القرار عدد 637 بتاريخ 2002/03/12 في الملف رقم 12/2001/2071
القاعدة:
يحق لكل شريك ان يطالب قضائيا بحل الشركة ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها اذا وجدت لذلك اسباب مشروعة ومعتبرة عملا باحكام الفقرة الثامنة من الفصل 1051 من ق.ل.ع التي تنص على انه تنتهي الشركة بحكم القضاء في الاحوال المنصوص عليها في القانون.
من الاسباب القانونية التي تجيز حل الشركة قضائيا ما يعد تطبيقا للقواعد العامة في نظام تنفيذ العقود وفسخها كأن يمتنع الشريك عن تنفيذ التزاماته (ف259 من ق.ل.ع) وحق الشركاء في طلب الحكم باخراج الشريك من الشركة مع الزامه بتنفيذ ما التزم به (ف996 من نفس القانون) ومن الاسباب ما يهدد وجود الشركة وسيرها العادي كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والاخلال الواقع من واحد او اكثر منهم بالالتزامات الناشئة بمقتضى العقد، واستحالة قيامهم بهذه الالتزامات وهي الاسباب المنصوص عليها في الفصل 1056 من ق.ل.ع.
الاسباب الخطيرة التي تجيز المطالبة قضائيا بحل الشركة والمشار اليهما في الفصل 1056 من ق.ل.ع انما وردت على سبيل المثال لا الحصر ويمكن ان تقاس عليها الاسباب المشابهة لها ولو لم تذكر في النص، وللمحكمة كامل السلطة لتقدير مدى جدية ومشروعية الاسباب المعتمدة في المطالبة بالحل.
إذا كانت الشركة المطلوب حلها شركة ذات مسؤولية محدودة وتتكون من طرفي النزاعاللذين هما زوجين ، وان علاقة الزوجية التي كانت تجمع بين الشريكين اصبحت مستحيلة بسبب سوء المعاشرة وكثرة الخلافات الامر الذي ادى الى انفصام هذه العلاقة عن طريق الطلاق.ولما كانت علاقة الزوجية السبب الاساسي والوحيد في قيام الشركة فان انفصام هذه العلاقة يؤثر سلبا على سير الشركة بل ويستحيل معه الاستمرار في هذه الشركة الامر الذي يكون معه من حق الطاعنة المطالبة بحلها وتصفيتها مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
الحكم المستانف حينما اعتبر ان الخلافات الناشئة بين الشريكين لا تكون معتبرة الا اذا كانت مفضية بالفعل الى تعطيل سير الشركة، وان الوضعية المالية للشركة محل النزاع وضعية سليمة مما يجعل طلب المدعية غير مرتكز على اساس يكون قد جانب الصواب ولم يقدر النتائج الخطيرة التي قد تترتب عن استمرار الشركة على الرغم من الخلافات القائمة بين الشريكين، خاصة وان علاقة الزوجية التي كانت تجمع بينهما قد انتهت.
باسم جلالة الملك
إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
سعاد رشد رئيسا.
فاطمة بنسي مستشارة مقررة.
نجاة مساعد مستشارة.
وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة.
وبمساعدة السيـد حميد بونهير كاتب الضبط.
أصدرت بتاريخ 12/3/2002.
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين السيدة فتيحة بلعوشي مسيرة شركة.
عنوانها بلوك أ الرقم 7 القطاع 11 حي الرياض الرباط.
ينوب عنها الاساتذة القصار، طق-طق، لحلو، توفيق الحسيني هلال، الزرقطوني، امال الحسيني هلال، محمد نجيب العمراني وعبد اللطيف منيس محامون بهيئة الدار البيضاء.
بوصفها مستأنفة من جهة.
وبين السيد عبد السلام الخليفي.
عنوانه 12 شارع فرنسا اكدال الرباط.
نائبه الأستاذ عمر زعاج محام بهيئة الرباط.
بوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 26/11/2001 والمبلغ الى الطرفين بصفة قانونية لجلسة 26/2/2002
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث انه بتاريخ 13/8/2001 استانفت السيدة فتيحة بلعوشي بواسطة دفاعها الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 5/4/2001 في الملف عدد 2010/2000/4 والقاضي برفض طلبها.
في الشكـــل:
حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستانف للطاعنة.
وحيث انه اعتبارا لكون مقال الاستئناف مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضــوع:
حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف انه بتاريخ 8/12/2000 تقدمت السيدة فتيحة بلعوشي بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه انها مساهمة في شركة محدودة المسؤولية تحمل اسم “سيبير انفو” الى جانب شريك وحيد وهو السيد الخليفي عبد السلام بحيث تملك العارضة 10% من مجموع الحصص المكونة لرأسمال الشركة، وان العارضة لا تعلم ما هو مصير الشركة ومآل اموالها وكيفية تسيير الشركة والنتائج المحققة وذلك بسبب تدهور العلاقة بين الشركاء، وان هذا التدهور بلغ درجة الاعتداء على العارضة من طرف شريكها بالضرب والجرح كما تشهد بذلك الشهادة الطبية الصادرة عن الدكتورة خديجة السليماني، وانه طبقا للفصل 1056 من ق.ل.ع يسوغ لكل شريك ان يطلب حل الشركة ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها اذا وجدت لذلك اسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء، والاخلال الواقع من واحد او اكثر منهم بالالتزامات الناشئة عن العقد واستحالة قيامهم باداء هذه الالتزامات، كما انه طبقا للفصل 978 من ق.ل.ع فانه لا يجبر احد على البقاء في الشياع، لذلك تلتمس العارضة الحكم بحل شركة سيبير انفو، وتعيين مصف للشركة تكون مهمته حصر اصول الشركة وخصومها وتحقيق هذه الاصول لتغطية الخصوم، وقسمة الصافي بين الشريكين حسب نصيبهم في الشركة، وجعل صائر المسطرة امتيازيا من بين ديون الشركة.
وحيث انه بعد جواب المدعى عليه وحجز القضية للمداولة صدر الحكم المستانف بعلة انه من المقرر فقها وقضاء ان المحكمة تملك سلطة تقديرية كاملة لتقدير جدية ومشروعية الاسباب المعتمدة من طرف طالب الحل تأسيسا على المادة 1056 من ق.ل.ع، وان الخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والمنصوص عليها في المادة 1056 من ق.ل.ع لا تكون معتبرة في طلب الحل الا اذا كانت مفضية بالفعل الى تعطيل سير الشركة وقودها الى الخراب وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال، وان الثابت من الكشوفات الحسابية المستدل بها في الملف ان الوضعية المالية للشركة موضوع النزاع سليمة الى غاية حصر الحساب في 21/12/2000، وانه والحالة هذه تكون الاسباب التي بنت عليها المدعية دعواها سواء بخصوص الخلاف الحاصل مع شريكها او بخصوص الوضعية المالية للشركة اما غير مهددة لحياة الشركة واما غير متوفرة في النازلة مما يكون معه طلبها غير مرتكز على اساس سليم ويتعين التصريح برفضه.
وحيث استانفت المدعية الحكم المذكور مستندة في ذلك الى ان تعليله غير صائب ولم يقدر النازلة حق قدرها ذلك ان الخلافات الشخصية لا يمكن فصلها عن علاقة الشراكة خاصة اذا علمنا ان سبب الشراكة هو علاقة الزوجية التي كانت قائمة بين الطرفين والتي انحلت بعد ان وصلت العلاقة بين الطرفين حد الضرب والجرح والمتابعات الجنحية امام المحاكم وانه بانفصام العلاقة الزوجية انفصم اهم عنصر وهو رابطة كانت تجمع بين الشريكين وتبرر بقاءهما في نفس الشركة واذا ما اخذنا بعين الاعتبار الاعتداءات التي حصلت والمساطر الجنحية التي فتحت والتي لازالت جارية بين الطرفين فانه لا يمكن لاحد ان يستنكر انعدام روح التشارك، واذا اخذنا بعين الاعتبار قرينة الامر بالحراسة القضائية وتدخل قاضي المستعجلات لمنع السيد الخليفي عبد السلام من الاستحواذ على تسيير الشركة، ثم تراجعه واعادته الى جانب رئيس كتابة الضبط، واخيرا حسمت محكمة الاستئناف الموضوع بتعيين حارس قضائي، وانه بالرجوع الى القرار الاستئنافي فان المحكمة ستعاين ان انعدام الثقة بين الطرفين هو الذي جعل محكمة الاستئناف تستبعد السيد الخليفي عن تسيير الشركة وتعين حارسا قضائيا مستقلا، وهذا الاتجاه يناقض ما سار عليه الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف الحالي، وبالاضافة الى ذلك فان الطبيعة القانونية للشركة باعتبارها شركة تضامن، أي انها شركة اشخاص وليست شركة اموال، فان عنصر الالتزام والعمل المشتركين ضروري فاذا انعدم انعدمت شروط التشارك وانعدم احد الركائز التي تقوم عليها الشركة، فكيف يمكن والحال هذه للمحكمة التجارية القول بانعدام العناصر التي نص عليها الفصل 1056 من ق.ل.ع وبالتالي رفض الطلب لذلك يتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف.
وحيث اجاب المستانف عليه بواسطة الاستاذ عمر زعاج بمذكرة بجلسة 16/10/2001 جاء فيها انه خلافا لمزاعم الطاعنة فان الحكم المستانف جاء مصادفا للصواب ومعللا تعليلا كافيا وان المستانفة استندت في طلبها الحل على مقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع، وانه سبق للعارض ان اشار في جوابه على المقال الافتتاحي الى عدم جدية طلب المستانفة وارفق جوابه بالوثائق التي تؤكد التعليل الذي اعتمده الحكم المستانف وان النزاع الذي يمكن ان يكون سببا مبررا للحل هو الذي يمنع من جريان اعمال الشركة، وان النزاع الذي اعتمدته المستانفة هو نزاع شخصي يمكن ان يقع بين أي زوجين اما الاعتداءات التي تدعي المستانفة انها تعرضت لها كزوجة والشكايات التي قدمت في مواجهة العارض دون وجه حق، فانه لم يتم تقديمها الا في تواريخ لاحقة، لذلك يتعين تأييد الحكم المستانف.
وحيث ادلى نائب المستانفة بمذكرة باجل 23/11/2001 اسند فيها النظر للمحكمة بعد ان اكد ان الخلافات بين الشريكين بلغت درجة يستحيل معها استمرارهما كشركاء وبالتالي فالامر لا يتعلق باستمرارية نشاط الشركة بقدر ما يتعلق بانعدام الرغبة في التشارك في الاموال والبقاء في حالة الشياع.
وبناء على الامر بالتخلي وتبليغه للطرفين وتوصلهما به لجلسة 22/1/2002 حجزت القضية للمداولة للنطق بالقرار في جلسة 12/02/2002، وبهذه الجلسة تقرر اخراج القضية من المداولة نظرا لانه تبين خلال المداولة ان كتابة الضبط وقعت في خطأ اذ اضافت الى الملف مقالا استئنافيا يتعلق بملف آخر فتقرر اشعارها باضافة المقال الاستئنافي الصحيح وذلك لجلسة 26/2/2002.
وحيث انه بهذه الجلسة تقرر حجز القضية من جديد للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/3/2002.
محكمة الاستئناف التجارية
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستانف عدم استجابته لطلبها الرامي الى حل شركة سيبير انفو القائمة بينها وبين مطلقها السيد الخليفي عبد السلام استنادا الى ان الخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والمنصوص عليها في الفصل 1056 من ق.ل.ع لا تكون معتبرة في طلب الحل الا اذا كانت مفضية بالفعل الى تعطيل سير الشركة وهو ما لا ينطبق على النازلة على اعتبار ان الكشوف الحسابية المدلى بها تثبت ان الوضعية المالية للشركة سليمة في حين ان الخلافات الشخصية لا يمكن فصلها عن علاقة الشراكة خاصة وان سبب الشراكة هو علاقة الزوجية التي كانت قائمة بين الطرفين، والتي انحلت بعد ان وصلت الخلافات حد الضرب والجرح والمتابعات الجنحية امام المحاكم.
وحيث انه يحق لكل شريك ان يطالب قضائيا بحل الشركة ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها اذا وجدت لذلك اسباب مشروعة ومعتبرة عملا باحكام الفقرة الثامنة من الفصل 1051 من ق.ل.ع التي تنص على انه تنتهي الشركة بحكم القضاء في الاحوال المنصوص عليها في القانون.
وحيث ان من الاسباب القانونية التي تجيز حل الشركة قضائيا ما يعد تطبيقا للقواعد العامة في نظام تنفيذ العقود وفسخها كأن يمتنع الشريك عن تنفيذ التزاماته (ف259 من ق.ل.ع) وحق الشركاء في طلب الحكم باخراج الشريك من الشركة مع الزامه بتنفيذ ما التزم به (ف996 من نفس القانون) ومن الاسباب ما يهدد وجود الشركة وسيرها العادي كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والاخلال الواقع من واحد او اكثر منهم بالالتزامات الناشئة بمقتضى العقد، واستحالة قيامهم بهذه الالتزامات وهي الاسباب المنصوص عليها في الفصل 1056 من ق.ل.ع.
وحيث ان الاسباب الخطيرة التي تجيز المطالبة قضائيا بحل الشركة والمشار اليهما في الفصل 1056 من ق.ل.ع انما وردت على سبيل المثال لا الحصر ويمكن ان تقاس عليها الاسباب المشابهة لها ولو لم تذكر في النص، وللمحكمة كامل السلطة لتقدير مدى جدية ومشروعية الاسباب المعتمدة في المطالبة بالحل (راجع في هذا الخصوص كتاب الوسيط في القانون التجاري الجزء الخامس للاستاذ شكري احمد السباعي ص123 وما بعدها. انظر كذلك الشركات التجارية لإلياس ناصيف الجزء الثاني ص87 بند د).
وحيث انه في نازلة الحال فان الشركة المطلوب حلها شركة ذات مسؤولية محدودة وتتكون من طرفي النزاع فقط، وان الثابت من خلال وثائق الملف ان علاقة الزوجية التي كانت تجمع بين الشريكين اصبحت مستحيلة بسبب سوء المعاشرة وكثرة الخلافات الامر الذي ادى الى انفصام هذه العلاقة عن طريق الطلاق.
وحيث انه لما كانت علاقة الزوجية السبب الاساسي والوحيد في قيام الشركة فان انفصام هذه العلاقة يؤثر سلبا على سير الشركة بل ويستحيل معه الاستمرار في هذه الشركة الامر الذي يكون معه من حق الطاعنة المطالبة بحلها وتصفيتها مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وحيث ان الحكم المستانف حينما اعتبر ان الخلافات الناشئة بين الشريكين لا تكون معتبرة الا اذا كانت مفضية بالفعل الى تعطيل سير الشركة، وان الوضعية المالية للشركة محل النزاع وضعية سليمة مما يجعل طلب المدعية غير مرتكز على اساس يكون قد جانب الصواب ولم يقدر النتائج الخطيرة التي قد تترتب عن استمرار الشركة على الرغم من الخلافات القائمة بين الشريكين، خاصة وان علاقة الزوجية التي كانت تجمع بينهما قد انتهت.
وحيث يتعين لما ذكر الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد وفق طلب المستانفة.
لـهذه الأسبـــــاب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:
في الشـــكل : قبول الاستئناف.
في الـجوهــر : باعتباره والغاء الحكم الصادر بتاريخ 5/4/2001 في الملف رقم 2010/2000 والحكم من جديد بحل شركة سيبير انفو الكائنة ب68 شارع فال ولد عمير اكدال الرباط والمسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 48849 وبتعيين رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط او من يقوم مقامه كمصف للشركة وبجعل الصوائر امتيازية.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.