القرار عدد 1937 الصادر بتاريخ 2001/10/01 في الملف رقم 10/2001/1587
القاعدة:
مقتضيات اتفاقية هامبورغ هي الواجبة التطبيق، إذا كان النقل قد تم بين ميناءين لدولتين مختلفتين احداهما عضو في الاتفاقية، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة الاولى من الاتفاقية.
مقتضيات ظهير مارس 1919 المتعلق بالقانون البحري المغربي انما تطبق على النقل الداخلي الذي يتم داخل موانئ المملكة.
باسم جلال الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
يونس بنونة رئيسا ومقررا.
محمد حدية مستشارا.
محمد قرطوم مستشارا.
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيـدة فاطنة صبور كاتبة الضبط.
أصدرت بتاريخ 01/10/2001.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين 1)-ربان الباخرة اكدال بصفته ممثلا لملاكيها ومجهزيها.
2 )-الشركة المغربية للملاحة في شخص اعضاء مجلس ادارتها 7 شارع المقاومة الدار البيضاء.
نائبهما الأستاذ محمد الحلو.
المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفهما مستأنفين من جهة.
وبين شركة التأمين اطلنطا ش م في شخص اعضاء مجلس ادارتها 49 زاوية زنقة سعد بن الوقاص وعثمان بن عفان الدار البيضاء.
نائبها الأستاذ عبد الكريم الناصري.
المحامي بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 17/09/2001.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنين بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/06/2001 بواسطة محاميهما ذ/ الحلو يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريـــــخ 12/06/2000 في الملف عدد 9692/99/6 والقاضي عليهما بأدائهما لفائدة المستأنف ضدها مبلغ 468.710 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب والصائر.
في الشكـــل:
حيث ان لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة وبذلك يكون الاستئناف اعلاه مقدما داخل الاجل القانوني ويتعين بالتالي قبوله شكلا.
وفي الموضــوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن نسخة الحكم المطعون فيه ان شركة التأمين اطلنطا تقدمت بمقال بتاريخ 24/11/1999 تصرح فيه انها امنت حمولة تخص مواد صناعية لفائدة شركة التكامل والتي وقع نقلها على ظهر الباخرة اكدال وعند وصولها الى ميناء الدار البيضاء لوحظ بشأنها عوار وخصاص حددت قيمته في مبلغ 434.610 درهم استنادا الى تقرير الخبير السيد الوزاني عبد العالي، وانها في اطار الحلول تلتمس الحكم على الناقل البحري باداء مبلغ 468.710 درهم شامل لأتعاب الخبرة مع فوائده البنكية بنسبة 12% وتعويض 20.000 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.
وحيث انه بعد مناقشة القضية ابتدائيا صدر الحكم اعلاه بعلة ان تقرير الخبير يفيد ان الاضرار التي لحقت البضاعة حدثت اثناء الرحلة البحرية وقبل الافراغ مما يكون معه الناقل البحري مسؤولا عنها عملا بالفصل الخامس من اتفاقية هامبورغ مع اعتبار الفوائد القانونية دون البنكية لعدم وجود اتفاق بشأنها.
اسبــاب الاستئنــــاف
حيث يتمسك الطاعنين في أوجه استئنافهما بكون شركة التأمين منعدمة الصفة باعتبارها حلت محل شركة التكامل في حين ان وثيقة الشحن غير صادرة عنها وانما انشأت لفائدة شركة ساجيت المغرب، وان الحكم المطعون فيه استبعد الدفع بانعدام الصفة دون ادنى تعليل، مع التذكير بمقتضيات الفصل 245 من ق ت بحري الذي يجعل تذكرة الشحن الاسمية غير قابلة للتداول كما هو عليه الامر في النازلة، وبالتالي لا وجود لأية علاقة بين العارضين والشركة التي حلت محلها في حقوقها شركة التأمين وتبقى شركة ساجيت هي التي لها الحق في التعويض وحدها، الامر الذي اكده القضاء في العديد من قراراته من ذلك قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 20/10/1998 في الملف عدد 148/99 ثم قرار المجلس الاعلــى بتاريــخ 05/02/1992 في الملف عدد 2205/86 غير منشورين وما سار عليه ايضا الفقه من ذلك الدكتور محمد بهجت عبد الله في كتابه العقود البحرية المجلد الثاني صفحة 450 –والفقيه الفرنسي جورج ريبير في كتابه القانون البحري المجلد الثاني بند 1590- مما يتيعن معه بالتالي الاشهاد بانعدام صفة شركة التأمين اطلنطا في اقامة الدعوى الحالية وبصفة احتياطية فان دعوى شركة التأمين قد سجلت خارج أجل 90 يوما حسب مقتضيات الفصل 262 ق ت ب، الا ان الحكم الابتدائي استبعد هذا الدفع بعلة ان اتفاقية هامبورغ هي الواجبة التطبيق الا انه مع ذلك فالقانون البحري المغربي لازال بدوره قابل للتطبيق ولم يتم الغاؤه ولا تعديله، وان رسالة الاحتجاج وجهت وفق مقتضيات الفصل 262 و263 ق ت ب، وبذلك فقد وقع الاختيار على القانون البحري المغربي دون اتفاقية هامبورغ ومن اختار لا يرجع، الامر الذي سارت عليه ايضا محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 04/05/1999 في الملف 3390/95 فضلا عن مقتضيات المادة 25 من اتفاقية هامبورغ والتي تنص على ان هذه الاتفاقية لا تعدل حقوق وواجبات النقل المنصوص عليها في القوانين الوطنية الخاصة بتحديد مسؤولية ملاكي السفن البحرية، الامر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول دعوى شركة التأمين لتقديمها خارج اجل الفصل 262 ق ت ب، اما بخصوص التحفظات الاحتياطية فان الثابت عدم وجود أي ضرر عند افراغ الحاوية، بدليل ان مكتب استغلال الموانئ لم يتخذ اية تحفظات بشأنها، كما ان المرسل اليه اعتمد على مطبوع في تحفظاته يشير الى عبارة عوار وخصاص مع ان المراسلة كانت بتاريخ 17/03/1999 وقبل ان يتم كسر الاختام الرصاصية للحاوية، وبذلك تكون التحفظات الاحتياطية غير منتجة لأي أثر، وان رسالة الاحتجاج لم تكن مطابقة لوضعية البضاعة الفعلية مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 262 ق ت ب باعتبار ان الخبير اشار الى ان الاضرار تتمثل في تبليل البضاعة، وان هذا التبليل لم يكن محل رسالة الاحتجاج وان المجلس الاعلى في قراره الصادر بتاريخ 26/06/1985 في الملف عدد 318/96 استبعد رسالة الاحتجاج الغير مطابقة للعوار الحقيقي للبضاعة وبصفة احتياطية ايضا فان العارضة قامت بعملية النقل خلال جزء من الرحلة البحرية وان الناقل الاصلي هو شركة الملاحة البحر الابيض المتوسط وانه عملا بمقتضيات الفصل 253 ق ت ب يبقى مصدر وثيقة الشحن هو المسؤول عن كامل الرحلة البحرية مما يتعين معه التصريح برفض الطلب في مواجهة العارضين وبخصوص المسؤولية فان الامر في النازلة يتعلق بحاوية مقفلة بالرصاص، وان مكتب استغلال الموانئ لم يتخذ اية تحفظات عن الروافع بشأنها مما يفيد ان البضاعة سلمت دون أي ضرر وتنتفي معه مسؤولية العارضين، الامر الذي اكده المجلس الاعلى في قراره الصادر بتاريخ 09/01/1997 في الملف عدد 82/95/5 وايضا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريـــــــخ 13/03/2001 في الملف عدد 8708/95، وان الثابت من هذه الاجتهادات ان الناقل البحري غير مسؤول عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة عندما يتم نقلها داخل حاوية مقفلة بالرصاص مع الاشارة الى ان مكتب استغلال الموانئ تسلم الحاوية يوم 15/03/1999 سالمة ولم يتخذ أي تحفظ بشأنها وان الاضرار لم تحدث الا بعد كسر الاختام الرصاصية وبعد الفحص الجمركي وبالتالي يكون التبليل جاء لاحقا، وان الحكم المطعون فيه اعتمد على التحفظات المتخذة من طرف المرسل اليه دون ان يعير أي اهتمام لانعدام التحفظات من طرف مكتب استغلال الموانئ وانه لا يمكن الالتفات الى تقرير الخبير مادام الامر يتعلق بنقطة قانونية من اختصاص المحكمة، كما ان محكمة الدرجة الاولى قد اخطأت حينما اعتبرت ان الامر يتعلق بخصاص اصاب البضاعة والحال ان موضوع النزاع هو التبليل اللاحق بها بعد عملية الافراغ وانه حتى على فرض وجود خصاص فان الناقل غير مسؤول عنه وبما ان الحاوية قد افرغت وهي مقفلة بالرصاص وعملا بالفصل 4 من اتفاقية هامبورغ فان مسؤولية الناقل تنتهي بتسليم البضاعة للطرف المكلف بعملية الافراغ بميناء الوصول وبصفة جد احتياطية فان الخبرة قد انجزت بمقر المرسل اليه يوم 24/03/1999 وانها بالتالي تكون غير منتجة لكونها لم تنجز داخل الميناء، وان المعاينة قد تمت على بضاعة لا علاقة لها بالبضاعة التي كانت توجد داخل الحاوية وان الخبير السيد الوزاني كان هو الآخر ضحية تغليط وتضليل من طرف المرسل اليه وان العارضين يدليان بالاستدعاء الموجه اليهما يوم 22 مارس 1999 الرامي الى اجراء معاينة في المستودع الكائن 17 درب المتر 2 ليرميطاج الدار البيضاء وبالتالي تكون المعاينة التي اجريت بمخازن المرسل اليه ليست لها اية آثار وهو ما أكده القضاء في العديد من قراراته، من ذلك قرار المجلس الاعلى الصادر بتاريخ 05/01/1994 في الملف عدد 3334/89، الامر الذي يؤكد بكون التبليل الذي لحق البضاعة قد وقع وبمقر المرسلة اليه ملتمسا لهذه الاسباب الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه مع تحميل شركة التأمين اطلنطا الصائر.
وحيث استدعي نائبا الطرفين معا لجلسة 17/09/2001 حضر نائب المستأنف واكد ما جاء بالمقال وتخلف نائب المستأنف ضده رغم توصله لجلسة يومه، مما تقرر معه ادراج القضية بالمداولة والنطق بالقرار لجلسة 24/09/2001 ثم التمديد لجلسة 01/10/2001.
الــتــعــلــيـــل
حيث ان الطرف الطاعن يتمسك بانعدام الصفة، وعدم تقديم دعوى المطالبة بالتعويض داخل الاجل المنصوص عليه في الفصل 262 ق ت ب، وانه قام بتنفيذ جزء من الرحلة البحرية فقط مما يتعين مساءلة الناقل الاصلي، فضلا عن عدم اتخاذ المكتب اية تحفظات بشأن البضاعة المفرغة.
حيث انه بخصوص الدفع بانعدام الصفة، فان الثابت من وثيقة الشحن المحررة بتاريخ 09/03/1999 والصادرة عن الشركة المغربية للملاحة، ان المرسل اليه هو شركة ساجيت وايضا التكامل المتواجدين بنفس العنوان الذي هو 20 زنقة كسفوان الدار البيضاء وان شركة التأمين انما حلت محل شركة التكامل في اطار الفصل 367 من ق ت بحري، مما يتعين معه بالتالي رد الدفع بانعدام الصفة.
وحيث ان الطرف الطاعن لازال يتمسك بعدم تقديم دعوى المطالبة بالتعويض داخل أجل تسعين يوما عملا بالفصل 262 ق ت ب، الا ان الحكم المطعون فيه اجاب عن هذا الدفع بكون مقتضيات اتفاقية هامبورغ هي الواجبة التطبيق، باعتبار ان النقل قد تم بين ميناءين لدولتين مختلفتين احداهما عضوا في الاتفاقية، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة الاولى من الاتفاقية، في حين ان مقتضيات ظهير مارس 1919 انما تطبق على النقل الداخلي الذي يتم داخل موانئ المملكة، الامر الذي سار عليه ايضا اجتهاد هذه المحكمة من ذلك القرار الصادر بتاريخ 28/05/2001 في الملف عدد 45/2001/9 غير منشور، وبذلك لا مجال لتطبيق القاعدة المتمسك بها “من اختار لا يرجع” ويتعين معه بالتالي رد الدفع بخرق مقتضيات الفصـــل 262 ق ت بحري.
حيث ان الطرف الطاعن يتمسك أيضا بخرق مقتضيات الفصل 253 ق ت ب على اعتبار انه قام بتنفيذ جزء من الرحلة البحرية فقط وان الناقل الأصلي هو شركة الملاحة البحر الأبيض المتوسط، الا أن هذا الدفع لا يستند على أساس بالنظر الى ان وثيقة الشحن صادرة عن الشركة المغربية للملاحة، وانه بالتالي يمكن مقاضاتها على فرض قيامها بتنفيذ جزء من الرحلة البحرية مادامت البضاعة قد تضررت وهي في عهدتها عملا بالفصل 254 ق ت ب.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف، ان البضاعة تم نقلها داخل حاوية مرقمة وغير مرخصة كما يتمسك بذلك الطاعن، الأمر الذي هو أيضا ثابت من وثيقة الشحن أعلاه، وان الضرر اللاحق بالبضاعة يتمثل في تبليلها كما جاء في تقرير الخبير السيد الوزاني، وان هذه المستوعبة تم تسليمها إلى مكتب استغلال الموانئ، ولم يبدي تحفظاته بشأن البلل المذكور تحت الروافع، الأمر الذي يفيد ان البضاعة سلمت له سليمة وغير معيبة.
وحيث انه امام عدم قيام مكتب استغلال الموانئ بالتحفظات تحت الروافع عند تسليمه البضاعة داخل المستوعبة لمعاينة سبب العوار عند الافراغ، فان مسؤولية الناقل البحري تنعدم في النازلة، ويستفيد من قرينة التسليم المطابق لما هو مضمن بوثيقة الشحن.
وحيث انه بذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف الصواب حينما اعتمد على التحفظات المتخذة من طرف المرسل اليه دون الاهتمام بانعدام تحفظات مكتب استغلال الموانئ في النازلة، الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة الناقل البحري والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف ضدها الصائر.
فعملا باحكام المواد 5 و10 و18 من قانون المحاكم التجارية.
والمواد 1 و5 و8 من قانون اتفاقية هامبورغ لسنة 1978.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا في حق المستأنف ضدها.
في الشـــكل : قبـــول الاستئنــاف.
في الـجوهــر : باعتباره والغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريــخ 12/06/2000 في الملف 9692/99/6 والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف ضدها الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط