامبورغ التي دخلت حيز التطبيق منذ شهر نونبر 92 وانضم اليها المغرب منذ 81/7/17 والفصل 20 من الاتفاقية المذكورة ينص على ان دعوى المسؤولية المستمدة من عقد النقل تتقادم بمضي سنتين من تايخ تسليم البضاعة او جزء منها، الا ان المحكمة لم تجب على هذا الدفع ولم تناقشه بالرغم من اهميته ولم توضح لماذا استبعدت تطبيق الاتفاقية المذكورة وطبقت مقتضيات الفصل 262 من ق.ت. ب مما يعرض قرارها للنقض.

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مذكرتها المقدمة لجلسة 95/9/7 بان عملية النقل موضوع الدعوى الحالية تخضع لاتفاقية الامم المتحدة لنقل البضائعبطريق البحر المعروفة باتفاقية هامبورغ حيث ينص فصلها العشرون ان دعوى المسؤولية المستمدة من عقد النقل تتقادم بمضي سنتين من تاريخ تسليم البضاعة او جزء منها ورغم تضمين القرار المطعون فيه لهذا الدفع اثناء سرده للوقائع الا انه لم يجب عليه رغم ما لذلك من تاثير على مساره واخضع النازلة لمقتضيات الفصل 262 من ق.ت.ب واستبعد مقتضيات اتفاقية هامبورغ دون ان يوضح سبب ذلك فاتسم قرارها بانعدام التعليل وانعدام الاساس القانوني وتعرض للنقض

حيث ان سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.

لهذه الاسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة اخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.

كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .

 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والسادة المستشارين : عبد الرحمان مزور مقررا وزبيدة تكلاني ومحمد الحارثي وعبد اللطيف مشبال، وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق، وبمساعدة  كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة