نقل دولي متعدد الوسائط – وثيقة النقل ( connaissement) – حجيتها في إثبات الشروط والاتفاقات

نقل دولي متعدد الوسائط – وثيقة النقل ( connaissement) – حجيتها في إثبات الشروط والاتفاقات

الشحن والإفراغ

القرار رقم  2001/1891 الصادر بتاريخ 2001/09/24 في الملف رقم 10/2001/727

القاعدة:

العبرة بوثيقة النقل في إثبات العلاقة والشروط التي يمكن مواجهة الناقل البحري بها وبالتالي لا يمكن مساءلة هذا الأخير في نطاق قواعد الوكالة لعدم إثبات مخالفته تعليمات موكله، عملا بالفصــل 903 ق ل ع.

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

يونس بنونة رئيسا ومقررا.

محمد حدية مستشارا.

محمد قرطوم مستشارا.

وبحضور السيدة عكريط ميلودة ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـدة صبور فاطنة كاتبة الضبط.

أصدرت بتاريخ 24/9/2001.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين شركة ديف مايل ش م في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري 78 زنقة 12 ميسيمي الحي الحسني الدار البيضاء.

نائبها الأستاذ محمد دحمان.

المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين شركة جيما تريلرز ش م في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري بفرنسا الكائنة عند وكيلتها جيما سرفيس ش م في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري 12 زنقة العربي الجيلالي البيضاء.

نائبها الأستاذ أخراز أحمد.

المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 27/6/2001.

واستدعاء الطرفين لجلسة 10/9/2001.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/3/2001 بواسطة محاميها ذ/ دحمان تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 31/7/2000 في الملف عدد 1366/99 والقاضي برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

في الشكـــل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يثبت تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة، وبذلك يعتبر الاستئناف أعلاه مقدما داخل الأجل القانوني ويتعين بالتالي قبوله شكلا.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن نسخة الحكم المطعون فيه أن شركة ديف مايل تقدمت بمقال بتاريخ 22/2/99 تصرح فيه أنها متخصصة في تصدير الثياب إلى أوروبا وأنها تتعامل مع المدعى عليها بصفتها ناقلا للبضائع، وأنها التزمت بنقل بضاعة وسلمتها إلى شركة إي سي سي بباريس مقابل كمبيالة عادية بالرغم من كون وثيقة التسليم تنص بوضوح على أن البضاعة مقابل كمبيالة لمدة ستين يوما، مما تكون معه المدعى عليها قد أخلت بالتزامها ملتمسا بالتالي الحكم عليها بأدائها قيمة البضاعة 192.500 فرنك فرنسي أي ما يعادلها 323.000 درهم مع فوائده القانونية و 10.000 درهم كتعويض مع الصائر.

وحيث إنه بعد مناقشة القضية ابتدائيا صدر الحكم أعلاه بعلة أن أصل وثيقة النقل لا تتضمن أي شرط أو تحفظ بخصوص التسليم وأن النسخة المدلى بها أضافت عبارة البضاعة مقابل رفع التحفظ بخط اليد، مما يثير الشك حول حقيقة الشرط المذكور، وأنه لا يوجد أي اتفاق بشأن واقعة التسليم، مما يتعين معه رفض الطلب الأصلي مع الإشهاد على تنازل المدعية عن الطلب في مواجهة شركة جيما سرفيس.

أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك الطاعنة في أوجه استئنافها بكون الدعوى الحالية لا ترتكز فحسب على رسالتي النقل الدوليين عدد 4256 و30852 بل ايضا على أحكام المادة الرابعة من اتفاقية جنيف المتعلقة بالنقل الدولي والتي تشير صراحة على أن “عقد النقل يعاين بواسطة رسالة نقل، وإن انعدام وعدم إنتظام أو صياغة رسالة النقل لا يمس سواء وجود أو صحة عقد النقل الذي يبقى خاضعا لأحكام المعاهدة”، الأمر الذي يفيد أن التزام المدعى عليها باستخلاص ثمن البضاعة التي تعهدت بنقلها يمكن اعتباره قائما من باقي مستندات الدعوى في حالة عدم تضمينها في رسالة النقل، وان الحكم المطعون فيه نص على أنه لا يحتج بالاتفاقات التي لم تذكر في سند النقل الموقع من طرف الناقل اتجاه المرسل إليه، والحال أن هذه الاتفاقات لا تهم علاقة العارضة البائعة بالمرسل إليه كمشترية بل يهم المرسلة والناقلة، ولا تتعلق بمسؤولية المرسل إليه وأن الناقل بصفته وكيلا لم يحترم تعليمات العارضة، وأن وثيقة التسليم المؤرخة في 21/8/98 تشير إلى تسليم البضاعة مقابل كمبيالة مضمونة لمدة ستين يوما وليس مقابل كمبيالة عادية، كذلك الأمر بالنسبة لوثيقة التسليم المؤرخة في 31/7/1998 التي تفيد التسليم مقابل رفع التحفظات أي وجوب التوصل بهذه الوثيقة حتى يمكن سحب ثمن البضاعة من البنك، الأمر الذي لم تحترمه المستأنف ضدها وحرم العارضة من التوصل بثمن البضاعة وقدره 323.000 درهم هذا فضلا عن كون العارضة قاضت المستأنف ضدها بصفتها وكيلا في نطاق أحكام الوكالة المنصوص عليها في الفصل 903 ق ل ع وانها بالتالي مسؤولة عن الضرر الحاصل لها بسبب ما ذكر ملتمسا بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق مطالب العارضة الواردة في الطلب التصحيحي المدلى به بجلسة 3/4/2000 مع تحميل المستأنف ضدها الصائر.

وحيث أجابت المستأنف ضدها بواسطة محاميها ذ/ أخراز بمذكرة مؤرخة في 23/5/2001 أكد فيها أن العارضة أدلت خلال المرحلة الابتدائية بأصل الارسالية المؤرخة في 21/8/1998 وأيضا الارسالية المؤرخة في 31/7/1998 وأنها لا تتضمن ما يفيد شرط رفع الاحتجاج أو تسليم كمبيالة مضمونة لمدة ستين يوما، وان نسخة عقد النقل الحاملة لعبارة مقابل رفع التحفظ تمت إضافتها بخط اليد، وغير مضمنة بأصل عقد النقل مما يثير الشك حول حقيقة الشرط المذكور، الأمر الذي حمل المحكمة على استبعاد هذه الوثيقة وأنه لا يوجد ضمن وثيقة عقد النقل ما يفيد قبول والتزام العارضة بتسليم البضاعة مقابل كمبيالة مضمونة أو رفع التحفظ، الأمر الذي أكده الحكم المطعون فيه فيما نص على أنه لا يحتج بالاتفاقات التي لم تذكر في سند النقل الموقع من طرف الناقل إتجاه المرسل إليه، ملتمسا بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر.

وحيث أدلت المستأنفة بمذكرة خلال أجل 15/6/2001 بإسناد النظر.

وحيث تقرر إعتبار القضية جاهزة وأشعر نائبا الطرفين معا بقرار التخلي لجلسة 10/9/2001 وإدراجها بالمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/9/2001 ثم التمديد لجلسة 24/9/2001.

التعليــــل:

حيث إن الطرف الطاعن يتمسك برسالتي النقل الدوليتين عدد 4256 و30852 وأيضا وثيقتي التسليم عدد المؤرختين في 21/8/98 و31//7/98 والتي تفيد أن تعهد المستأنف ضدها بتسليم البضاعة مقابل رفع التحفظات وكمبيالة مضمونة الأمر الذي لم تحترمه هذه الأخيرة مما يوجب مسؤوليتها في النازلة.

وحيث إن الثابت من نسخة رسالة النقل الدولي رقم 30852 أنها تشير في قائمة الشروط عبارة ” بضاعة مقابل رفع التحفظ” وان هذه النسخة (صورة شمسية) تحمل خاتم الطرفين وكذا توقيعهما، وان ما يؤكد التعليمات المذكورة الفاكس المؤرخ في 31/7/1998 الحامل لخاتم أمين الناقل والذي يشير إلى تسليم البضاعة مقابل رفع التحفظ.

وحيث إنه استنادا لما ذكر يكون الناقل البحري على علم بالشرط المضمن بوثيقة النقل، وان الحكم المطعون فيه خالف الصواب حينما استبعد نسخة رسالة النقل الدولي رقم 30852 بعلة أن عبارة ” مقابل رفع التحفظ” أضيفت بخط اليد مما يثير الشك حول حقيقة الشرط المذكور، وأن أصل الوثيقة لا تتضمن أي شرط أو تحفظ، في حين أن المستأنف ضدها إنما أدلت بنسخة لعقد النقل لا تحمل توقيع الطرفين ومخالفة في ديباجتها للنسخة المدلى بها من طرف المستأنفة، وبالتالي لا تعتبر أصل وثيقة عقد النقل كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه.

وحيث إنه بخصوص وثيقة النقل الدولي عدد 4256، فإنها لا تتضمن أي شرط بخصوص تسليم البضاعة مقابل كمبيالة مضمونة كما تتمسك بذلك الطاعنة، وان العبرة بوثيقة النقل في إثبات العلاقة والشروط التي يمكن مواجهة الناقل البحري بها وبالتالي لا يمكن مساءلة هذا الأخير في نطاق قواعد الوكالة لعدم إثبات مخالفته تعليمات موكله، عملا بالفصــل 903 ق ل ع.

وحيث إنه استنادا لما ذكر أعلاه، يتعين مساءلة الناقل عن عدم تنفيذ تعليمات المرسل المضمنة برسالة النقل الدولي عدد 30852 والتي تشير إلى عبارة بضاعة مقابل رفع التحفظ وبالتالي مساءلته عن قيمة البضاعة المضمنة بها والمحددة في 82500 فرنك فرنسي مع ما يعادلها بالدرهم المغربي استنادا إلى الفاتورة رقم 408/98 مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب.

وحيث إن المحكمة بما لديها من سلطة تقديرية ارتأت تحديد التعويض في مبلغ 3500 درهم.

وحيث إنه بذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب والحكم من جديد بأداء المستأنف ضدها لفائدة الطاعنة مبلغ 82.500 فرنك فرنسي بما يعادلها بالدرهم المغربي يوم تقييد المقال مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب وتعويض 3500 درهم مع تحميل المستأنف ضدها.

لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.

 

في الشـــكل : قبول الاستئناف.

في الـجوهــر : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/7/2000 في الملف عدد 1366/99 فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بأداء المستأنف ضدها لفائدة المستأنفة مبلغ 82500 فرنك فرنسي وذلك بما يعادلها بالدرهم المغربي وقت تسجيل المقال مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب وتعويض 3500 درهم مع تحميل المستأنف ضدها الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *