X

الأصل التجاري – بيعه بالمزاد العلني – زيادة السدس – لا – حماية القاضي المنتدب للمصالح المتواجدة – حدوده

القرار عدد 199 بتاريخ 2002/01/25 في الملف رقم 11/2001/3055

القاعدة:

لا يمكن اعاد البيع بالنسبة للاصل التجاري اذا تم بالمزاد العلني الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 119 من مدونة التجارة وهي الحالة التي لم ينفذ فيها الراسي عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للانذار الموجه اليه باحترام التزاماته خلال عشرة ايام 

الاسباب المنصوص عليها في الفصل 478 من ق.م.م والتي من شأنها ان تؤدي الى تغيير التاريخ المحدد للسمسرة تتعلق ببيع العقار بالمزاد العلني وليس بالمنقول، سيما وان المشرع في باب بيع الاصول في اطار مسطرة التصفية القضائية نص في المادة 622 من مدونة التجارة بانه يتم بيع العقار وفق الطرق الواردة في باب الحجز العقاري، وان الفصل 478 من ق.م.م جاء في باب الحجز العقاري وبالتالي فان بيع الاصل التجاري كمنقول من نوع خاص يجب ان تراعى في بيعه المقتضيات الواردة في المواد من 81 الى 103 من مدونة التجارة.

زيادة السدس التي اجازها المشرع للدائنين في حالة البيع الرضائي بمقتضى المادة 94 من مدونة التجارة منعها اطلاقا في البيع بالمزاد العلني المتعلق بالاصل التجاري عملا بمقتضيات المادتين 95 و121 من مدونة التجارة.

الزيادة التي جاءت بعد البيع بالمزاد وقفل المحضر وتوقيعه من طرف الراسي عليه المزاد والسنديك وبالتالي فان هذه الزيادة تكون غير مؤطرة قانونا.

سهر القاضي المنتدب  على السير السريع للمسطرة وحمايته المصالح المتواجدة يتعين أن يقوم بذلك ذلك في حدود الصلاحيات والاختصاصات المحددة له بمقتضى القانون وليس خارجها.

 مبدأ حماية المصالح المتواجدة لايهم الدئنين والمدينين وحدهم كما جاء في تعليلات المقرر المستأنف بل يهم أيضا الأغيار الذين قد تتضرر مصالحهم كذلك.

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

محمد حدية رئيسا.

محمد قرطوم مستشارا مقررا.

فاطمة بنسي مستشارة.

وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـد يوسف بيش كاتب الضبط.

أصدرت بتاريخ 25/1/2002.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين السيد احمـد منيـر بصفتـه ممثلا لشركة سوب اوطو sup-auto شركة ذات المسؤولية المحدودة.

عنوانها شارع ب حي الادريسية رقم 45 الدار البيضاء.

النائب عنه الاستاذان الهاشمي شانا ومحمد المغاري المحاميان بهيئة الدار البيضاء.

بوصفه مستأنفا من جهة.

وبين من له الحق.

بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.

بحضور: 1-سنديك التصفية القضائية لشركة كمار السيد رشيد دهنين الكائن بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.

2-السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.

واستدعاء الطرفين لجلسة 18/1/2002.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 26/12/2001 تقدم السيد احمد منير بصفته ممثلا لشركة سوب اوطو وبواسطة محامييه الاستاذين الهاشمي شانا ومحمد المغاري بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء يستانف بمقتضاه المقرر الصادر عن السيد القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة كامار بتاريخ 26/12/2001 في ملف التصفية القضائية رقم 153 القاضي باعادة بيع الاصل التجاري لشركة كامار وبتعيين تاريخ البيع يوم 1/2/2002 على الساعة الثالثة زوالا وذلك بقاعة البيوعات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وبتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد العلني في مبلغ 00،3.200.000 درهم وبنشر اعلان بهذا البيع بالجرائد التالية: الاحداث المغربية، الصحراء، رسالة الامة، مع التعليق بلوحة هاته المحكمة وباقي محاكم الدار البيضاء، ويمكن تقديم عروض البيع الى القاضي المنتدب الى غاية 31 يناير 2002.

وحيث انه بتاريخ 10 يناير 2002 تقدم المستانف بواسطة محامييه الاستاذين الهاشمي شانا ومحمد المغاري بمذكرة لبيان اوجه الاستئناف مؤدى عنها الرسوم القضائية تحت عدد 213223.

في الشكـــل:

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ المقرر المستانف للطاعن من جهة، ومن جهة ثانية فانه قد قام بالتصريح باستئنافه بنفس اليوم الذي صدر فيه.

وحيث ان مذكرة بيان اوجه الاستئناف مؤدى عنها الرسوم القضائية ومستوفية لشروطها الشكلية.

وحيث انه بذلك فان الاستئناف يكون قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا واداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضــوع:

الوقائع:

حيث ان الثابت من وثائق الملف ان شركة كامار الكائن مقرها الاجتماعي ب190 شارع مولاي اسماعيل الدار البيضاء قد فتحت مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها استنادا الى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/6/2001 في الملف رقم 155/2001/10.

وحيث انه في اطار عملية بيع الاصول التجارية امر السيد القاضي المنتدب بتاريخ 26/10/2001 ببيع الاصل التجاري للشركة المذكورة بالمزاد العلني.

وحيث تمت اجراءات الشهر القانونية للبيع في كل من جريدة رسالة الامة وجريدة الصحراء المغربية وجريدة الاحداث المغربية بتواريخ 7 و8 و9 نونبر 2001 كما تم تعليق اعلان البيع باللوحة المخصصة للاعلانات القضائية لدى المحكمة التجارية وباقي مختلف المحاكم بالدار البيضاء.

وحيث انه بتاريخ 20/12/2001 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال حضر الى قاعة البيوعات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء متزايدون بلغ عددهم 22 متزايدا بمن فيهم المستانف بصفته ممثلا لشركة سوب اوطو الذي قدم آخر عرض مبلغ 00،3.110.000 درهم مما جعل سنديك التصفية القضائية يحرر محضرا بنفس التاريخ يشير فيه الى ارساء المزاد العلني على الشخص المذكور ويغلقه ثم يشير فيه كذلك الى احالة هذا المحضر على السيد القاضي المنتدب في المسطرة لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون.

وحيث انه بتاريخ 26/12/2001 اصدر السيد القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة كامار المقرر المشار اليه اعلاه بالعلة التالية:

حيث ان السنديك احال علينا المحضر لاتخاذ ما يلزم طبقا للقانون.

وحيث انه واثناء البت في المحضر المنجز من طرف السنديك لتقرير الموافقة او عدمها على الثمن الذي رسا به المزاد العلني والمحدد في 00،3.110.000 درهم تقدم الينا السيد عبد اللطيف بلقايدة بعرض مؤرخ في 25/12/2001 يتضمن عرضا لشراء الاصل التجاري لشركة كامار بمبلغ 00،3.200.000 درهم وايد هذا العرض بشيك في اسم السيد زاري مولاي ابراهيم بالمبلغ المذكور.

وحيث ان هذا العرض المقدم يتجاوز الثمن الذي اسفرت عنه المزايدة بتسعين الف درهم مما يفيد ان هذا الثمن قد يرتفع في حالة اعادة البيع مرة اخرى.

وحيث ان القاضي المنتدب يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة.

وحيث ان اعادة البيع بالمزاد العلني فيه مصلحة للدائنين والمدين على حد سواء.

 اسباب الاستئناف:

حيث اوضح الطاعن في مذكرة بيان اوجه استئنافه بكون البيع بالمزاد العلني كان بيعا قضائيا وتم وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 115 الى 117 من مدونة التجارة بطلب من السنديك وان العرض المذكور الذي بنى عليه السيد القاضي المنتدب مقرره غير مقبول بقوة المادة 95 من مدونة التجارة اضافة الى كونه لا يشكل سوى نسبة 1 على 36 من المبلغ الذي رسا به المزاد العلني كما انه يتجلى من خلال الاطلاع على المقرر المستانف ان العرض المقدم بعد المزاد تم بواسطة شيك مسحوب على حساب السيد مولاي ابراهيم زاري وان هذا الاخير مسجل اسمه من بين المتزايدين الحاضرين يوم المزاد مما كان عليه حينها ان يستمر في المزايدة ويلتمس حظه في ارساء المزاد عليه.

وحيث ان الحالة الوحيدة التي اشار اليها المشرع لاعادة البيع هي المنصوص عليها في المادة 119 من مدونة التجارة عندما لا ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للانذار الموجه اليه باحترام التزاماته خلال عشرة ايام.

وحيث انه من جهة اخرى فان السيد القاضي المنتدب قبل العرض المقدم بعد ارساء المزاد العلني وبنى عليه المقرر المطعون فيه في اطار تطبيق مبدأ السهر على حماية المصالح المتواجدة المنصوص عليها بالمادة 638 من مدونة التجارة فان هذا القبول يتنافى والشق الاول من نفس المادة الذي يشير الى السير السريع للمسطرة.

وحيث انه استنادا لما ذكر فان العارض يلتمس الغاء المقرر المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والبت في الصائر طبقا للقانون.

وحيث ادرجت القضية لاول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 18/1/2002.

وحيث انه بنفس الجلسة ادلى سنديك التصفية القضائية لشركة كامار السيد رشيد دهنين بمذكرة اسند بمقتضاها النظر للمحكمة لاتخاذ القرار المناسب.

وحيث انه بنفس الجلسة كذلك ادلت النيابة العامة بملتمس كتابي تعرض فيه بان الحالة الوحيدة لاعادة البيع العلني هي الحالة التي لم ينفذ فيها الراسي عليه المزاد شروط المزايدة وهي منعدمة في النازلة.

وحيث انه على فرض ان العرض الذي توصل به السيد القاضي المنتدب يدخل في اطار الزيادة بمقدار السدس مع العلم ان هذا العرض لم يصل الى هذه النسبة فان زيادة السدس لا تقبل بعد بيع الاصل التجاري بطلب من سنديك التسوية او التصفية القضائية عملا بمقتضيات المادة 95 من مدونة التجارة كما انه اضافة الى ذلك فان صاحب العرض هو من بين المتزايدين المذكورة اسماؤهم بمحضر البيع الذي عرض على السيد القاضي المنتدب والذي كان بامكانه ان يقدم عرضا اكبر بقاعة البيوعات ملتمسة في الاخير اعتبار بان المقرر المستانف لا اساس له من الناحية القانونية وبالتالي التصريح بالغائه.

وحيث انه بجلسة 18/1/2002 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/1/2002.

التعليــل

حيث يعيب الطاعن على المقرر المستانف كون السيد القاضي المنتدب اعتمد في اصداره على عرض جديد قدم اليه بعد ارساء المزاد العلني وقفل المحضر وادخله في اطار مبدأ السهر على حماية المصالح المتواجدة مع العلم ان هذا العرض مخالف للمقتضيات القانونية ولاسيما المادة 95 من مدونة التجارة.

وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف تبين لها بانه بعد ارساء المزاد العلني على الطاعن وقفل محضر البيع والتوقيع عليه من طرف الطاعن والسنديك قام هذا الاخير باحالته على السيد القاضي المنتدب لاتخاذ ما يراه مناسبا طبقا للقانون.

وحيث انه بعد مرور خمسة ايام على تاريخ احالة محضر البيع عليه اصدر المقرر المستانف بحيثيات من بينها ان العرض المقدم اليه يتجاوز الثمن الذي اسفرت عنه المزايدة بتسعين الف درهم مما يفيد ان هذا الثمن قد يرتفع في حالة اعادة البيع مرة اخرى.

لكن حيث انه لا يمكن اعاد البيع بالنسبة للاصل التجاري اذا تم بالمزاد العلني الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 119 من مدونة التجارة وهي الحالة التي لم ينفذ فيها الراسي عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للانذار الموجه اليه باحترام التزاماته خلال عشرة ايام كما ان الاسباب المنصوص عليها في الفصل 478 من ق.م.م والتي من شأنها ان تؤدي الى تغيير التاريخ المحدد للسمسرة تتعلق ببيع العقار بالمزاد العلني وليس بالمنقول سيما وان المشرع في باب بيع الاصول في اطار مسطرة التصفية القضائية نص في المادة 622 من مدونة التجارة بانه يتم بيع العقار وفق الطرق الواردة في باب الحجز العقاري وان الفصل 478 من ق.م.م جاء في باب الحجز العقاري وبالتالي فان بيع الاصل التجاري كمنقول من نوع خاص يجب ان تراعى في بيعه المقتضيات الواردة في المواد من 81 الى 103 من مدونة التجارة.

وحيث انه لا بأس كذلك من الاشارة بان زيادة السدس التي اجازها المشرع للدائنين في حالة البيع الرضائي بمقتضى المادة 94 من مدونة التجارة منعها اطلاقا في البيع بالمزاد العلني المتعلق بالاصل التجاري عملا بمقتضيات المادتين 95 و121 من مدونة التجارة مع العلم ان الزيادة التي تم اعتمادها في اعادة البيع لا تمثل السدس.

وحيث انه من جهة اخرى فان هذه الزيادة جاءت بعد البيع بالمزاد وقفل المحضر وتوقيعه من طرف الراسي عليه المزاد والسنديك وبالتالي فان هذه الزيادة تكون غير مؤطرة قانونا.

وحيث انه اذا كان القاضي المنتدب من خلال تعليلات المقرر المستانف اعتبرها وسيلة لاعادة البيع وادخلها في اطار مقتضيات المادة 638 من مدونة التجارة التي تنص على ان القاضي المنتدب يسهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح المتواجدة فانه يتعين القول بانه يتعين فعل ذلك في حدود الصلاحيات والاختصاصات المحددة له بمقتضى القانون وليس خارجها.

وحيث ان مبدأ حماية المصالح المتواجدة لايهم الدئنين والمدينين وحدهم كما جاء في تعليلات المقرر المستأنف بل يهم أيضا الأغيار الذين قد تضرر مصالحهم كذلك.

وحيث ان هذه الحماية لاتتأتى الا من خلال السهر على تطبيق القانون على اعتبار ان بيع اصول المقاولة في اطار مسطرة التصفية القضائية تتداخل فيه اختصاصات السنديك والقاضي المنتدب وكتابة الضبط وقاضي المستعجلات ورئيس المحكمة والمحكمة نفسها وهو ما يظهر من المواد 81 الى 103 من مدونة التجارة المتعلقة ببيع الأصل التجاري وكذا المادة 622 ومايليها من نفس المدونة المتعلقة ببيع أصول المقاولة الموجودة تحت نظام التصفية القضائية وبالتالي فان الامر لاينحصر بين السنديك والقاضي المنتدب.

وحيث انه استنادا لما ذكر اعلاه فان المقرر المستأنف القاضي باعادة بيع الأصل التجاري لشركة كامار يكون غير مرتكز على اساس قانوني ومن تم فانه يتعين اعتبار الاستئناف وبالتالي الاستجابة لطلب الطاعن وهو الغاء المقرر المستانف وما ترتب عنه من آثار قانونية.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.

في الـجوهــر : باعتباره والغاء المقرر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2001 في ملف التصفية القضائية عدد 153 وما ترتب عنه من آثار قانونية وبجعل الصائر وامتيازيا.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة